تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ...
المادة (1) : يعتمد النظام الأساسي المرافق لنادي الطيران بالجمهورية العربية الليبية ويكو ...
المادة (1) : يؤسس في الجمهورية العربية الليبية ناد باسم نادي الطيران ...
المادة (2) : يهدف نادي الطيران بالجمهورية العربية الليبية إلى تحقيق الأغراض الآتية: 1- نشر وتشجيع الطيران بين ا ...
المادة (2) : لا يجوز الحجز على أموال نادي الطيران بالجمهورية العربية الليبية أو أموال المنشآت التابعة له ولا تمل ...
المادة (3) : مع عدم الإخلال بالسلطات المقررة في القانون رقم (111) لسنة 1970م المشار إليه لكل من وزارة الشباب وال ...
المادة (3) : يجوز للنادي إنشاء معاهد لتعليم الطيران المدني في الجمهورية العربية الليبية تكون تابعة له وتخضع لإشر ...
المادة (4) : لا يجوز للنادي أن يجاوز في نشاطه الغرض الذي أنشئ من أجله و ...
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
المادة (5) : يتكون النادي من أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين وأعضاء فخريين: 1- الأعضاء العاملون هم الذين أوفوا بالا ...
المادة (6) : يجب أن يتوافر في العضو الشروط الآتية: 1- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. 2- أن يكون حسن ...
المادة (7) : على طالب العضوية أن يتقدم بطلب إلى رئيس مجلس إدارة النادي يتضمن رغبته في الانضمام لعضوية النادي وإق ...
المادة (8) : يجوز للهيئات المشتغلة بالطيران في الجمهورية العربية الليبية أن تشترك في عضوية النادي ويجب على كل هي ...
المادة (9) : للأعضاء الفخرين الحق في أن يصبحوا أعضاء في الن ...
المادة (10) : تسقط عضوية النادي في الحالات الآتية: 1- إذا انسحب العضو بناء على طلبه، ما لم يكن قد تعهد بالبقاء ل ...
المادة (11) : يجوز فصل العضو من النادي في الحالات الآتية: 1- إذا تأخر عن أداء الاشتراك السنوي لمدة شهرين رغم تنب ...
المادة (12) : إذا رأى مجلس الإدارة أن المخالفة في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 2، 3 من المادة السابقة لا تس ...
المادة (13) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة إعادة العضوية للعضو المفصول بسبب عدم أ ...
المادة (14) : يبلغ العضو بقرار سقوط العضوية عنه أو بقرار فصله أو وقفه خلال ...
المادة (15) : لا يجوز لمن زالت العضوية عنه بالسقوط أو بالفصل أو لو ...
المادة (16) : يتولى إدارة النادي مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء تنتخبهم ...
المادة (17) : يتم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من بين أعضاء الجمعية العمومية الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية: 1- ...
المادة (18) : يقوم أعضاء مجلس الإدارة في أول اجتماع لهم بعد إعلان انتخابهم، بان ...
المادة (19) : لا يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أية مرتبات أو مكافآت مقابل قيامهم بأعمال ...
المادة (20) : يختص مجلس الإدارة بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بإدارة شئون النادي، ومن ذلك إدارة أمواله وتوجيه نش ...
المادة (21) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه اجتماعا دوريا عاديا مرة كل شهر على الأقل، ويجوز أن يجتمع المجلس ا ...
المادة (22) : يرأس رئيس مجلس الإدارة اجتماعات المجلس والجمعية العمومية ويوقع محاضرها، ويكون مسئولا عن تنفيذ قرارا ...
المادة (23) : يساعد الوكيل الرئيسي في إدارة النا ...
المادة (24) : يعد الأمين العام جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ويعرضه على الرئيس للتصديق عليه، ...
المادة (25) : يراقب أمين الصندوق حصيلة الإيرادات وأبواب الصرف ويدون ذلك في دفاتر حسابية منتظمة ويودع أموال النادي ...
المادة (26) : إذا زالت عضوية مجلس الإدارة عن أحد الأعضاء لفقد أحد الشروط الواردة في المادة (17) أو لأي سبب آخر يح ...
المادة (27) : يكون لممثلي وزارتي المواصلات والشباب والشئون الاجتماعية في مجلس إد ...
المادة (28) : يجوز لمجلس إدارة النادي بعد موافقة وزير الشباب والشئون الاجتماعية أن يعين مديرا من أعضائه أو غيرهم ...
المادة (29) : يتولى المدير تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة القيام بالأعمال التنفيذية المنصوص عليها في لوائح ...
المادة (30) : تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين قاموا بالوفاء بالالتزامات المقررة ...
المادة (31) : تجب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للناد ...
المادة (32) : يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق الحضور فإذا لم يتكام ...
المادة (33) : تتخذ قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجع الجانب الذي م ...
المادة (34) : لا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا صدرت في المسائل المبين ...
المادة (35) : يجوز لوزير المواصلات ولوزير الشباب والشئون الاجتماعية ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع ...
المادة (36) : لا يجوز لعضو النادي في غير حالة انتخاب هيئاته أن يشترك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخص ...
المادة (37) : على مجلس الإدارة إبلاغ وزارة المواصلات ووزارة الشباب والشئون الاجتماعية بكل اجتماع للجمعية وبالمسائ ...
المادة (38) : تتكون الموارد المالية للنادي مما يأتي: 1- رسوم الانتساب لعضوية النادي. 2- رسوم الاشتراكات السنوية ...
المادة (39) : يحدد رسم الانتساب لعضوية النادي بخمسة دينارات للعضو العامل ودينار واحد عن كل عضو من الأعضاء المنتسب ...
المادة (40) : تسدد الاشتراكات السنوية في أول أبريل من كل عام، وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الناد ...
المادة (41) : تدون حسابات النادي في سجلات توضع فيها جميع التفصيلات ال ...
المادة (42) : تودع أموال النادي النقدية باسمه في المصرف الذي يحدده مجلس الإدارة ويتم الصرف بصكوك يوقع عليها رئيس ...
المادة (43) : لا يجوز انفاق أموال الناد ...
المادة (44) : لا يجوز الاحتفاظ برصيد نقدي خار ...
المادة (45) : يكون للنادي مراجع للحسابات تختاره الجمعية العمومية سنويا من غير أعضاء مجلس الإدارة ويجوز تجديد اختي ...
المادة (46) : يجب عرض الميزانية السنوية للنادي والحسابات الختامية وتقارير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات ف ...
المادة (47) : يجوز تعديل نظام النادي كما يجوز إدماجه أو اتحاده مع غيره من النوادي ذات الصفة العامة و ...
المادة (48) : يجوز بقرار من الجمعية العمومية إنشاء فروع للنادي بمحافظات الجمهورية العربية الليبية ويتولى مجلس الإ ...
المادة (49) : يجوز حل النادي بقرار يصدر من الجمعية العمومية بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 33 ...
المادة (50) : بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتسليم ما تبقى من أموال النادي إلى ...
المادة (51) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة بحل النادي أو بادماجه أو بتعديل نظام ...
المادة (52) : على مجلس الإدارة ورئيسه والمدير (إن وجد) والأمين العام وأمين الصندوق كل في حدود اختصاصه مراعاة تنف ...
المادة (53) : الأعضاء المؤسسون للنادي هم الآتي بيانهم وتتكون منهم أول جمعية عمومية، وقد فوضوا الأخ مسعود عياد أبو ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن