بشأن إصدار النظام الأساسي لرابطة القانونيين.
المادة (1) : تتكون الرابطة المنشأة بمقتضى المادة (28) من القانون رقم (4) لسنة 1981م بشأن إدارة المحاماة الشعبية ...
المادة (1) : يعمل بأحكام النظام الأساس ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
المادة (2) : يكون مقر الرابطة مدينة طرابلس.
ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل إنشاء فرع أو أكثر ل ...
المادة (3) : تعمل الرابطة على تحقيق الأهداف التالية:
أ) تعبئة المواطنين لقضاياهم الوطنية والقومية والإنسانية.
...
المادة (4) : يكون القيد بالرابطة إلزامياً إذا توفرت في العضو الشروط التالية:
أ) أن يكون متمتعاً بالجنسية العربي ...
المادة (5) : تسقط العضوية بقرار من أمانة الرابطة إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) ...
المادة (6) : يجوز لمن أسقطت عضويته أو حرم منها أن يطلب من أمانة ...
المادة (7) : ينشأ في كل شعبة سج ...
المادة (8) : يلتزم العضو بأداء اشتراك سنوي تحدده اللائحة الداخلية وعلى الجهة التي يعمل بها أن تستقطع من م ...
المادة (9) : يتكون الهيكل التنظيمي للرابطة من:
أ) المؤتمرات الأساسية للشعب ...
المادة (10) : يتكون المؤتمر الأساسي لكل ...
المادة (11) : يختار المؤتمر الأساسي لكل شعبة من بين أعضائه أمانة لها من خمسة أعضاء لمدة ثلاث سنوات تختص بإدارة شئ ...
المادة (12) : يجتمع المؤتمر الأساسي للشعبة مرة كل ستة أشهر بدعوة من أمينها أو بناء على طلب ثلث أعضائه, ويختص بالن ...
المادة (13) : يشكل المؤتمر العام لرابطة القانونيين من الأمناء والأمناء المساعدين وأعضاء أمانات الشعب وي ...
المادة (14) : يختار المؤتمر العام في أول اجتماع له أمانة للرابطة من خمسة أعضاء ويختار من بين هؤلاء أمين الرابطة و ...
المادة (15) : يباشر أمين الرابطة حق التقاضي عن الرابطة كما يتولى مباشرة الصلاحيات التي يختصه بها هذا النظام وكذلك ...
المادة (16) : تختص أمانة الشعبة بالمسائل الآتية:
أ) إعداد مشروع اللائحة الداخلية للشعبة.
ب) تنظيم ندوات وحلقات ...
المادة (17) : تختص أمانة الرابطة بالمسائل الآتية:
أ) إعداد مشروع اللائحتين الداخلية والمالية للرابطة.
ب) إدارة ...
المادة (18) : يختص المؤتمر العام بالمسائل الآتية:
أ) اختيار أمانة الرابطة.
ب) الموافقة على مشروع اللائحتين الدا ...
المادة (19) : تتكون موارد الرابطة مما يأتي:
أ) ما يرصد للرابطة في الميزانية العامة للدولة.
ب) رسوم القيد والاشت ...
المادة (20) : تودع أموال الرابطة في حساب خاص في أحد المصارف العاملة في ليبيا* ويكون الصرف بتوقيع الأمين وأمين الص ...
المادة (21) : تبدأ السنة المالية للرابطة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من ك ...
المادة (22) : تخضع الرابطة في نظامها المالي وحساباته ...
المادة (23) : تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل لجنة مؤقتة تتولى إدارة الرابطة والإشراف على تنفيذ أح ...
المادة (24) : على الوحدات الإدارية وشركات القطاع العام والمنشآت العامة تمكين أعضاء رابطة الحقوقيين الذين يعملون ل ...
المادة (25) : تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل اللائحتين الداخلية والمالية بعد موافقة المؤتمر العام للرابطة.
--- ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة