بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر,
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (22), (23), (34), (51) منه,
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1995 بتعيين نائب لأمير دولة قطر,
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة, والقوانين المعدلة له,
وعلى اقتراح وزير الدفاع,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يضاف للقانون رقم (1) لسنة 1981 المشار إليه ثلاث مواد بأرقام (51) مكرر (أ) و(51) مكرر (ب), يكون نصها كالآتي:
مادة (51) مكرر:
يكون منح أجازة الحج, المشار إليها في المادة السابقة, وفقا للشروط الآتية:
1- أن تسمح ظروف العمل بمنح الأجازة.
2- أن يحصل الضابط على موافقة جهة عمله.
3- أن لا تقل مدة خدمة الضابط غير القطري عن ثلاث سنوات.
ويعفي من توافر الشرط الثالث, من الشروط المتقدمة, زوج الموظفة التي تعمل في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى, إذا رغب في موافقة زوجته, وكانت هذه الشروط متوافرة فيها.
ويجوز منح الضابط إجازة لأداء فريضة الحج, تخصم من أجازته الدورية, إذا لم تتوافر فيه شروط منح إجازة الحج السالف بيانها.
مادة (51) مكرر (أ):
"تكون الأولوية في منح إجازة الحج كما يلي:
1- القطريون.
2- أصحاب الخدمة الأطول.
3- كبار السن, ومن قاربت عقود خدمتهم على الانتهاء.
4- المرافقون لأحد والديهم.
5- الأزواج المرافقون لزوجاتهم, والزوجات المرافقات لأزواجهن".
مادة (51) مكرر (ب):
لا يجوز للضابط الحاصل على إجازة حج أن يسافر إلي أي دولة أخرى بخلاف المملكة العربية السعودية.
ويجب عليه أن يعود لمباشرة عمله بعد يومين من تاريخ عودته للبلاد, على ألا يجاوز ذلك الحد الأقصى لإجازة الحج الممنوحة له.
كما يجب أن يقدم للجهة التي يعمل بها شهادة من بعثة الحج القطرية تفيد أداء فريضة الحج".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر