بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 1970/1971م.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة،
وعلى القانون رقم 60 لسنة 1970م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1970/1971م،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يخصص مبلغ إضافي قدره 1.000.000 ج.ل (مليون جنيه) لغرض المساهمة في التخفيف على الجمهورية العربية اليمنية من النتائج التي ترتبت على الجفاف.
وينفق هذا المبلغ بالكامل في تزويد الجمهورية الشقيقة ببعض المواد التموينية الضرورية التي يصدر بتحديد أنواعها قرار من وزير الاقتصاد.
المادة (2) : يعهد إلى المصرف الزراعي الوطني الليبي بتدبير السلع المشار إليها في المادة السابقة وتعفى عمليات استيراد وتصدير هذه السلع من كافة الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.
المادة (3) : يغطى المبلغ المشار إليه في المادة (1) من الحساب الخارج عن الميزانية.
المادة (4) : على وزيري الاقتصاد والخزانة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة