تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول رقم (1) أولا : تقدير رسوم الدعوى الرسوم النسبية : يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي من قيمة المبالغ التي يطلب الحكم بها وذلك وفقا للنسب المبينة في الجدول رقم (2) بحيث لا يتجاور الرسم ألفي دينار. وجميع كسور الخمسين فلسا الواردة في أصل الرسم المستوفى حسب القيمة تعتبر خمسين فلسا وتستوفى على هذا الأساس . 2- الرسوم الثابتة: فيما عدا دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بالأسرة ودعاوى الإفلاس وقسمة الأموال الشائعة يفرض على الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره عشرة دنانير. 3- الرسوم الإضافية: يفرض بالإضافة إلى الرسوم المقررة في الفقرتين 1،2 السابقتين رسم إضافي قدره 300 فلس على ورقة لائحة الدعوى أو الطعن أو الطلب و 300 فلس أخرى كرسم للاحضاريات. ثانيا : كيفية تقدير الرسوم 1- الرسوم في حالة تعديل الطلبات أ- إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن قد سبق صدور حكم تمهيدي في الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين , الرسم النسبي أو الرسم الثابت . ب- فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية , عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي في الموضوع ، فرض رمس جديد على الطلب. 2- الرسوم في حالة تعدد الطلبات أ- إذا استملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد أو سبب قانوني واحد قدر الرسم باعتبار مجموعة الطلبات. ب- فإن كانت ناشئة عن سندات أو أسباب قانونيه مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند أو سبب على حدة. ج- إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها بصفة مستقلة ما لم يكن بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد، ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد. د- إذا كانت بعض طلبات الدعوى معلومة القيمة وبعضها الآخر غير مقدر القيمة فرض الرسم على كل طلب منها ما لم تكن هذه الطلبات مستندة جميعها إلى سبب قانوني واحد فيؤخذ بأكبر الرسمين. هـ- في حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أكبر الرسمين و- تضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها. ز- يستوفى عن الطلبات العارضة والدعاوى المتقابلة التي تقدم من المدعى عليه الرسم الذي يستوفى فيما لو كانت موضوع دعوى منفردة ح- إذا كان للمتدخل في الدعوى منضما إلى المدعى ، طلبات مستقلة ، استحق الرسم على هذه الطلبات 3- رسوم دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الأسرة يفرض في دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الأسرة رسم ثابت قدره ديناران . 4-رسوم دعاوى الإفلاس أ- يفرض رسم ثابت قدره عشرة دنانير في دعاوى الإفلاس أو طلبات الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس. ب- أما توزيع أموال المفلس بين الدائنين وكذلك المبالغ التي تعهد المدين بسدادها في عقد الصلح فتفرض فيها الرسوم النسبية المقررة بالنسبة لمجموع هذه المبالغ. 5- الرسوم على الدعاوى الخاصة بقسمة الأموال الشائعة أ- يفرض رسم ثابت قدره عشرة دنانير على طلبات التصديق على القسمة بالتراضي. ب- تخفض الرسوم النسبية إلى الربع في دعاوى القسمة بين الشركاء في حالة قيام النزاع بينهم على قسمة الأموال الشائعة. 6- الرسوم في مواد التركات أ- يستوفى رسم ثابت قدره ديناران على طلب افتتاح تركات المتوفين إذا كان الطلب مقدما من الورثة ، أو من أية جهة حكومية أخرى ب- يفرض رسم ثابت قدره دينار واحد في كل من الطلبات الآتية: 1- طلب وضع الأختام على أموال التركة وجردها وطلب رفع الأختام. 2- طلب تعيين مصف للتركة أو عزله أو استبدال غيره به وتعيين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعيينهم. ج- أما صافي أموال التركة فتفرض عليها رسوم نسبية مخفضة إلى الربع مقدرة على أساس قيمتها وتحصل الرسوم قبل توزيع أموال التركة على الورثة 7- الرسوم الخاصة بالدعوى المتعلقة بالوصية أو الوقف تخفض الرسوم النسبية إلى النصف في الأحوال الآتية: أ- الدعاوى المتعلقة بصحة الوصية أو بطلانها باعتبار قيمة المال الموصى به. ب- الدعاوى المتعلقة بصحة الوقف أو بطلانه باعتبار قيمة المدعى به. 8- رسوم الطعن في الأحكام أ - تخفض الرسوم إلي الربع في الأحول الآتية: 1-الاعتراض على الحكم الغيابي. 2-اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها. 3-الطعن في الحكم بطريق الاستئناف ، فإذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه ، أما إذا كان الحكم صادرا من محكمة التنفيذ فيفرض في استئنافه رسم ثابت قدره خمسة دنانير. ب-أما بالنسبة لطلب إعادة النظر في المحاكمة ، فيفرض فيها رسم ثابت قدره خمسة دنانير، فإذا فصلت المحكمة في الموضوع استكمل الرسم المستحق على الموضوع. 9- الرسوم المقررة على العودة إلى الدعوى أ- يفرض رسم ثابت قدره ثلاثة دنانير في حالة الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب ، بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها. ب- يفرض الرسم من جديد في حالة الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها باعتبارها كأن لم تكن. ج- يفرض الرسم من جديد في حالة العود ة إلى الدعوى بعد الحكم فيها بسقوط الخصومة ، أو العودة إلى الدعوى بعد الحكم فيها بترك الخصومة. 10- الرسوم على صورة الأحكام والأوراق القضائية أ- يحصل رسم ثابت قدره خمسمائة فلس على صور الأحكام المشمولة بالصيغة التنفيذية وفيما عدا ذلك يحصل رسم ثابت قدره 750 فلسا على صور الأحكام المرخص في إعطائها لذوي الشأن. ب- يحصل رسم ثابت قدره مائتا فلس على كل ورقة من صور من محاضر الجلسات ومحاضر التنفيذ والشهادات وتقارير الخبراء ومحاضر أعمالهم ومحاضر الجرد و أوراق التبليغ وصور إعلان الأحكام ومحاضر الحجز وغير ذلك من أوراق الدعوى. 11- الرسوم على أحكام المحكمين أ- يفرض على طلب وضع الأمر بتنفيذ حكم المحكمين وفقا لأحكام الماد 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رسم نسبي قدره 4/1 % من المبالغ المحكوم بها في حكم المحكمين . ب- يفرض على طلب بطلان حكم المحكمين في الأحوال المنصوص عليها في المادة 243من قانون المرافعات المدنية والتجارية الرسوم النسبية على قيمة المبالغ المدعى بها. 12- الرسوم على طلب تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يفرض على طلب تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي وفقا لأحكام المادة 252 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رسم نسبي قدره 1 % من قيمة المبالغ المحكوم بها أو الثابتة في السند. 13- رسوم التنفيذ يفرض رسم ثابت قدره دينار واحد على الطلبات التي تقدم إلى محكمة التنفيذ والتي تتعلق بتنفيذ: أ- الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. ب- أحكام المحكمين المشمولة بالصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة. ج - السندات الرسمية المشمولة بالصيغة التنفيذية. د- الأحكام والقرارات الصادرة في بلد أجتبي. هـ- السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي. 14- رسوم المنازعات المعروضة على المحكمة الخاصة. يفرض في المنازعات التي تعرض على المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة 23 من قانون تنظيم القضاء رسم ثابت قدره خمسة دنانير. 15-رسوم الدعاوى المدنية في القضايا الجزائية تنطبق نصوص الرسوم القضائية والفئات المحددة فيه على الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجزائية مع مراعاة ما يلي: أ- يلزم المدعى بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدما بمجرد الادعاء بذلك ب- إذا أحالت المحكمة الجزائية الخصوم :إلى المحكمة المدنية المختصة أو قضت بعدم قبول السير فيها أمام المحاكم الجزائية ،لا يحصل رسم جديد مقدما عند الالتجاء إلى المحكمة المدنية. 16- رسوم الدعاوى العمالية. مع مراعاة المادة (13) من قانون الرسوم القضائية تعفى من الرسوم الدعاوى العمالية التي يرفعها العامل على رب العمل
المادة () : عندما يكون المبلغ أو القيمة يتجاوز ولا يتجاوز الرسم المستحق فلس دينار فلس دينار فلس دينار - - 500 - 040 - 500 - - 1 075 - - 1 500 1 115 - 500 1 - 2 150 - - 2 500 2 190 - 500 2 - 3 225 - - 3 500 3 265 - 500 3 - 4 300 - - 4 500 4 340 - 500 4 - 5 375 - - 5 500 5 415 - 500 6 - 7 525 - - 7 500 7 565 - 500 7 - 8 600 - - 8 500 8 640 - 500 8 - 9 675 - - 9 500 9 715 - 500 9 - 10 750 - - 10 - 11 825 - - 11 - 12 900 - - 12 - 13 975 - - 13 - 14 050 1 - 14 - 15 125 1 - 15 - 16 200 1 - 16 - 17 275 1 - 19 - 20 500 1 - 20 - 21 575 1 - 21 - 22 650 1 - 22 - 23 725 1 - 23 - 24 800 1 - 24 - 25 875 1 - 25 - 26 950 1 - 26 - 27 025 2 - 27 - 28 100 2 - 28 - 29 175 2 - 29 - 30 250 2 - 30 - 31 325 2 - 31 - 32 400 2 - 32 - 33 475 2 - 33 - 34 550 2 - 34 - 35 625 2 - 35 - 36 700 2 - 36 - 37 775 2 - 37 - 37 850 2 - 38 - 39 925 2 - 39 - 40 - 3 - 40 - 41 075 3 - 41 - 42 150 3 - 42 - 43 225 3 - 43 - 44 300 3 - 44 - 45 375 3 - 45 - 46 450 3 - 46 - 47 525 3 - 47 - 48 600 3 - 48 - 49 675 3 - 49 - 50 750 3 - 50 - 51 825 3 - 51 - 52 900 3 - 52 - 53 925 3 - 53 - 54 050 4 - 54 - 55 125 4 - 55 - 56 200 4 - 56 - 57 275 4 - 57 - 58 350 4 - 58 - 59 425 4 - 59 - 60 500 4 - 60 - 61 575 4 - 61 - 62 650 4 - 62 - 63 725 4 - 63 - 64 800 4 - 64 - 65 875 4 - 65 - 66 950 4 - 66 - 67 025 5 - 67 - 68 100 5 - 68 - 69 175 5 - 69 - 70 250 5 - 70 - 71 325 5 - 71 - 72 400 5 - 72 - 73 475 5 - 73 - 74 550 5 - 74 - 75 625 5 - 75 - 76 700 5 - 76 - 77 775 5 - 77 - 78 850 5 - 78 - 79 925 5 - 79 - 80 - 6 - 80 - 81 075 6 - 81 - 82 150 6 - 82 - 83 225 6 - 83 - 84 300 6 - 84 - 85 375 6 - 85 - 86 450 6 - 86 - 87 525 6 - 87 - 88 600 6 - 88 - 89 675 6 - 89 - 90 750 6 - 90 - 91 825 6 - 91 - 92 900 6 - 92 - 93 975 6 - 93 - 94 050 7 - 94 - 95 125 7 - 95 - 96 200 7 - 96 - 97 275 7 - 97 - 98 350 7 - 98 - 99 425 7 - 99 - 100 500 7 - 100 - 110 - 10 - 110 - 120 500 10 - 120 - 130 - 11 - 130 - 140 500 11 - 140 - 150 - 12 - 150 - 160 500 12 - 160 - 170 - 13 - 170 - 180 500 13 - 180 - 190 - 14 - 190 - 200 500 14 - 200 - 210 - 16 - 210 - 220 500 16 - 220 - 230 - 17 - 230 - 240 500 17 - 240 - 250 - 18 - 250 - 260 500 18 - 260 - 270 - 19 - 270 - 280 500 19 - 280 - 290 - 20 - 290 - 300 500 20 - 300 - 310 - 21 - 310 - 320 500 21 - 320 - 330 - 22 - 330 - 340 500 22 - 340 - 350 - 23 - 350 - 360 500 23 - 360 - 370 - 24 - 370 - 380 500 24 - 380 - 390 - 25 - 390 - 400 500 25 - 400 - 410 - 27 - 410 - 420 500 27 - 420 - 430 - 28 - 430 - 440 500 28 - 440 - 450 - 29 - 450 - 460 500 29 - 460 - 470 - 30 - 470 - 480 500 30 - 480 - 490 - 31 - 490 - 500 500 31 - 500 - 525 - 33 - 525 - 550 500 34 - 550 - 575 - 36 - 575 - 600 500 37 - 600 - 625 - 41 - 625 - 650 500 41 - 650 - 675 - 44 - 675 - 700 500 45 - 700 - 725 - 47 - 725 - 750 500 48 - 750 - 775 - 50 - 775 - 800 500 51 - 800 - 825 - 55 - 825 - 850 500 56 - 850 - 875 - 58 - 875 - 900 500 59 - 900 - 925 - 61 - 925 - 950 500 62 - 950 - 975 - 64 - 975 - 1000 500 65 - 1000 - 1050 750 69 - 1050 - 1100 - 72 - 1100 - 1150 250 74 - 1150 - 1200 500 76 - 1200 - 1250 750 78 - 1250 - 1300 - 81 - 1300 - 1350 250 83 - 1350 - 1400 500 85 - 1400 - 1450 750 89 - 1450 - 1500 - 92 - 1500 - 1550 250 94 - 1550 - 1600 500 96 - 1600 - 1650 750 100 - 1650 - 1700 - 103 - 1700 - 1750 250 105 - 1750 - 1800 500 107 - 1800 - 1850 750 111 - 1850 - 1900 - 114 - 1900 - 1950 250 116 - 1950 - 2000 500 118 - 2000 - 2100 500 123 - 2100 - 2200 500 126 - 2200 - 2300 500 129 - 2300 - 2400 500 132 - 2400 - 2500 500 137 - 2500 - 2600 500 140 - 2600 - 2700 500 145 - 2700 - 2800 500 148 - 2800 - 2900 500 153 - 2900 - 300 500 156 - 3000 - 3300 500 161 - 3200 - 3400 500 164 - 3400 - 3600 500 167 - 3600 - 3800 500 172 - 3800 - 4000 500 175 - 4000 - 4200 500 180 - 4200 - 4400 500 183 - 4400 - 4600 500 188 - 4600 - 4800 500 191 - 4800 - 5000 500 194
المادة (1) : يستبدل بجداول الرسوم المرافقة للمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة (2) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليه 1983م
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن