بشأن تعديل المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة تفسيرية
للقانون رقم 405 لسنة 1953
بصدور قانون الإصلاح الزراعي لا يجوز لأي شخص أن يمتلك من الأرض الزراعية أكثر من مائتي فدان وملكية ما يجاوز هذا القدر مقيدة ومؤقتة وإن كان الاستلام الفعلي لم يتم بعد فإنها تعتبر في حكم المستولى عليها ومآلها التوزيع على صغار الفلاحين طبقا لأحكام القانون ونظرا لأن المادة 14 من القانون نصت على أن الأرض تسلم لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من حقوق المستأجرين. لذلك كان من المتعين تمشيا مع الغرض الذي يستهدفه التشريع إضافة حكما خاصا للمادة 35 من القانون يستثنى الأراضي المستولى عليها من شرط التأجير لمدة ثلاث سنوات مع تمكين اللجنة العليا للإصلاح الزراعي من إلغاء عقود إيجار تلك الأراضي في نهاية السنة الزراعية التي يتم فيها الاستيلاء.
وزير الزراعة
المادة (1) : تضاف إلى المادة 35 من القانون رقم 178 لسنة 1952 الفقرتان التاليتان:
ويستثنى من ذلك الأراضي المستولى عليها تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
ويجوز للجنة العليا للإصلاح الزراعي إلغاء عقود إيجار الأراضي المستولى عليها في نهاية السنة الزراعية التي يتم فيها الاستيلاء.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية