بشأن الموافقة على انضمام المملكة الليبية إلى البروتوكول الخاص بحصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها.
المادة () : مجلس الوزراء,
بعد الاطلاع على المادة 84 من الدستور,
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من ديسمبر ...
المادة (1) : ووفق على انضمام المملكة الليبية إلى البروتوكول المرافق لهذا القرار و ...
المادة (1) : يقصد بالعبارات المستعملة في هذا البروتوكول ما يلي:
"المنظمة" منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترو ...
المادة (2) : أ- حرمة المباني التي تشغلها المنظمة مصونة ولا يجوز لأي موظف أو شخص يتولى أية سلطة عامة في القطر الذ ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار ...
المادة (3) : أ- على الأقطار الأعضاء - في حدود ما تسمح به نظمها وقوانينها - أن تيسر للمنظمة أن تحوز في أقاليم الأ ...
المادة (4) : تمنح الأقطار الأعضاء للمنظمة كافة التسهيلا ...
المادة (5) : يحق للمنظمة أن ترفع شعارها على مبانيها وعلى م ...
المادة (6) : لا تستعمل مباني المنظمة في أغراض ...
المادة (7) : تكون للمنظمة الحرية الكاملة في إجراء التصرفات التالية دون أن تخضع في ذلك لأية قيود مالية وأنظمة قان ...
المادة (8) : تعفى المنظمة وأموالها المنقولة والثابتة ودخلها وممتلكاتها الأخرى من الأعباء التالية:-
أ- جميع ال ...
المادة (9) : تتمتع المنظمة بالنسبة لأغراض المواصلات الرسمية - في بلاد الأقطار الأعضاء بالمعاملة التي تقدمها حكوم ...
المادة (10) : على الأقطار الأعضاء أن تمكن موظفي المنظمة من حرية التنقل والمرور في أقاليمها وذلك مع مراعاة ...
المادة (11) : أ- لا يجوز فرض رقابة على المراسلات والاتصالات الرسمية للمنظمة، وللمنظمة حق استعمال الرموز في مراسلا ...
المادة (12) : يتمتع مندوبو الأقطار إلى اجتماعات المنظمة أثناء ممارستهم لمهامهم المتعلقة بالمنظمة وسفرهم إلى مقر ا ...
المادة (13) : تعفى المنظمة من أحكام وقوانين التأمين الاجتماعي المعمول به في الأقطار الأعضاء، ولكن ذلك لا يمنع من ...
المادة (14) : يتمتع موظفو المنظمة بالحصانات والامتيازات التالية:
أ- الحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم من قول ...
المادة (15) : يتمتع الأمين العام والأمناء العامون المساعدون جميعا هم وأزواجهم وأولادهم القصر، علاوة على الحصانات ...
المادة (16) : يتمتع موظفو المنظمة بالحصانات والامتيازات الممنوحة لهم في تاريخ إبلاغ أسمائهم إلى القطر صاحب الشأن ...
المادة (17) : تمنح الحصانات والامتيازات للموظفين تمكينا لهم من ممارسة مهام وظائفهم بحرية واستقلال لا لمصالحهم الخ ...
المادة (18) : تتعاون المنظمة في كل الأوقات مع السلطات المختصة في الأقطار الأعضاء لتسهيل سير العدالة سيرا حسنا وتأ ...
المادة (19) : لا يجوز أن يقوم موظف المنظمة في القطر العض ...
المادة (20) : لا يعتبر أي نشاط يمارسه في نطاق مهامه الرسمية أي من الأشخاص الذين يتمتعون بحصانات وامتيازات وفقا له ...
المادة (21) : يكون اتصال المنظمة بالأقطار الأعضاء عن طريق ...
المادة (22) : تطبق وتفسر أحكام هذا البروتوكول على هدي من أحكام اتفاقية إنشاء المنظمة وما يجرى على تلك الاتفاقية م ...
المادة (23) : أ- يصبح هذا البروتوكول نافذا بالنسبة لكل قطر من الأقطار الأعضاء الموقعين عليه اعتبارا من تاريخ إيدا ...
المادة (24) : حرر هذا البروتوكول من ثلاث نسخ أصلية يحتفظ كل عضو بنسخة م ...
التوقيع : ونيس القذافي - رئيس مجلس الوزراء