بشأن تعديل المادة 129 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1975.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة ((129)) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 النص الآتي:
مادة ((129)):
1- فيما عدا الشركات التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام ( المقفلة ) وكذلك الشركات المقفلة التي تساهم فيها الحكومة بنسبة أقل من 51% يجوز للشركة الاقتراض عن طريق إصدار سندات قابلة للتداول ، ولا يجوز تجزئتها ، وتعطى للمكتتبين لقاء المبالغ التي أقرضوها للشركة ، ويتم هذا القرض عن طريق دعوة للاكتتاب توجه للجمهور. ويجوز الاكتتاب في هذه السندات للشركات والأفراد من البحرينيين وغيرهم.
2- يكون إصدار السندات بالدينار البحريني ، ويجوز إصدارها بالعملات الأجنبية بعد موافقة وزير التجارة والزراعة ومؤسسة نقد البحرين.
3- يحدد وزير التجارة والزراعة - بالتنسيق مع مؤسسة نقد البحرين - القيمة الإجمالية للقرض وفقاً لاحتياجات الشركة ، ومع مراعاة قيمة القرض المطلوب بالنسبة للرأسمال الصادر.
4- يجوز للشركة إصدار سندات تفضيل وفقاًَ للشروط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والزراعة بالتنسيق مع مؤسسة نقد البحرين.
5- استثناءً من الأحكام السابقة تخضع المؤسسات المصرفية في إصدار سنداتها للترخيص الصادر بإنشائها
المادة (2) : تلغى المادة ((123)) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975.
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين