تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966، وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تـنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة الصادر في 22/10/1974، وعلـى قانـون العقوبـات الصـادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 7، 8، 9، 86، 160، 163، 165، 169 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1996 النصوص الآتية: مادة 7: " تـتألف المحاكم الجزائية من: 1- محكمة التميـيز. 2- محكمة الاستـئـناف العليا المدنية. 3- المحكمة الكبرى المدنية. 4- المحكمة الصغرى. وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون". مادة 8: "مع عدم الإخلال بأحكام القوانين التي تصدر بتـشكيل وإجراءات محاكم خاصة لنظر قضايا معينة: 1- تختص محكمة التمـييز بما نص عليه قانون إنشائها. 2- تختص محكمة الاستـئـناف العليا المدنية بالنظر في استـئـناف الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحكمة الكبرى المدنية في مواد الجنايات. 3- تختص المحكمة الكبرى المدنية بالنظر ابتدائيا في مواد الجنايات وفي استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الصغرى في مواد الجـنح والمخالفات. 4- تختص المحكمة الصغرى بالنظر في مواد الجنح والمخالفات". مادة 9: "تـشكل محكمة الاستـئـناف العليا المدنية من ثلاثة من قضاتها. وتشكل المحكمة الكبرى المدنية من ثلاثة من قضاتها، ويكون انعقادها صحيحا من قاضيين على أن يكون من بينهما رئيس المحكمة أو أحد وكلائها. واستـثـناء من ذلك لا يكون انعقادها صحيحا في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام إلا إذا كان من ثلاثة قضاة. وتـشكل المحكمة الصغرى من قاض فرد. مادة 86: "يجب على المتهم في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه، أما في الجنح الأخرى والمخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا. وإذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته ما لم يكن المتهم قد ابلغ لشخصه ولم يقدم عذرا يـبرر غيابه فيجوز للمحكمة أن تقرر اعتبار الحكم حضوريا. ويعتبر الحكم حضوريا إذا حضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو إذا تخلف عن حضور الجلسـات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذرا مقبولا. إذا رفعت دعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور فيجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى لجلسة مقبلة وتأمر بإعادة تبليغ من تخلف عن الحضور إليها مع تـنبـيههم أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة فيجوز اعتبار الحكم الذي يصدر حضوريا فإذا لم يحضروا بعد ذلك وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضورهم فلها أن تقرر اعتبار الحكم حضوريا بالنسبة لهم. وفي الأحوال التي يكون فيها الحكم غيابيا أو التي يعتبر فيها حضوريا يجب على المحكمة أن تحقق في الدعوى كما لو كان المتهم حاضرا. وإذا حضر المتهم قبل انتهاء الجلسة التي حكم فيها عليه من غير حضوره يعتبر الحكم كأن لم يكن ويعاد نظر الدعوى في حضوره". مادة 160: "ميعاد الاستـئـناف ثلاثون يوما، ويبدأ هذا الميعاد بالنسبة للإدعاء العام من يوم صدور الحكم، ويبدأ بالنسبة للمتهم من هذا اليوم إذا كان الحكم حضوريا أو من يوم صدور الحكم في المعارضة أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ويبدأ ميعاد استـئـناف الأحكام المعتبرة حضوريا من تاريخ إعلان المتهم بها. ويسقط الاستـئـناف المرفوع من الادعاء العام إذا تغيّر الحكم الصادر في المعارضة، كما يسقط الاستـئـناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقـــوبة مقيدة لحرية إذا لم يتــقدم للتـنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستـئـناف". مادة 163: "يحسب ميعاد الطعن بالمعارضة أو الاستـئـناف من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو صدوره حسب الأحوال وينـتهي بنهاية المدة المحددة له إلا إذا صادف آخر يوم عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها. واستـثـناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز لوزير العدل والشئون الإسلامية أن يوافق لسبب مقبول على تجاوز ميعاد الطعن بعد انقضاء المدة المحددة له كما يجوز ذلك للمحكمة المعروض عليها الطعن". مادة 165: "إذا كان الاستـئـناف مرفوعا من الادعاء العام أو ممن يتولى هذه الصفة عملا بنص المادة (123) من هذا القانون فيجوز للمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته، وإذا كان الاستـئـناف مرفوعا من المتهم فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحة المتهم. أما إذا حكمت محكمة أول درجة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها ". مادة 169: " تكون الأحكام الصادرة حضوريا أو حضوريا اعتباريا والأحكام الصادرة في المعارضة واجبة التنفيذ ولو مع استـئـنافـها وكذلك الأحكام الصادرة غيابيا بالغرامة. وإذا كانت العقوبة مقيدة للحرية وجب على المحكمة أن تصدر في الحال أمرا بوضع المتهم في السجن ويسلم الأمر المذكـور مـع المتهـم إلى المسئول عن التـنفيذ بوزارة الداخلية".
المادة (2) : يستبدل بعنوان الفصل الثالث عشر من قـــانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 العنوان الآتي: " في المعارضة والاستـئـناف ". كما يستبدل بعنوان الفصل الخامس عشر من هذا القانون العنوان الآتي: " في العفو والإيقاف والتخفيض والإستبدال في الأحكام وسقوط العقوبة ".
المادة (3) : تضاف إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 مواد جديدة أرقامها 5 مكرر، 83 مكرر، 83 مكرر (أ)، 158 مكرر، 179 مكرر نصها الآتي: مادة 5 مكرر: " تحسب المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي ". مادة 83 مكرر: " لوزير العدل والشئون الإسلامية ندب أحد قضاة المحكمة الكبرى المدنية أو المحكمة الصغرى لتحقيق جريمة أو جرائم معينة أو لسماع الشهود الذين قد يتعذر سماعهم عند المحاكمة ويجوز قبول أوراق التحقيق أو إفادات الشهود كبينة ضد المتهم عند محاكمته بشرط أن يكون حاضراً وقت إجراء التحقيق أو سماع الشهود أو أن يكون قد ابلغ بالموعد المحدد لذلك وتخلف عن الحضور بغير عذر مقبول ما لم يكن محل إقامته غير معروف أو لم يكن الاتهام قد وجه إليه بعد ". مادة 83 مكرر أ: " تـنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثانية والثالثة في المادة (64) من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى. وتـنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجُـنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب من الأسباب. وتنقطع مدة سقوط الدعوى الجنائية بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة وكذلك بإجراءات التحري إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها بوجه رسمي. وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، فإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فان انقطــاع المــدة بالنسبة لأحدهم لا يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. ولا يسرى هذا الانقضاء على دعاوى جنايات أمن الدولة المنصوص عليها بالباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وكذلك دعاوى الجنايات المنصوص عليها بالمادة 23 من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها ". مادة 158 مكرر: " تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية من المتهم في ظرف العشرة أيام التالية لتبليغه بالحكم الغيابي، ومع ذلك إذا كان تبليغ الحكم لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة فيه يبدأ من يوم علم المتهم بحصول التبليغ. وتحصل المعارضة بتقرير في قسم تسجيل الدعاوى الذي يحدد جلسة لنظرها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ويبلغ بها المتهم ويكون ذلك بتوقيعه على التقرير بما يفيد ذلك ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة، ولا يجوز بأي حال أن يضار المعارض من المعارضة المرفوعة منه. ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته رغم تكليفه لشخصه بالحضور تعتبر المعارضة كأن لم تكن. ولا يقبل من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته. ويتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستـئـنافية ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة، ويجوز المعارضة في الأحكام الاستـئـنافية المعتبرة حضورياً إذا اثبت المتهم قيام عذر يمنعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة ". مادة 179 مكرر: تسقـط العقوبة المحكــوم بها في جنـــاية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة. وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنـين، ويسقـط الجزاء المحكوم به في مخالفة بمضي سنتين. وتبدأ مدة السقوط من وقت صيرورة الحكم نهائياً. وتـنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته. وفي غير مواد المخالفات، تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها أو مماثلة لها. ويوقف سريان مدة السقوط كل مانع أيا كان سببه مما يحول دون التنفيذ المباشر للعقوبة بما في ذلك مغادرة المحكوم عليه البلاد إلى الخارج ".
المادة (4) : تلغى المواد 146، 172، 173، 174، 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966.
المادة (5) : تستمر كل محكمة بالنظر في القضايا المعروضة عليها ولو كانت لا تدخل في اختصاصها طبقاً لأحكام هذا القانون وتخضع الأحكام الصادرة في تلك القضايا لطرق ومواعيد الطعن القائمة وقت إحالتها إلى المحكمة.
المادة (6) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضى ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن