بشأن تنظيم مهنة التخليص الجمركي.
المادة () : وزير المالية والبترول بالإنابة،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (3 ...
المادة (1) : لا يجوز مهنة مزاولة التخليص الجمركي، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك م ...
المادة (2) : يشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة التخليص الجمركي ما يلي:
(1) أن يكون قطري الجنسية.
(2) ألا يقل ...
المادة (3) : يقدم طالب الترخيص بمزاولة المهنة إلى إدارة الجمارك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، ويجب أن ترف ...
المادة (4) : يجوز لمن صدر القرار برفض طلبه أن يتظلم للوزير خلال ثلاثين يوماّ من تاريخ إخطاره، ويجب أن يتضمن التظ ...
المادة (5) : تمسك إدارة الجمارك سجلاً لقيد المرخص لهم بمزاولة المهنة، ويصدر مدير الإدا ...
المادة (6) : يجوز منح العاملين في الحكومة والإدارات التابعة لها وفي الهيئات العامة والمؤسسات العامة المفوضين ...
المادة (7) : على كل من رخص له بمزاولة المهنة، أن يقدم إلى إدارة الجمارك ضماناً مصرفياً قيمته مائة ألف ريال إذ ...
المادة (8) : يجب على من رخص له بمزاولة مهنة التخليص الجمركي ما يلي:
(1) أن يلتزم بالواجبات والمسؤوليات التي ...
المادة (9) : يصدر قرار من مدير إدارة الجمارك بإلغاء الترخيص الصادر للمخلص ال ...
المادة (10) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك، يكون لمدير إدارة الجمارك، أو من يفوضه، ...
المادة (11) : يجوز لمن صدر القرار التأديبي ضده أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاري ...
المادة (12) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذ ...
التوقيع : عبد الله بن خليفة آل ثانى - وزير المالية والبترول بالانابة