بشأن تنظيم الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ ا ...
المادة (1) : يكون لرئاسة مجلس الوزراء أمانة عامة تتولى دراسة وبحث الموضوعات التي تعرض على مجلس الوزراء ورئيس مجل ...
المادة (2) : تمارس الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء اختصاصاتها بواسطة جهاز يتكون من:
1- أمين عام.
2- مكتب رئ ...
المادة (3) : أمين عام رئاسة مجلس الوزراء هو الرئيس التنفيذي للجهاز الإداري للأمانة، ويتولى الإشراف على أعماله ول ...
المادة (4) : يتولى مكتب رئيس مجلس الوزراء ما يأتي:-
أ) تلقي المكاتبات وإعداد المراسلات الخاصة بالرئيس.
ب) إعدا ...
المادة (5) : يتولى مكتب أمانة مجلس الوزراء إعداد جدول أعمال المجلس على ضؤ ما يحال ...
المادة (6) : تختص إدارة المتابعة بما يأتي:
1- تلقي المسائل المطلوب عرضها على مجلس الوزراء واستيفاء البيانات وال ...
المادة (7) : تتولى إدارة البحوث الفنية إعداد ما تكلف به من الدراسات والبحوث وا ...
المادة (8) : تتولى إدارة الشئون العامة جميع الشئون الإدارية والمالية الخاصة بالأمانة العامة، ...
المادة (9) : يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة العامة و ...
المادة (10) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : مجلس قيادة الثورة