بشأن تعديل بعض أحكام قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1971.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة وإقامة الأجانب وخروجهم،
وعلى اقتراح وزيري الداخلية والعدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلي قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971 المشار إليه أربع مواد جديدة بأرقام 48 مكرر، 48 مكرر (1) مكرر (2)، 48 مكرر (3) نصها الآتي:
مادة 48 مكرر:
للمحكمة بناء على طلب المدعي العام، أو من تلقاء نفسها في حالة الحكم بالإدانة في جناية، أو جنحة ماسة بالشرف أو الاعتبار، أو مخلة بالأمن أو النظام العام أو الآداب أن تأمر بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي من البلاد.
مادة 48 مكرر (1):
فضلا عن العقوبات المقررة لجرائم السرقة والسلب وخيانة الأمانة وتسلم الأموال المسروقة والجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون أخر، يجب الحكم على الجاني بالرد إذا وقعت هذه الجرائم على مال من الأموال العامة المنصوص عليها في المادة 48 مكرر (3).
مادة 48 مكرر (2):
فضلا عن العقوبات المقررة لجرائم إتلاف الأموال المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز الحكم على الجاني بدفع قيمة الأموال التي تسبب في إتلافها إذا كانت من الأموال العامة المنصوص عليها في المادة 48 مكرر (3).
مادة (48) مكرر (3):
يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام المادتين السابقتين ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
(ب) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والاتحادات.
(ج) الجمعيات التعاونية.
(د) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(هـ) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر