تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هــ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تعلن التعبئة العامة بقرار من مجلس قيادة الثورة في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب الحرب. ويعلن مجلس قيادة الثورة بقرار منه انتهاء التعبئة عند زوال الحالة التي أوجبت إعلانها. ويجوز بقرار من مجلس قيادة الثورة في غير الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة اتخاذ التدابير اللازمة للمجهود الحربي المبينة في هذا القانون.
المادة (2) : يترتب على إعلان التعبئة العامة ما يلي:- أولا: الانتقال بالقوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب ويشمل ذلك: 1- استدعاء المسرحين من الضباط وضباط الصف والجنود. 2- وقف استقالات العاملين بالقوات المسلحة. 3- استدعاء الاحتياطي السوقي. ثانيا:- إلزام العاملين بالمرافق العامة والخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس قيادة الثورة بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت إشراف القوات المسلحة أو الجهة التي تنيبها في ذلك. ثالثا:- إخضاع المصانع والمعامل التي تعين بقرار من مجلس قيادة الثورة للسلطة التي تحددها وذلك للإشراف عليها من حيث الإدارة والإنتاج والتشغيل. رابعا:- تنفيذ الخطط التي أعدتها الجهات الفنية الخاصة بالتعبئة في وقت السلم. خامسا:- فرض الرقابة العسكرية لتأمين سلامة القوات المسلحة، وتعيين حدود هذه الرقابة ووسائل تنفيذها بقرار من مجلس قيادة الثورة.
المادة (3) : يرسم مجلس قيادة الثورة السياسة العامة للتعبئة في الدولة واعتماد الخطط والتوقيتات التي تتقدم بها الجهات المختصة، وله أن يفوض من يرى تفويضه في ذلك.
المادة (4) : على الأشخاص الذين بلغوا سن الثامنة عشرة من رعايا الدولة المعادية والدول التي قطعت معها العلاقات السياسية أن يقدموا أنفسهم خلال ثلاثة أيام من إعلان التعبئة إلى مراكز الشرطة الموجودة في دائرتها محال إقامتهم لقيد أسمائهم بها وتقديم المستندات والبيانات المثبتة لشخصياتهم وجنسياتهم وحالاتهم المدنية والاجتماعية والمالية وعليهم أن يبلغوا عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال ثلاثة أيام من حصول هذا التغيير، ويسري هذا الحكم على الذين كانوا من رعايا الدولة أو الدول المذكورة واكتسبوا جنسية الجمهورية العربية الليبية أو أية جنسية أخرى.
المادة (5) : يحظر على المقيمين في أراضي الجمهورية العربية الليبية أن يتعاملوا مع حكومات الدول المشار إليها في المادة السابقة ورعاياها خلال مدة التعبئة.
المادة (6) : لوزير الداخلية عند قيام الحرب أن يصدر قرارات باعتقال رعايا الدول المشار إليها في المادة (4) أو تحديد محال إقامتهم. وللوزير أن يصدر قرارات بوضع أموال هؤلاء الرعايا تحت الحراسة وكذلك الشركات والمؤسسات والهيئات التي يكون لهم مصالح جدية فيها. وتكون له السلطات المذكورة في الفقرتين السابقتين بالنسبة لكل من يثبت تعامله مع هؤلاء أو مع حكوماتهم.
المادة (7) : لمجلس قيادة الثورة أن يقرر فرض الخدمة العسكرية خلال مدة التعبئة على جميع من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية الليبية الذين أتموا السابعة عشرة من عمرهم ولم يتجاوزوا الخامسة والستين، ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين كلفوا بأداء أعمال تتعلق بالمجهود الحربي.
المادة (8) : لمجلس قيادة الثورة أن يقرر تكليف كل أو بعض أفراد الحرف المختلفة أو غيرهم من المواطنين بالخدمة في القوات المسلحة والإدارات والهيئات التابعة لها وبمختلف الأسلحة أو القيام بأي عمل من الأعمال المتصلة بالمجهود الحربي، وله أن يقرر حالات الإعفاء من التكليف.
المادة (9) : لمجلس قيادة الثورة أن يستدعي أو يندب أي موظف أو عامل في القوات المسلحة أو للقيام بأي عمل من الأعمال الحكومية التي تخدم المجهود الحربي.
المادة (10) : يطلب حضور الأشخاص الذين يرى تجنيدهم أو تكليفهم أو استدعاؤهم أو ندبهم وفقا لهذا القانون وذلك لإجراء الفحص الطبي عليهم، فإذا نجحوا في الفحص الطبي صدر الأمر بتجنيدهم أو تكليفهم أو استدعائهم أو ندبهم، عدا من يكلف بعمل لا يستلزم لياقة بدنية معينة.
المادة (11) : لكل من صدر أمر بتكليفه بأي عمل أن يعارض في هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به وذلك بطلب يقدمه إلى الجهة المكلف بالعمل معها ويكون الفصل في المعارضة طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس قيادة الثورة ولا يترتب على المعارضة في أمر التكليف وقف تنفيذه.
المادة (12) : يخضع الأشخاص المذكورون في المواد: 7 و8 و9: طوال مدة تجنيدهم أو تكليفهم أو استدعائهم لجميع القوانين والأوامر والتعليمات العسكرية، ويتمتعون بكافة الحقوق التي يتمتع بها أفراد القوات المسلحة.
المادة (13) : يتقاضى من يستدعى أو يكلف أو يندب بالتطبيق لأحكام هذا القانون من العاملين بالوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها مرتبه من جهة عمله الأصلية، وتتحمل الجهات التي يكلف أو يندب للعمل فيها بالعلاوات والبدلات والمزايا الأخرى المقررة للوظيفة أو العمل المكلف به أو المنتدب إليه.
المادة (14) : يتقاضى من يستدعى أو يكلف من موظفي وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة مرتبه أو أجره من الجهة المكلف بالعمل فيها على أن يكون شاملا لما كان يحصل عليه من جهة عمله الأصلي من مرتبات وأجور وبدلات وعلاوات لها صفة الدوام، مضافا إليه العلاوات والبدلات والمزايا المقررة للوظيفة أو العمل المستدعى له أو المكلف به.
المادة (15) : يتقاضى من يكلف من الأشخاص الذين لا يدخلون في عداد موظفي وعمال الجهات المبينة في المادتين السابقتين مرتبا من الجهة التي يكلف بالعمل فيها مساويا للمرتب الذي يتقاضاه زميله القائم بعمل مماثل في الجهة التي يؤدي فيها المكلف بالعمل، بما في ذلك العلاوات والبدلات والمزايا الأخرى.
المادة (16) : يتقاضى من يكلف بالعمل في الشركات والمؤسسات الخاصة مرتبه أو أجره من الجهة التي يكلف بالعمل فيها. ويكون المرتب أو الأجر بالنسبة إلى الأشخاص المذكورين في المادتين 13 و14 من هذا القانون مساويا للمرتب أو الأجر الذي يتقاضاه المكلف من الجهة التي كان يعمل بها قبل تكليفه أو مساويا للمرتب أو الأجر المقرر للوظيفة التي يكلف بعملها أيهما أكبر. وبالنسبة إلى الأشخاص المذكورين في المادة (15) يكون المرتب أو الأجر مساويا للمرتب أو الأجر المقرر للوظيفة التي يكلف بعملها.
المادة (17) : تتحمل الجهات التي يؤدي فيها المكلف أو المستدعى أو المنتدب العمل مصاريف الانتقال والسفر التي يقتضيها التكليف أو الاستدعاء أو الندب.
المادة (18) : يعتبر المكلف أو المستدعى طبقا لأحكام هذا القانون في حكم المعار أثناء مدة تكليفه أو استدعائه ويحتفظ له بوظيفته وكافة مزاياه، فإذا لم يكن معينا تكون له الأسبقية في التعيين عند استيفاء شروطه. كما يكون لمن يندب طبقا لأحكام هذا القانون أسبقية التعيين في أية وظيفة أخرى عند استيفائه شروطه. ويشترط لتمتع من ذكروا في الفقرتين السابقتين بالأولوية في التعيين حصولهم على تقارير مرضية وأن لا تقل مدة تكليفهم أو استدعائهم أو ندبهم عن سنة ونصف.
المادة (19) : لمجلس قيادة الثورة أو من يفوضه أن يصدر قرارا بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربي. 1- الاستيلاء على المواد الأولية ومواد الوقود والمواد الغذائية والمنسوجات وغير ذلك من المواد التموينية وتخزينها وتوزيعها. 2- تحديد مقادير الاستهلاك لبعض أو كل ما ورد في الفقرة السابقة. 3- استعمال مختلف وسائل الرفع والجر والنقل لمدة معينة أو الاستيلاء عليها. 4- الاستيلاء على العقارات أو شغلها. 5- الاستيلاء على المحال العامة والصناعية والتجارية. 6- الاستيلاء على العمليات الخاصة بموضوع التزام مرفق عام أو على المحال التي تعمل لحساب الدولة.
المادة (20) : ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه في المادة السابقة بالاتفاق الودي، فإذا تعذر ذلك ينفذ بطريق الجبر، ولمن وقع عليهم الاستيلاء جبرا الحق في تعويض يحدد على النحو التالي: أ) المنتجات والمواد ووسائل الجر والنقل يكون الثمن المستحق هو ثمن المثل في تاريخ الاستيلاء بصرف النظر عن الربح الذي كان يمكن الحصول عليه لو تركت حرية التصرف في الأشياء المطلوبة أو ارتفاع الأسعار بسبب المضاربة أو احتكار الصنف أو بسبب أي ظرف آخر. ب) العقارات والمحلات الصناعية والتجارية التي تشغلها الحكومة لا يجوز أن يزيد التعويض عنها على فائدة رأس المال المستثمر وفقا للسعر العادي الجاري في السوق مضافا إليه مصاريف الصيانة والاستهلاك العادي للمباني والمنشآت أو مضافا إليه في حالة الاستعمال الاستثنائي مبلغ يوازي استهلاك الآلات أو استبدالها، ولا يجوز بأي حال أن يزيد التعويض على صافي أرباح العام السابق.
المادة (21) : تقوم الجهة المختصة قبل الاستيلاء على المؤن والأماكن والمواد المطلوبة بجرد تلك الأشياء جردا وصفيا بحضور أصحاب الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل بعلم الوصول. وتتبع ذات الإجراءات في نهاية الاستيلاء لمعاينة ما يكون قد وقع للمباني والمواد من استعمال استثنائي أو هلاك أو أضرار.
المادة (22) : تحدد الأثمان والتعويضات المشار إليها في المادة (20) بواسطة لجان تقدير يصدر قرار من مجلس قيادة الثورة بتشكيلها وتحديد اختصاصها وبيان إجراءاتها.
المادة (23) : لذوي الشأن أن يعارضوا في قرار لجنة التقدير خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارهم بالقرار بخطاب مسجل بعلم الوصول، وتنظر المعارضة أمام لجنة تشكل بقرار من مجلس قيادة الثورة برئاسة أحد رجال القضاء لا تقل درجته عن رئيس محكمة يختاره وزير العدل، على أن يشترك في عضويتها مندوب عن وزارة الاقتصاد وغيرها من الجهات المختصة بموضوع النشاط أو الأموال المستولى عليها. وتنظر اللجنة المعارضة على وجه السرعة ويكون قرارها نهائيا.
المادة (24) : يجب على كل من يتسلم مواد أو أدوات تم الحصول عليها بطريق الاستيلاء المشار إليه في المادة (19) أن يستعملها في الأغراض التي استولى عليها من أجلها ويصدر مجلس قيادة الثورة قرارا بالإجراءات التي يجب إتباعها لرد هذه المواد أو الأدوات في حالة عدم استعمالها كلها أو بعضها في تلك الأغراض.
المادة (25) : للجهة المختصة أن تحصل على المعلومات والإيضاحات اللازمة للتعبئة من الأفراد والشركات والمصالح والمؤسسات في أي وقت.
المادة (26) : لمجلس قيادة الثورة أن يصدر القرارات اللازمة لتأمين سلامة المنشآت العسكرية والقوات المسلحة.
المادة (27) : يكون للموظفين والأشخاص الذين تختارهم الجهة المختصة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس قيادة الثورة صفة رجال الضبط القضائي ويكون لهم الحق في دخول المصانع والمحال التجارية والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المراد الاستيلاء عليها. كما يكون لهم الحق في طلب وفحص السجلات التجارية وغيرها من المستندات وقسائم الدفع والأوراق فيما يكون له شأن في مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون. ويجوز لهم تفتيش أي مكان آخر يشتبه التخزين فيه على أنه إذا كان المكان مسكونا وجب الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل دخوله. ويكون لهؤلاء الموظفين معاينة المصانع التي تنتج المواد المشار إليها وتقدير إنتاجها ومعاينة وسائل النقل وعليهم في هذه الحالة مراعاة سر المهنة.
المادة (28) : لمجلس قيادة الثورة أن يقرر إجراء أي تجارب لحالة التعبئة العامة وفي هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفا وخمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (29) : يعاقب على إفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بالتعبئة العامة بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وإذا وقعت الجريمة خلال مدة التعبئة العامة تكون العقوبة السجن.
المادة (30) : يعاقب كل من يعمل في شئون التعبئة وأذاع أسرارا خاصة بالأفراد أو الشركات أو الهيئات أو المؤسسات مما يتصل بأداء واجبه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثين شهرا.
المادة (31) : يعاقب بالسجن كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة تطبيقا للمادتين (2) و(26).
المادة (32) : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عمدا عن تنفيذ أمر التجنيد أو أمر التكليف أو الاستدعاء أو الندب أو الاستيلاء أو تخلف عن الحضور لإجراء الفحص الطبي عليه أو ساعد على ذلك أو أدلى ببيانات كاذبة أو ناقصة في هذا الصدد وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع التخلف وقت الحرب.
المادة (33) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمتنع عن تقديم المعلومات والبيانات المنصوص عليها في المادة (25) أو أعطى بيانات أو معلومات غير صحيحة أو ناقصة مع علمه بذلك. وإذا وقعت الجريمة خلال مدة التعبئة العامة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (34) : كل من يرفض أو يعرقل تنفيذ الطلبات المفروضة بالقرارات التي تصدر تنفيذا للتدابير المنصوص عليها في المادة (19) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ضعف قيمة الطلب المفروض أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا يترتب على الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة الإعفاء من تنفيذ الطلبات المشار إليها أو إيقاف تنفيذها.
المادة (35) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفين أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (36) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من خالف حكما آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر بمقتضاه.
المادة (37) : لا تخل العقوبات المقررة بهذا القانون بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (38) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن