بشأن إنشاء المجلس الوطني لشئون الغذاء والتغذية.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على قانون الصحة العامة رقم 69 لسنة 1958،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر ...
المادة (1) : ينشأ بوزارة الصحة مجلس يسمى "المجلس الوطني لشئون الغذاء والتغذية" يختص بما يأتي:
1- وضع برامج المس ...
المادة (2) : يؤلف المجلس الوطني لشئون الغذاء والتغذية على الوجه الآتي:
وزير الصحة رئيسا
...
المادة (3) : يعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما رأى المجلس ضرورة لاجتماعه كما يجب دعو ...
المادة (4) : يتولى وكيل وزارة الصحة رئاسة اجتماعات المجلس عند غياب وزير الصحة، وفي هذه ...
المادة (5) : للمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين في شئون التغذية من موظفي الحكومة ومن غ ...
المادة (6) : يتولى رئيس قسم التغذية بوزارة الصحة أعمال الأمانة العامة لل ...
المادة (7) : يجوز بقرار من المجلس منح مكافآت للباحثين والمتخصصين من غير موظ ...
المادة (8) : يضع المجلس لائحة بتنظيم سير أ ...
المادة (9) : تدرج في ميزانية الدولة الاعت ...
المادة (10) : على وزير الصحة تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : العقيد/ معمر القذافي - رئيس مجلس الوزراء