بشأن إجراء تعديل في بعض أبواب ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1971م.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970م بميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1971م,
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1970م بشأن ميزانية التنمية للزراعة والإصلاح الزراعي,
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي, والإسكان والمرافق, والخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يضاف إلى الباب الحادي عشر (النقل والمواصلات)، بند رقم (6) الطرق من ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1971م اعتماد قدره 100.000ج. ل (مائة ألف جنيه) يدرج تحت بند فرعي جديد برقم 6/د "إصلاح وصيانة طرق أخرى يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناء على ما يقترحه وزير الداخلية والحكم المحلي بمراعاة حالة الطرق في البلديات المختلفة".
ويؤخذ هذا الاعتماد من البند رقم (8) الطرق الزراعية من الباب الأول (الزراعة والإصلاح الزراعي) من الميزانية المشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك بحذف مبلغ مساو لقيمته من البند المذكور.
المادة (2) : يخصص الاعتماد المالي الوارد في البند 3 من الباب الثالث عشر (الإسكان) من ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1971م. وقدره 4.000.000ج. ل (أربعة ملايين جنيه) للمساهمة في جهاز المقاولات ولمنح سلف للمقاولين.
ويقسم البند (3) المشار إليه إلى بندين فرعيين أ، ب على الوجه الآتي:
بند 3/أ المساهمة في جهاز المقاولات.
بند 3/ب تقديم سلف قصيرة الأجل للمقاولين المتعاقدين مع الدولة لتنفيذ مشروعات الإسكان، مقابل تقديم خطابات ضمان مصرفية بقيمتها.
ويخصص لكل من البندين الفرعيين سالفي الذكر، نصف الاعتماد المالي المدرج في البند 3 المشار إليه.
وتحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزيري الإسكان والمرافق، والخزانة، قواعد وشروط وإجراءات منح السلف المنصوص عليها في البند 3/ب وأوضاع وإجراءات ردها.
المادة (3) : على وزراء الداخلية والحكم المحلي، والإسكان والمرافق، والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة