بشأن تعديل بعض أحكام القانون خدمة الضباط في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1977.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (23، 26، 27، 28) من قانون خدمة الضباط في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1977 والمشار إليه النصوص الآتية:
مادة ( 23 ):
ينظر في ترقية الضابط عند بلوغه الحد الأدنى في الرتبة ثم ينظر في ترقيته مرة أخرى عند بلوغه الحد الأقصى في الرتبة إذا لم يكن قد سبق ترقيته عند بلوغه الحد الأدنى.
ولا يترتب على بلوغ الضابط الحد الأقصى في الرتبة إنهاء خدماته.
والحدان الأدنى والأقصى مبينان فيما يلي :
الحد الأدنى الحد الأقصى
ملازم إلى ملازم أول 3 سنوات 5 سنوات
ملازم أول إلى نقيـب 4 سنوات 5 سنوات
نقيب إلـــى رائــــــــد 4 سنوات 5 سنوات
رائــد إلــى مقـــــــدم 4 سنوات 6 سنوات
مقـــدم إلـى عقيــــــد 4 سنوات 6 سنوات
عقيد إلـــى عميــــــد 4 سنوات 6 سنوات
عميد إلـى لـــــــــواء 4 سنوات 6 سنوات
مادة ( 26 ):
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون تكون ترقية المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية بناء على اقتراح القائد العام وباختيار الضابط الأكثر تأهيلا من بين من سبق التوصية بترقيتهم من لجنة الضباط العليا وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية على أن يكون قد قضى المدة المقررة للترقية من الرتبة.
مادة ( 27 ):
مـع مراعـاة أحـكام المـادة (28) التالية من هذا القانون يبقى الضابط في رتبته إذا لم يرق مهما طالت المدة.
مادة ( 28 ):
إذا أمضى الضابط في رتبة واحدة مدة عشر سنوات أو أكثر وكان سبب عدم ترقيته إلى الرتبة الأعلى عدم توافر الشاغر يجوز إحالته إلى التقاعد بشرط منحه الرتبة التالية لرتبته.
المادة (2) : على القائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريــخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين