بشأن تعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975,
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 والقوانين المعدلة له,
وبناء على عرض وزير التجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975، مادة جديدة برقم (151) مكرر، نصها الآتي:
مادة (151) مكرر:
يجوز لوزير التجارة عند الضرورة، حل مجلس إدارة الشركة كله أو بعضه وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الشركة، من ذوي الخبرة والاختصاص في شئون التجارة والشركات، وذلك إذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية، أو إدارية سيئة، أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين، أو في حقوق دائنيها، أو ارتكبت مخالفات جسيمة لأحكام هذا القانون، على أن يثبت ذلك بتقرير من قبل من يندبه الوزير من موظفي إدارة التجارة وشئون الشركات أو غيرهم للتفتيش على أعمال وحسابات الشركة، أو إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة استقالاتهم، أو إذا فقد مجلس الإدارة نصابه القانوني بحيث يتعذر اجتماع المجلس.
وتكون مدة عمل اللجنة ستة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة، وعليها في جميع الأحوال أن تدعو الجمعية العامة للشركة للانعقاد خلال هذه المدة لانتخاب مجلس إدارة جديد.
ويمنح رئيس اللجنة وأعضاؤها مكافأة على حساب الشركة، وفقاً لما يقرره الوزير.
ويصدر بتشكيل اللجنة، وبتعيين رئيس لها قرار من الوزير.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين