تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى القانون التجاري، وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1971م بإنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية، وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة العامة لاستيراد وبيع الآلات والأدوات والمعدات الزراعية. وتمارس الشركة نشاطها طبقا لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 70م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : أغراض الشركة هي:- 1- الاتجار في المواد والآلات والمعدات التي تستخدم في الزراعة عن طريق استيرادها مباشرة من الخارج أو بأي طريق آخر. 2- القيام بأعمال التوكيل والتمثيل التجاري لتحقيق أغراض الشركة. 3- القيام بالخدمات الأخرى المتعلقة بالشئون الزراعية والإنتاج الزراعي.
المادة (3) : يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن يكون لها مصلحة فيها.
المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة طرابلس. ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات للشركة داخل الجمهورية وخارجها.
المادة (5) : مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (6) : حدد رأسمال الشركة بمبلغ مليون ونصف مليون من الدنانير تقسم إلى مائة ألف سهم مملوكة كلها للحكومة وقيمة كل منها خمسة عشر دينارا وتكتتب فيها الحكومة وتدفعها بالكامل. ويجوز زيادة رأسمال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة. وتودع أموال الشركة أحد المصارف المحلية وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
المادة (7) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والإدارية التي تسير عليها وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها نظام الشركة صراحة للجمعية العمومية، ويشكل مجلس الإدارة وتحدد مكافأة أعضائه بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد.
المادة (8) : يكون لمجلس إدارة الشركة منعقدا برئاسة وزير الاقتصاد سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركات المساهمة. وتعتبر القرارات الصادرة من الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
المادة (9) : يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانية المشروعات التجارية ويؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة (10) : يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة، ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الاقتصاد.
المادة (11) : لا تسرى بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة.
المادة (12) : تخضع الشركة لجميع الضرائب والرسوم المعمول بها. ومع ذلك تعفى الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة الدمغة وجميع الرسوم الجمركية، ولا تلزم الشركة خلال المدة المشار إليها بتقديم أية تأمينات أو ضمانات من أي نوع عن الأعمال التي يعهد بها إليها من الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة.
المادة (13) : يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (14) : إلى أن يشكل أول مجلس إدارة للشركة يعين بقرار من مجلس الوزراء مفوض عام تكون له اختصاصات مجلس الإدارة، ويحدد القرار مكافأته. ويقوم المفوض العام أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري واتخاذ جميع الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
المادة (15) : تحل الشركة محل المؤسسة الوطنية للسلع التموينية في اختصاصها المتعلق باستيراد وبيع المواد والآلات والأدوات الزراعية وأعمال التوكيل والتمثيل التجاري الخاصة بذلك. وينقل من المؤسسة إلى الشركة الموظفون والعمال الذين يزاولون الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة على أن يصدر بنقلهم قرار من وزير الاقتصاد.
المادة (16) : على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن