بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1977 بإصدار سندات التنمية.
المادة (1) : يستبدل بالمادتين (1، 2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1983 والمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1986 والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1988 النصان الآتيان:
مادة ( 1 ):
يؤذن لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مؤسسة نقد البحرين في أن يصدر في دولة البحرين أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى " سندات التنمية " في حدود ستمائة مليون دينار وذلك وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون.
مادة ( 2 ):
تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية لحاملها أو أسمية وقابلة للتداول وبفائدة تعلن في بيان إصدار تلك الأذونات والسندات، وتستهلك تلك الأذونات والسندات في المدة المحددة في بيان الإصدار.
ويكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مؤسسة نقد البحرين أن يصدر تلك الأذونات والسندات سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يصدر أذونات وسندات أخرى بدلا من الأذونات والسندات المستهلكة بحيث لا تزيد قيمة الأذونات والسندات المتداولة في أي وقت عن ستمائة مليون دينار.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين