تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 1997 بشان رسوم تسجيل الاراضي، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2006 بشان التسجيل العقاري في امارة دبي ، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2007 بشان حسابات ضمان التطوير العقاري في امارة دبي ، وعلى النظام رقم (3) لسنة 2006 بشان تحديد مناطق تملك غير المواطنين بامارة دبي ، وعلى لائحة سجل الوسطاء العقاريين في امارة دبي رقم (85) لسنة 2006 ، نصدر القانون الاتي :
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في امارة دبي رقم (13) لسنة 2008 )
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم يقض السياق بخلاف ذلك : الامارة : امارة دبي الدائرة : دائرة الاراضي والاملاك السجل العقاري : السجل العقاري لدى الدائرة السجل العقاري المبدئي : مجموعة الوثائق المحررة او المحفوظة خطيا او الكترونيا بالسجل الالكتروني لدى الدائرة التي تثبت فيها عقود بيع العقارات وغيرها من التصرفات القانونية على الخارطة قبل نقلها الى السجل العقاري . العقار : الاراضي والمنشات الثابتة المقامة عليها والتي لايمكن نقلها من مكان لآخر دون تلف او تغير هيئتها . الوحده العقارية : اي جزء مفرز من العقار ويشمل اي جزء مفرز على الخارطة . البيع على الخارطة : بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة او التي تكون في طور الإنشاء او التي لم يكتمل انشاؤها . المطور الرئيسي : كل من يرخص لممارسة اعمال تطوير العقارات في الامارة وبيع وحداتها للغير . المطور الفرعي : كل من يرخص لممارسة اعمال تطوير العقارات وبيع وحداتها للغير والذي يطور جزءاً من مشروع عقاري عائد لمطور رئيسي بموجب اتفاق بينهما . الوسيط : كل من يمارس اعمال الوساطة العقارية وفقا للائحة رقم (85) لسنة 2006 بشان تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في امارة دبي . الجهات المختصة : الجهات المختصة بترخيص او تسجيل المشاريع العقارية في الامارة .
المادة (3) : 1- تسجل في السجل العقاري المبدئي جميع التصرفات التي ترد على الوحدات العقارية المباعةعلى الخارطة ، ويقع باطلا البيع وغيره من التصرفات القانونية الناقلة او المقيده للملكية او اي من الحقوق المتفرعة عنها اذا لم يتم تسجيل هذه التصرفات في ذلك السجل . 2- على كل مطور تصرف بالبيع او بأي تصرف من التصرفات الناقلة او المقيدة للملكية قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يتقدم الى الدائرة لتسجيلها في السجل العقاري أو في السجل العقاري المبدئي حسب الاحوال ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
المادة (4) : لا يجوز للمطور الرئيسي او الفرعي البدء في تنفيذ المشروع او بيع وحداتة على الخارطة قبل استلام الارض التي سيقام عليها المشروع والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بالامارة . وفي جميع الاحوال على الدائرة ان تضع على صحيفة العقار الذي يجري تطويره اشارة تفيد بذلك.
المادة (5) : يقدم طلب تسجيل الوحده العقارية في السجل العقاري المبدئي على النموذج المعد لهذا الغرض ، وعلى ان تستوفى البيانات والمستندات اللازمة وفقا للاصول والاجراءات المتبعة لدى الدائرة .
المادة (6) : يجوز التصرف في الوحدات العقارية المباعة على الخارطة والمسجلة في السجل العقاري المبدئي لدى الدائرة بالبيع او الرهن وغير ذلك من التصرفات القانونية .
المادة (7) : يحظر على المطور الرئيسي او الفرعي تقاضي اية رسوم على البيع او اعادة البيع وغير ذلك من التصرفات القانونية التي ترد على الوحدات العقارية او المباعة على الخارطة ويستثنى من ذلك اية مصروفات إدارية يتقاضاها المطور الرئيسي او الفرعي من الغير وتوافق عليها الدائره .
المادة (8) : يجب على المطورين تسجيل المشروعات التي يكتمل انشاؤها في السجل العقاري لدى الدائرة فور حصولهم على شهادة الانجاز من الجهات المختصة ويشمل ذلك تسجيل الوحدات المباعة باسماء المشترين الذين أوفوا بالتزاماتهم التعاقدية وفقا للاجراءات المتبعة لدى الدائرة . ولغايات هذه المادة يجوز للدائرة بناء على طلب المشتري او من تلقاء نفسها ان تسجل في السجل العقاري الوحدات العقارية المسجلة في السجل المبدئي المباعة على الخارطة باسم المشتري شريطة أن يكون قد أوفى بالتزاماته التعاقدية .
المادة (9) : اذا رغب المطور في تسويق مشروعة من خلال وسيط عقاري فعلية التعاقد مع وسيط معتمد وفقا للشروط والاحكام المنصوص عليها في لائحة سجل الوسطاء العقاريين في امارة دبي رقم (85) لسنة 2006 كما يجب على ذلك المطور تسجيل العقد لدى الدائرة .
المادة (10) : يحظر على المطور او الوسيط ابرام عقود بيع عرفية لبيع عقارات او وحدات عقارية على الخارطة في مشاريع لم تتم الموافقة عليها من الجهات المختصة ويقع باطلا كل عقد يبرم قبل الحصول على تلك الموافقة.
المادة (11) : 1- اذا اخل المشتري باي شرط من شروط عقد بيع الوحده العقارية المبرم مع المطور فعلى الاخير اخطار الدائرة بذلك وعلى الدائرة امهال المشتري سواء حضوريا او بواسطة البريد المسجل او بالبريد الكتروني لمده (30) يوما للوفاء بالتزاماته التعاقدية . 2- اذا انقضت المهلة المشار اليها في البند (1) من هذه الماده دون قيام المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية جاز للمطور الغاء العقد واعادة ما استوفاه من المشتري بعد خصم ما لا يزيد على 30% من قيمة المبالغ المدفوعة منه .
المادة (12) : تعتبر مساحة الوحدةالعقارية المباعة صحيحة ولا يعتد بالزيادة التي تتحقق في المساحة بعد التسليم ولا يجوز للمطور المطالبة بقيمة تلك الزيادة أما إذا حدث نقص في المساحة فيلتزم المطور بتعويض المشتري عن ذلك النقص إلا إذا كان النقص غير مؤثر وآنئذ لا يكون المطور ملزما بتعويض المشتري عن ذلك النقص .
المادة (13) : اذا ثبت للدائرة قيام المطور او الوسيط باي فعل او امتناع تفرضة احكام هذا القانون او التشريعات الاخرى السارية المفعول فعلى مدير عام الدائرة اعداد تقرير بذلك واحالة الامر الى جهات التحقيق المختصة .
المادة (14) : يصدر رئيس المجلس التنفيذي الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (15) : ينشر هذا القانون بالجريده الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن