بشأن ربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2009/2010.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 235877743000 جنيه (فقط وقدره مائتان وخمسة وثلاثون ملياراً وثمانمائة وسبعة وسبعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه).
المادة (2) : قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 167014272000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وستون ملياراً وأربعة عشر مليوناً ومائتان واثنان وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 294840000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 166719432000 جنيه.
المادة (3) : قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 190345432000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعون ملياراً وثلاثمائة وخمسة وأربعون مليوناً وأربعمائة واثنان وثلاثون ألف جنيه) منها 33694000000 جنيه إعانات.
المادة (4) : قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 23331160000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وعشرون ملياراً وثلاثمائة وواحد وثلاثون مليوناً ومائة وستون ألف جنيه) منه مبلغ 10802000000 جنيه فائض حكومة.
المادة (5) : قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 45532311000 جنيه (فقط وقدره خمسة وأربعون ملياراً وخسمائة واثنان وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وأحد عشر ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 1284675000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 44247636000 جنيه.
المادة (6) : قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 45532311000 جنيه (فقط وقدره خمسة وأربعون ملياراً وخمسمائة واثنان وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وأحد عشر ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 37480108000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 8052203000 جنيه.
المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
المادة (8) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
المادة (9) : لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية