بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنه 1987 في بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (2) فقرة ثانية , (5) فقرة ثانية من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات النصان التاليان :
مادة (2) فقرة ثانية :
" ومع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون يقصد بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات التزام المؤمن بما يحكم به من تعويض عن وفاة أي شخص أو عن أية إصابة جسمانية تلحق أي شخص باستثناء المتسبب في الحادث وزوجه وأولاده القصر , ومالك المركبة وزوجه وأولاده القصر إذا كان يستخدم سائقا خاصا للمركبة وكان السائق هو المتسبب في الحادث , ويجب أن تغطي وثيقة التأمين أيضا ما يحكم به من تعويض عن الأضرار المادية الناشئة عن حوادث المركبات مع مراعاة أنه لا يجوز الحكم بأكثر من خمسمائة ألف دينار كتعويض عن الأضرار التي تلحق الممتلكات عن الحادث الواحد من حوادث المركبات " .
مادة (5) فقرة ثانية :
" وعلى إدارة المرور والترخيص عند إلغاء تسجيل المركبة التأشير على وثيقة التأمين بما يفيد ذلك وتشمل حالات إلغاء وثيقة التأمين .
1- عدم صلاحية المركبة للاستخدام على الطرق وإلغاء تسجيل المركبة تبعا لذلك .
2- إذا تم تحويل ملكية المركبة إلى مالك آخر قام بالتأمين اختياريا لدى شركة تأمين أخرى ومسجلة في دولة البحرين.
3- إذا تم استبدال وثيقة التأمين بأخرى صادرة عن إحدى شركات التأمين المسجلة في دولة البحرين مع الالتزام بإبلاغ إدارة المرور والترخيص.
4- إذا خرجت المركبة من دولة البحرين وبقيت في الخارج لمدة تزيد على ثلاثين يوما دون انقطاع فالمؤمن له الحق في إلغاء وثيقة التأمين وإبلاغ شركة التأمين معززا بلاغه بشهادة من إدارة المرور والترخيص " .
المادة (2) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 مادة جديدة برقم (14) مكرر تأتي بعد المادة (14) ونصها الآتي:
مادة (14) مكرراً:
" يصدر وزير التجارة نموذجاً لوثيقة التأمين للإسترشاد به يتضمن المبادئ الأساسية لالتزامات كل من المؤمن والمؤمن له "0
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره0
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين