بشأن صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف والصوت والضوء.
المادة (1) : ينشأ حساب خاص" لصندوق تمويل مشروعات الآث ...
المادة (2) : يهدف الصندوق إلى النهوض بمشروعات الآثار وإقامة المتاحف والعرض الفني للآثار ومشروعات الصوت والضوء وإ ...
المادة (3) : تتكون موارد الصندوق من:
(أ) الاعتمادات التي تخصصها الدولة للصندوق بالموازنة العامة.
(ب) رسوم زي ...
المادة (4) : تشكل لجنة لإدارة الصندوق برئاسة وزير الثقافة وعضوية ممثل عن وزارة المالية وعدد من المختصين في قطاع ...
المادة (5) : تضع لجنة إدارة الصندوق قواعد وضوابط الإنفاق لتحقيق أغراضه وقواعد استثمار حصيلة موارده, كما تتولى ...
المادة (6) : يكون للصندوق حساب خاص, يقسم تبعا لأنشطة الصندوق ووفقا لأحكام ا ...
المادة (7) : ينقل العاملون بقطاع تمويل مشروعات الآثار والمتاحف ومشروع الصوت والضوء بهيئة الآثار الذين يصدر بتحدي ...
المادة (8) : إلى أن تصدر القواعد والنظم الخاصة بالصندوق تظل النظم والقواعد واللوائح المعمول بها في هيئة الآثا ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية