تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يستبـدل بنصوص الــمواد (7، 25، 26، 35، 46، 49، 51، 54، 62، 124 فقرة ثانية، 179، 190، 200، 214، 224، 228، 230، 244، 245 فقرة أولى، 247، 308 فقرة ثالثة) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 النصوص الآتية: مادة (7): تتألف المحاكم من: 1- محكمة التميـيز. 2- محكمة الاستئناف العليا. 3- المحكمة الكبرى. 4- المحاكم الصغرى ومحاكم التـنفيذ. مادة (25): يفرد قسم تسجيل الدعاوى ملفاً للدعوى عند تقديمها، وعليه بعد أن يتأكد من سداد الرسوم واستيفاء المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة، قيد الدعوى في دفتر المحكمة الخاص بذلك ويودع أصل اللائحة وإيصال سداد الرسوم والمستـندات ملف الدعوى. ويحدد قسم تسجيل الدعــاوى جلسة لنظر الدعوى يوم قيدها في دفتر المحكمة ويبلغ المدعي بالحضور إليها. ويتم تبليغ المدعي بالتأشير بالعلم منه أو ممن يمثله على أصل لائحة الدعوى وصورها. ويتم تبليغ المدعى عليه في اليوم التالي بلائحة الدعوى وبالحضور معاً. وفيما عدا الدعاوى المستعجلة أو الدعاوى التي ينص القانون فيها على ميعاد آخر يكون ميعاد الحضــور خمسـة عشـر يومـاً أمـام محكمـة الاستئنـاف العليا أو المحكمة الكبـرى وثمانية أيام أمام المحكمة الصغرى، ولا يترتب البطلان على عدم مراعاة ميعاد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد. مادة (26): على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة أو التي ينص فيها القانون على ميعاد آخر أن يودع قسم تسـجيل الدعاوى مذكرة بدفاعه يرفق بها مستـنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل. مادة (35): إذا لم يمكن العثور على الشخص المكلف بالحضور بعد إجراء ما يلزم من البحث عنه تبلغ الاحضارية إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ويجب على هذا الشخص الأخير أن يوقع على أصل الاحضارية بما يفيد استلام الصورة. فإذا لم يوجد أحد ممن يصح تسليم الورقة إليهم وفقاً لأحكام الفقرة السابقة أو امتنع من وجد منهم عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، تبلغ الاحضارية بلصق نسخة منها على جهة ظاهرة من البيت الذي يسكنه عادة الشخص المكلف بالحضور. مادة (46): إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمـــة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيهــا وإلا قررت شطبها. وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم وحضر المدعى عليه ولم يطلب شطب الدعوى. وإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن. مادة (49): إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكان قد بلغ بلائحة الدعوى وبالحضور لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، فأن لم يكن قد بلغ لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه، ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حضورياً. وإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها من لـم يسبق تبليغه لشخصه من الغـائبين، ويعتبر الحكم في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً. وإذا ثبت للمحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان تبليغه وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعاد تبليغه بهـا تبليغاً صحيحاً. مادة (51): إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك. ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيهـــا خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى. كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب الحكم له بطلب ما في غير حضور المدعي. مادة (54): تجرى المرافعة في أول جلسة. وإذا قدم المدعي أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستنداً كان فــي إمكانـه تقديمـه فـي الميعاد المحدد له في المادتين (25، 26) قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى، فأن ترتب على قبول المستند تأجيل الدعوى، حكمــت عليــه المحكمــة بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين ديناراً. ومع ذلك يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم مستنداً رداً على دفاع خصمه أو طلباته العارضة ولا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم على أن لا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع. مادة (62): يراعى بقدر الإمكان في سماع الدعوى ترتيبها في قائمتها. ومتى انتهى نظر قضايا الخصوم الذين حضروا أمام المحكمة، أعيد النداء ثانية على الغائبين فإذا لم يحضروا أعملـــت المحكمـــة في شأنهـــم أحــكام المادتــين (46، 49) حسب الأحوال. مادة (124) فقرة ثانية: وتأخذ المحكمة بهذه القرينة بطلب من أحد الخصوم ومن تلقاء نفسها. مادة (179): يجوز للمحكمة أن تصدر أمرها المشار إليه في المادتين (176، 178) على وجه الاستعجال دون استدعاء الطرف الآخر. وللمدعي إذا صدر الأمر برفض طلبه وللصادر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة التي أصدرته خـــــــلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ولا يسري هذا الميعاد في حق من صــدر عليــه الأمر إلا من تاريخ تبليغه به، وللمحكمة أن تؤيد الأمر أو تعدله أو تـلغيه وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (198) من هذا القانون. مادة (190): إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يبلغ خصمه بلائحة للحضور أمامها لنظر هذه الطلبات والحكم فيها. وتتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة. ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس وقضاة المحكمة. ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال. مادة (200): طرق الطعن في الأحكام هي: 1- اعتراض الخارج عن الخصومة. 2- الاستئناف. 3- طلب إعادة النظر. 4- التمييز وينظم التمييز قانون خاص. مادة (214): لا يجوز الطعن بالاستئناف في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري. واستئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة مع مراعاة أحكام المادة (223). مادة (224): تنظر محكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى. مادة (228): تقضى مـحكمة الاستئناف إما برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإما بقبولـه وتعديل الحكم المستأنف أو إلغائه وإصدار حكم بديل في موضوع الدعوى. وعلى المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلبات الأصلية أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية، كما يجب عليها أن تعيد القضية إلى تلك المحكمة إذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف بعدم اختصاصها. مادة (230): ميعاد إعادة النظر في المحاكمة خمسة وأربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه إلى المحكوم عليه وفقاً لأحكام المادة (216) من هذا القانون، ولا يبدأ الميعاد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. ويقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. مادة (244): تختص محاكم التنفيذ بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويجرى التنفيذ تحت إشراف قاضي محكمة التنفيذ ورقابته وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويجوز التنفيذ بموجب المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. مادة (245) فقرة أولى: " لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم ". مادة (247): "يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم من أمر الأداء أن تأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه ". مادة (308) فقرة ثالثة: وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي محكمة التنفيذ يجب على الحاجز خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتوقيع الحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة نوعياً الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
المادة (2) : يضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 ثلاث مواد جديدة بأرقام (12 مكرراً، 186 مكرراً، 186 مكرراً (أ)، ونصها الآتي: مادة (12) مكرراً: "تختص محكمة التمييز بما نص عليه في قانونها". مادة (186) مكرراً: "يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا ً". مادة (186) مكررا (أ): "مع مراعاة أحكام المادة (265) من هذا القانون تحفـظ مســودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابــه بالملـــف ولا تعطى منها صور، ولكن يجوز للخصوم الإطلاع عليها إلى حين إتمــــام نسخة الحكم الأصلية".
المادة (3) : يضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 باب جديد هو الباب العاشر تحت عنوان "في أوامر الأداء"، يشمـل المواد الآتية: مادة (323): استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعاوى تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحالَّ الأداء، وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره. وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعاوى. مادة (324): يجب على الدائن أن يكلف المدين بالوفاء أولا ً في خلال سبعة أيام على الأقل ثم يستصدر أمر الأداء من أحد قضاة المحكمة الكبرى أو من أحد قضاة المحكمة الصغرى، حسب الاختصاص النوعي لكل من المحكمتين، ويكـون التكليف بالوفـــاء بكتاب مسجــل مع علــــم الوصول ويقوم احتجاج عدم الدفع مقـــام هذا التكليف. ويصدر الأمر بناءً على طلب يقدمه الدائن أو وكيله إلى قسم تسجيل الدعاوى يرفق به سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه. ويجب أن يحرر الطلب من نسختين وأن يشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً ومحــــل إقامتـــــه ومحل إقامة الدائن أو محله المختار، وترفق به المستندات المؤيدة له. ويصدر الأمر على إحدى نسختي الطلب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من يوم تقديمه ويبين به المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال وكذا المصروفات. ويبقى سند الدين بعد صدور أمر الأداء في قسم تسجيل الدعاوى إلى أن يمضي ميعاد التظلم في الأمر. مادة (325): إذا رأى القاضي أن لا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة، ويقوم قسم كتّاب المحكمة بتبليغ الطرفين. ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة. مادة (326): يعلن المدين لشخصه أو في محل إقامته بالطلب وبالأمر الصادر ضده بالأداء. ويعتبر الطلب والأمر الصادر عليه بالأداء كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانهما خلال شهر من تاريخ صدور الأمر. مادة (327): يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه. ويحصل التظلم أمام المحكمة الكبرى أو المحكمة الصغرى حسب الأحوال وتراعى فيه الإجراءات المقررة لرفع الدعوى. ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلا. مادة (328): يعتبر المتظلم في حكم المدعي، ويراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى. وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن. مادة (329): يبدأ ميعاد استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن، ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف. مادة (330): تفرض على طلبات أوامر الأداء أو التظلم فيها أو استئنافها الرسوم النسبية المفروضة في الدعاوى معلومة القيمة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية. ولا يقبل من الدائن طلب الأمر إلا إذا كان طلبه مصحوباً بما يدل على أداء الرسم كاملاً أو إعفائه منه. مادة (331): يجوز للدائن عند تقديم طلب الأداء أن يطلب اتخاذ الإجــراءات التحفظيـــة المنصوص عليهــــا فـــي المادتين (176)، (178). ولا يعتبر رفض القاضي اتخاذ تلك الإجراءات رفضاً لبعض الطلبات في حكم الفقرة الأولى من المادة (325). ويجــوز للدائن في الأحوال المنصوص عليها في المادة (323) واستثناءً من أحكام المادة (308) أن يطلب من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء توقيع الحجز الاحتياطي على منقولات مدينه، وعليه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتوقيع الحجز تقديم طلب الأمر بالأداء وبصحة إجراءات الحجز إلى القاضي المذكور وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. ويجوز للمدين المحجوز عليه قبل صدور الأمر بالأداء وبصحة إجراءات الحجز أن يتظلم من أمر الحجز أمام القاضي الذي أمر به فإذا كان التظلم متعلقاً بأصل الحـق يمتنع على القاضي إصدار أمر الأداء ويحدد جلسة لنظر الموضوع طبقاً للمادة (325). مادة (332): تسري على أمر الأداء والحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي بينها القانون.
المادة (4) : تلغى المواد (47، 48، 50، 194، 201، 202، 203، 204، 205، 206، 207، 219، 221) مــن قانون المرافعات المدنية والتجاريـة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971.
المادة (5) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن