بشأن تأميم الشركة التجارية للآلات والمعدات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1972م بتأسيس شركة عامة لاستيراد وبيع الآلات والأدوات والمعدات الزراعية,
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تؤمم الشركة التجارية للآلات والمعدات وتؤول إلى الدولة جميع أموالها وحقوقها وممتلكاتها.
ولا تسأل الدولة عن التزامات الشركة المؤممة ألا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها وممتلكاتها في تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (2) : تؤدي الدولة إلى أصحاب الشركة المؤممة تعويضا نقديا عما آل إليها طبقا للمادة (1) من أموال وحقوق وممتلكات، وتتولى تحديد قيمة التعويض لجنة تشكل بقرار من وزير الاقتصاد من أحد مستشاري محاكم الاستئناف المدنية يرشحه وزير العدل رئيسا، وعضوية أحد موظفي وزارة الاقتصاد يختاره وزير الاقتصاد وممثل يختاره أصحاب الحق في التعويض.
وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به من موظفي الحكومة أو غيرهم، وأن تطلب من أية جهة ما ترى لزومه من بيانات، ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بعمل أو أكثر من الأعمال الداخلة في اختصاصها.
المادة (3) : يستنزل من قيمة التعويض الذي يستحق لأصحاب الشأن طبقا للمادة السابقة المبالغ اللازمة للوفاء بجميع ما على الشركة من ديون والتزامات بما في ذلك حقوق العاملين فيها.
ويجب على أصحاب الديون تقديم بيان بديونهم إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مشفوعا بالمستندات المثبتة لها خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من التاريخ الذي تحدده اللجنة.
كما يجب على أصحاب الشركة المؤممة، وعلى كل من يقوم بعمل من أعمال الإدارة فيها أن يقدموا إلى اللجنة في الموعد الذي تحدده لذلك، كافة البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالممتلكات والأموال والحقوق التي للشركة المؤممة في تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (4) : يجب على اللجنة المنصوص عليها في المادة (2) أن تصدر قرارا مسببا بتحديد التعويض وبيان ما اعتمدته من ديون خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.
ويصدر القرار بالأغلبية المطلقة لأعضائها، ويكون نهائيا بعد اعتماده من وزير الاقتصاد ويخطر به أصحاب الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده.
المادة (5) : تنقل إلى الشركة العامة لاستيراد وبيع الآلات والأدوات والمعدات الزراعية ملكية الأموال والحقوق والممتلكات التي آلت إلى الدولة طبقا للمادة 1 من هذا القانون، ويزاد رأس مال هذه الشركة بصافي القيمة النقدية.
التوقيع :