بشأن ربط الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 97 و98.
المادة (1) : تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 1997 و1998 بمبلغ 000 ر000 ر 245 ر1 دينار (ألف ومائتين وخمسة وأربعين مليون دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 1997 مبلغ 000 ر000 ر615 دينار (ستمائة وخمسة عشر مليون دينار) ونصيب السنة المالية 1998 مبلغ 000 ر000 ر630 دينار (ستمائة وثلاثين مليون دينار) وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
المادة (2) : تقدر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 1997 و1998 بمبلغ 000 ر000 ر395 ر1 دينار (ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعين مليون دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 1997 مبلغ 000 ر000 ر690 دينار (ستمائة وتسعين مليون دينار) ونصيب السنة المالية 1998 مبلغ000 ر000 ر705 دينار (سبعمائة وخمسة ملايين دينار) وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
المادة (3) : تقدر المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 1997 و1998 بمبلغ 000 ر000 ر085 ر1 دينار (ألف وخمسة وثمانين مليون دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 1997 مبلغ 000 ر500 ر537 دينار (خمسمائة وسبعة وثلاثين مليون وخمسمائة ألف دينار) ونصيب السنة المالية 1998 مبلغ 000 ر500 ر547 دينار (خمسمائة وسبعة وأربعين مليون وخمسمائة ألف دينار) وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
المادة (4) : تقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 1997 و1998 بمبلغ 000 ر000 ر310 دينار (ثلاثمائة وعشرة ملايين دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 1997 مبلغ 000 ر500 ر152 دينار (مائة وإثنين وخمسين مليون وخمسمائة ألف دينار) ونصيب السنة المالية 1998 مبلغ 000 ر500 ر157 دينار (مائة وسبعة وخمسين مليون وخمسمائة ألف دينار) وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
المادة (5) : يقدر العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 1997 و1998 بمبلغ 000 ر000 ر150 دينار (مائة وخمسين مليون دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 1997 مبلغ 000 ر00 ر75 دينار (خمسة وسبعين مليون دينار) ونصيب السنة المالية 1998 مبلغ 000 ر000 ر75 دينار (خمسة وسبعين مليون دينار) وفقاًً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون ، على أن يغطى العجز بالإقتراض المحلى.
المادة (6) : تستوفى جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون طبقا للأنظمة المالية وتدفع جميعها لحساب الحكومة العمومي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة (7) : تصرف النفقات الواردة في الجدولين رقمي (3) و(4) المرافقين لهذا القانون وفق تقسيمات الميزانية والتعليمات الخاصة بها ، ولا يجوز إستعمال الإعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالصرف بما يجاوز الإعتماد المقرر ، أو الإرتباط بأي مصروف ليس له إعتماد في الميزانية.
المادة (8) : يصدر وزير المالية والإقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (9) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من أول يناير 1997 ، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين