بشأن تقديم معونة إلى شعب جزر محل الديب وفتح الاعتماد المالي اللازم لها.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة,
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1392هـ - 1393هـ/1972/1973م,
وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية, وموافقة مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يخصص في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1392/1393هـ 1972/1973م، مبلغ قدره 100.000 د.ل (مائة ألف دينار) لتقديم معونات ومساعدات ومعدات ومهمات ومنح دراسية وخدمات فنية لشعب جزر محل الديب، يتم تحديدها وتقديمها على الوجه المبين في هذا القانون.
المادة (2) : يؤخذ الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ حكم المادة السابقة من الوفورات المتوقعة في الإيرادات العامة للسنة المالية 1392/1393هـ - 72/1973م.
المادة (3) : تتولى لجنة مشكلة من ممثلين لوزارات الوحدة والخارجية، والصناعة والثروة المعدنية، والصحة، والتربية والإرشاد القومي، والزراعة والإصلاح الزراعي. والمواصلات، لتحديد وتقديم المعونات والمساعدات والخدمات لشعب جزر محل الديب. وتضع اللجنة لذلك برنامجا لعملها يتضمن بيان المعونات والمساعدات والخدمات المذكورة وكيفية توفيرها ومواعيد تقديمها.
ويشرف وزير العدل على أعمال اللجنة المذكورة ويعتمد قراراتها.
المادة (4) : في حالة شراء بعض المواد من الخارج تتولى وزارة الخزانة تحويل ثمنها إلى إحدى سفارات الجمهورية العربية الليبية الموجودة في البلد المشتراه منه تلك المواد أو القريبة منها وتقوم هذه السفارة بأداء الثمن المشار إليه وفقا للعقود التي تبرمها اللجنة.
المادة (5) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة