بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية، النص الآتي:
مادة ( 20 ):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من يقوم بدون ترخيص بأي عمل خاضع للترخيص بموجب هذا القانون، أو بالمخالفة للتعليمات والإرشادات الصادرة من إدارة مصادر المياه، سواء كان مالكاً للبئر، أو مقاولا ً لحفرها.
2. كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في البندين السابقين بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الآلات والمعدات والأجهزة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين