بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1981 بإنشاء شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1981 بإنشاء شركة الخليج لدرفلة الألمونيوم (ش . م . ب) مقفلة واستثنائها من بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 28 الآتي :
المادة الرابعة :
لا يجوز لحكومات الدول المساهمة في الشركة مصادرة أو رفض الحراسة أو الاستيلاء على الشركة إن على أي فرع من فروعها أو ممتلكاتها أو على أموالها أو على ممتلكات أو أموال أي فرع من الفروع " .
المادة (2) : ووفق على نص المادة 9 من عقد تأسيس شركة الخليج لدرفلة الألمونيوم المشار إليها بعد تعديله باتفاق الدول المساهمة في الشركة ليصبح كالآتي:
"مادة 9:
لا يجوز لحكومات الدول المساهمة في الشركة مصادرة أو فرض الحراسة أو الاستيلاء على الشركة أو على أي فرع من فروعها أو على ممتلكاتها أو أموالها أو أموال أي فرع من الفروع."
المادة (3) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين