بشأن نظام التعهد لتوظيف العمالة الوطنية.
المادة () : وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:
بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي ا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سي ...
المادة (2) : يتقدم صاحب العمل الراغب في الاستفادة من نظام التعهد بطلب إلى ال ...
المادة (3) : يشترط لقبول الطلب من صاحب العمل ما يلي:
أولاً: ألا يثبت مخالفة صاحب العمل لنظم إصدار تصاريح العم ...
المادة (4) : يتولى المركز دراسة طلب صاحب العمل الراغب في الاستفادة من نظام التعهد وذلك في ضوء الشواغر الوظيفية ا ...
المادة (5) : يقوم المركز بإدراج الوظائف الشاغرة لدى صاحب العمل في بنك الشواغر بالوزارة لمدة لا تقل عن (21) يوماً ...
المادة (6) : يتولى المركز بالتعاون مع المكتب التأكد من تعاون صاحب العمل وجديته في توظيف العمالة الوطنية التي تم ...
المادة (7) : يكون التعهد صالحاً لمدة ثلاثة أشهر ويعتمد من قبل الوزير إذا كان عدد العمال الأجانب المطلوب الحصول ع ...
المادة (8) : يجوز للوزير أو من يفوضه بناء على توصية من وكيل الوزارة المساعد لشئون العمل تمديد أو إلغاء فترة التع ...
المادة (9) : يجوز للوزير أو من يفوضه، البت بصفة عاجلة وفورية في الطلب الذي يتقدم به صاحب العمل -الذي تعهد بالالت ...
المادة (10) : يجوز للوزارة بعد موافقتها على التعهد أن تطلب من الهيئة وقف إصدار تصاريح عمل لصاحب العمل الذي ثبت مخ ...
المادة (11) : على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به ...
التوقيع : د . مجيد بن محسن العلوى - وزير العمل