بشأن إنشاء لجنة دائمة للطوارئ.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،
و ...
المادة (1) : تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة للطوارئ "تتبع وزارة الداخلية وتشكل برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممث ...
المادة (2) : تختص اللجنة بمواجهة المشاكل الناجمة عن الظروف التي تتعرض لها البلاد واقتراح التدابير الواجب ا ...
المادة (3) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح ...
المادة (4) : للجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي الحكومة وغيرهم. ويجوز لها طلب البيانات ...
المادة (5) : يتولى أعمال أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من ...
المادة (6) : ترفع اللجنة تقريراً نصف سنوي إلى وزير الداخلية بنتائج أعمالها والصعوبات التي تكون قد واجهتها و ...
المادة (7) : تقوم اللجنة بأداء أعما ...
المادة (8) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا ال ...
التوقيع : عبد الله بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء