تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الميناء حدوده 1- ميناء زوارة أ) المنطقة المائية الواقعة بين حاجز الأمواج الحالي وتلك التي تقع ضمن أي حاجز جديد ينشأ فيما بعد. ب) المنطقة المائية المعروفة بالممر الملاحي خارج الميناء ابتداء من مدخل الميناء حتى مسافة كيلو متر واحد. 2- ميناء طرابلس أ) المنطقة المائية الواقعة داخل حاجز الأمواج الحالي وتلك التي تقع ضمن أي حاجز جديد للأمواج يتم إنشاؤه وفقاً لمشروع إنماء الميناء. ب) المنطقة المائية الخارجية المعروفة بالممر الملاحي خارج الميناء ابتداء من مدخل الميناء وعلى طول العلامات المميزة للمرور حتى مسافة كيلو مترين. 3- ميناء الخمس أ) المنطقة المائية الواقعة ضمن حاجز الأمواج الحالي وتلك التي تقع ضمن أي حاجز جديد ينشأ فيما بعد. ب) المنطقة المائية الواقعة ضمن دائرة وهمية قطرها كيلو متر واحد ابتداء من نقطة وهمية في نهاية حاجز الأمواج الحالي. 4- ميناء مصراته (قصر أحمد) تحدد في ضوء اعتماد المخطط الرئيسي الخاص بهذا الميناء. 5- ميناء رأس لانوف أ) المنطقة الواقعة ما بين خطي طول 12 32 18 و 30 36 18 شرقي جرينتش ب) وما بين خطي عرض 30 24 30 و 30 30 30 والشاطئ 6- ميناء السدرة أ) المنطقة الواقعة ما بين خطي طول 30 20 18 و 30 24 18 شرقي جرينتش ب) وما بين خطي عرض صفر 42 30 و 6 38 30 والشاطئ 7- ميناء البريقة أ) المنطقة الواقعة ما بين خطي طول 6 32 19 و 24 36 19 شرقي جرينتش ب) وما بين خطي عرض 42 27 30 و 36 24 30 والشاطئ 8- ميناء الزويتينة أ) المنطقة الواقعة ما بين خطي طول صفر 5 20 و صفر 57 19 شرقي جرينتش ب) وما بين خطي عرض صفر 48 30 و صفر 56 30 والشاطئ 9- ميناء بنغازي أ) المنطقة المائية الواقعة ضمن حاجز الأمواج الحالي وتلك التي تقع ضمن أي حاجز حديد للأمواج ينشأ حتى الجسر المنشأ فوق الحوض ذي المياه الضحلة الموجودة في الناحية الشرقية. ب) المنطقة المائية المعروفة بالممر الملاحي خارج الميناء ابتداء من مدخل الميناء وعلى طول العلامات المميزة للممر حتى مسافة كيلو مترين. 10- ميناء سوسة المنطقة المائية الواقعة ضمن دائرة وهمية قطرها خمسمائة متراً ابتداء من نهاية حاجز الأمواج الحالي. 11- ميناء رأس الهلال المنطقة المائية الواقعةضمن دائرة وهمية قطرها كيلو متر واحد ابتداء من نهاية الرصيف الرأسي الحالي. 12- ميناء درنه أ) المنطقة المائية الواقعة ضمن حاجز الأمواج الحالي وخط وهمي يصل ما بين نهاية الحاجز المذكور وحاجز الأمواج المتضرر الموجود في الجهة الجنوبية. ب) المنطقة المائية المعروفة بالممر الملاحي خارج الميناء ابتداء من مدخل الميناء وحتى مسافة كيلو متر واحد. 13- ميناء طبرق كامل المنطقة المائية الواقعة ضمن خليج طبرق الطبيعي أو تلك المنطقة الواقعة غربي خط وهمي ابتداء من رأس طبرق حتى الشاطئ جنوباً وتتألف من ثلاث مناطق داخل الخليج وهي (مرسى طبرق) و(القاعدة البحرية المقترحة) (ومرسى الحريقة - الميناء البترولي).
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى المنشور رقم 129 الصادر في 22 مايو 1946م في شأن رقابة الموانئ المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1951م, وعلى الإعلان رقم 70 الصادر في 9 يونيه 1944م في شأن ميناء طرابلس, والإعلانات المعدلة له, وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن رسوم المواني، ويلغى كل نص يخالف هذه الأحكام.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على جميع المواني المبينة بالجدول المرافق. ولوزير المواصلات بقرار منه إضافة موان إلى هذا الجدول أو حذفها منه.
المادة (2) : تؤدى الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون إلى الإدارة العامة للمواني. وفي حساب الرسم يعتبر كسر الطن طناً كاملا، ويبدأ اليوم من منتصف الليل.
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : للإدارة العامة للمواني أن تمنع أية سفينة من مغادرة الميناء في حالة عدم قيامها بأداء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز منح ترخيص بالملاحة للسفن والعائمات الوارد ذكرها في المادة 20 من هذا القانون إلا إذا أدت الرسوم المستحقة عليها كاملة.
المادة (4) : يجوز بقرار من وزير المواصلات زيادة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون أو خفضها بما لا يجاوز 25% من قيمتها.
المادة (5) : تحدد فئات مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة للإدارة العامة للمواني بقرار من وزير المواصلات.
المادة (6) : لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات والامتيازات التي تتمتع بها السفن تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة الليبية أو تنظم إليها.
المادة (7) : رسم الميناء: 1- تؤدي السفن التي تدخل إحدى المواني المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون رسم ميناء يقدر على الوجه الآتي :- أ) خمسة عشر درهماً عن كل طن صافي مسجل، إذا لم تقم بتفريغ بضائع أو شحنها أو أخذ ركاب أو إنزالهم. ب) ثلاثون درهماً عن كل طن صافي مسجل إذا قامت بتفريغ بضائع أو شحنها أو أخذ ركاب أو إنزالهم. ولا يعتبر شحناً لبضائع تزويد السفن في الميناء بالوقود. 2- وعلاوة على الرسم المبين في الفقرة السابقة تؤدي كل سفينة تمكث في الميناء أكثر من عشرة أيام رسماً إضافياً مقداره سبعة دراهم عن كل طن صافي مسجل. 3- ولا يجوز أن يقل الرسم الذي تؤديه السفينة في جميع الحالات عن أربعة دينارات ليبية.
المادة (8) : رسم الرسو على الرصيف : 1- تؤدي السفن التي ترسو على الأرصفة أو السقايل التابعة للإدارة العامة للمواني عن كل يوم أو جزء من اليوم رسم رسو يقدر على الوجه الآتي : أ) ثمانية دراهم عن كل طن صافي مسجل إذا رست السفينة بالطول على أحد الأرصفة أو السقايل أو بجانب سفينة أخرى راسية على رصيف أو سقالة بالطول. ب) أربعة دراهم عن كل طن صافي مسجل إذا رست السفينة بمؤخرتها فقط على أحد الأرصفة أو السقايل. 2- ويعتبر في حكم الرصيف أو السقالة - في تطبيق هذه المادة كل هيكل بحري ثابت أو عائم يعد لرسو السفن.
المادة (9) : رسم المنائر : تؤدي السفن الداخلة إلى إحدى المواني الليبية رسم منائر مقداره ثمانية مليمات عن كل طن صافي مسجل، على ألا يقل الرسم الذي تؤديه السفينة عن ثلاثة دينارات ليبية.
المادة (10) : رسم الرباط: تؤدي كل سفينة تربط على إحدى الشمندورات العادية التابعة للإدارة العامة للمواني والمسموح بالرباط عليها رسم رباط مقداره دينار ليبي عن كل يوم أو جزء من اليوم.
المادة (11) : رسم الملاحظة: تؤدي كل سفينة من السفن التي تقوم بتفريغ أو شحن مواد نفطية (بترولية) أو متفجرات أو مواد خطرة في المواني الليبية رسم ملاحظة مقداره خمسة دنانير ليبية عن كل يوم أو جزء من اليوم.
المادة (12) : رسم المغادرة: تؤدي كل سفينة تغادر إحدى المواني الليبية رسم ترخيص بالمغادرة مقداره دينار ليبي واحد.
المادة (13) : رسم نظافة: تؤدي كل سفينة تكون شحنتها من الإسمنت أو الجير أو الآجر أو غير ذلك من المواد التي تسبب اتساخ الرصيف رسم نظافة مقداره ديناران ليبيان.
المادة (14) : رسم حواجز الجرذان: تؤدي كل سفينة مقابل استعمالها لحواجز الجرذان التابعة للإدارة العامة للمواني رسماً مقداره دينار ليبي واحد عن كل يوم أو جزء من اليوم. وتلتزم السفن باستعمال الحواجز المذكورة، إذا لم يكن لديها حواجز خاصة بها.
المادة (15) : رسم خدمات صحية: تؤدي كل سفينة رسم خدمات صحية مقداره ثلاثة دنانير ليبية عن كل شهادة صحية.
المادة (16) : رسم تزويد السفن بالماء: تؤدي كل سفينة مقابل تزويدها بالماء العذب رسماً مقداره ثلاثمائة مليم عن الطن الواحد من الماء (224 جالون) إذا تم تزويدها مباشرة من الرصيف، وخمسمائة مليم عن الطن الواحد إذا تم تزويدها بطريق غير مباشر بواسطة خزانات محمولة على زوارق أو مواعين مائية أو غيرها من الوسائل الأخرى. كما تؤدي رسماً إضافياً مقداره 50% من الرسم المذكور عن العمليات التي تتم خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية أو في غير ساعات العمل المقررة في الميناء.
المادة (17) : رسم الغطاس: تؤدي كل سفينة تطلب الاستعانة بغطاس رسماً مقداره خمسة دنانير ليبية عن كل ساعة أو جزء منها، وذلك اعتباراً من وقت وضع الغطاس تحت تصرفها.
المادة (18) : رسم سفر الركاب: يحصل على كل راكب غير ليبي مسافر إلى خارج البلاد على ظهر سفينة رسم سفر مقداره خمسمائة درهم.
المادة (19) : رسم الإرشاد: 1- تؤدي السفن عند دخولها أو مغادرتها إحدى المواني الليبية رسم إرشاد مقداره ثمانية مليمات عن كل طن صافي مسجل على ألا يقل الرسم عن خمسة دينارات ليبية عن كل سفينة وذلك مع مراعاة ما يأتي:- أ) يحصل رسم مقداره 25% من الرسم المذكور عن كل عملية إرشاد تتم داخل الميناء بناء على طلب السفينة. ب) يحصل رسم مقداره ثلاثة دينارات ليبية عن كل ساعة أو جزء من الساعة بعد انقضاء الساعة الأولى لبقاء المرشد على ظهر السفينة. ج) تضاعف الرسوم إذا تمت عمليات الإرشاد خلال أيام الجمعة أو العطلات الرسمية. د) يحصل رسم إضافي مقداره 50% من الرسوم المستحقة بالنسبة إلى عمليات الإرشاد التي تجري قبل أو بعد ساعات العمل الرسمية التي تحددها الإدارة العامة للمواني. 2- ولا يحصل أي رسم عن العمليات التي تجري بناء على تعليمات من إدارة الميناء. 3- وإذا لم يتمكن المرشد من مغادرة السفينة التي يقوم بعملية إرشادها بسبب رداءة الأحوال الجوية، أو لأي سبب قهري آخر، التزمت السفينة بتكاليف إقامته خارج مقر عمله ونفقات إعادته بالدرجة الأولى - إلى الميناء الذي خرج منه، وذلك فضلاً عن التزامها بأداء الرسوم الآتية : أ) خمسة عشر دينارا ليبياً عن كل يوم يتغيب فيه المرشد عن مقر عمله وذلك إذا نزل في ميناء غير ليبي. ب) سبعة دينارات ليبية ونصف عن اليوم الواحد إذا نزل المرشد في ميناء ليبي. ج) خمسة دينارات ليبية رسم إضافي عن اليوم الواحد بعد انقضاء ثلاثة أيام على غياب المرشد على مقر عمله.
المادة (20) : رسم الترخيص والعمل في الميناء: 1 - تؤدي السفن والزوارق وغيرها من العائمات المملوكة لغير الليبيين التي تعمل داخل حدود الميناء ولا تبرحه عادة كالمواعين والبراطيم والصنادل والقاطرات والرافعات والكراكات والأحواض العائمة وقوارب الغطاسة مقابل الترخيص لها بالعمل في الميناء رسماً سنوياً على الوجه الآتي: أ) القاطرات التي تزيد قوتها على ألف حصان 500 دينار ليبي. ب) القاطرات التي لا تزيد قوتها على ألف حصان 300 دينار ليبي. ج) الرافعات والكراكات 500 دينار ليبي. د) الأحواض العائمة 1000 دينار ليبي. هـ) زوارق الغطاسة وغيرها من العائمات الأخرى 200 دينار ليبي. 2- ولا تخضع السفن والعائمات المنصوص عليها في هذه المادة لرسم الميناء ورسم الرسو.
المادة (21) : تخفض الرسوم المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون بمقدار النصف بالنسبة لسفن الملاحة الساحلية الليبية. وتعتبر السفينة سفينة ملاحة ساحلية في تطبيق أحكام هذا القانون إذا كانت تقوم بالملاحة فيما بين المواني الليبية، ولو كانت قادمة أصلا من ميناء أجنبي، أو تقوم ببعض الرحلات إلى مواني أجنبية بصفة غير اعتيادية.
المادة (22) : -1 تخفض الرسوم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة (7) من هذا القانون بنسبة 75% وذلك بالنسبة إلى السفن الآتية: أ) السفن التي تفد إلى إحدى المواني الليبية في رحلة سياحية، بشرط أن تثبت السفينة أنها غير خاضعة لنظام السفريات الدورية وأنها قادمة في رحلة سياحية، ولا يحول دون التخفيض في هذه الحالة نزول السياح الذين تقلهم السفينة إلى الميناء أو أخذهم منها. ب) سفن الأبحاث العلمية التي لا تقوم بأعمال تجارية، وسفن المعارض، وذلك بشرط المعاملة بالمثل. 2 - وتعفى السفن التي تتمتع بالتخفيض وفقاً لأحكام هذه المادة من الرسم الإضافي المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة (7) ولا يسري بشأنها الإعفاء المقرر بالمادة (27) من هذا القانون.
المادة (23) : تعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون - فيما عدا الرسوم المنصوص عليها في المواد 15، 16، 17، السفن الآتية:- أ) السفن الحربية الوطنية. ب) السفن التابعة للدولة أو مصالحها أو مؤسساتها وغير المخصصة لأعمال تجارية. ج) السفن المخصصة لتعليم الفنون البحرية بشرط عدم قيامها بأعمال تجارية وبشرط المعاملة بالمثل إذا كانت سفناً أجنبية.
المادة (24) : تعفى من رسوم الإرشاد المنصوص عليها في المادة 19 السفن الآتية:- وذلك ما لم تطلب هذه السفن الاستعانة بمرشد: أ) السفن الشراعية التي لا تزيد حمولتها المسجلة الصافية عن 50 طن. ب) السفن ذات المحرك الميكانيكي التي لا تزيد حمولتهـا المسجلة الصافية عن 100 طن.
المادة (25) : يجوز إعفاء السفن الآتية من رسوم الإرشاد المنصوص عليها في المادة 19: أ) السفن الحربية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل. ب) السفن التي تنص الاتفاقيات التي تكون ليبيا طرفا فيها على إعفائها من تلك الرسوم.
المادة (26) : 1- تعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادتين 7، 9 من هذا القانون السفن الآتيـة: أ) السفن الليبية التي يرخص لها بالخروج في رحلة ثقافية أو رياضية، وعند العودة إلى الميناء تحسب مدة العشرة أيام الوارد ذكرها في الفقرة 2 من المادة (7) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ دخول السفينة الميناء أول مرة مع عدم حساب المدة التي مكثتها خارج الميناء بسبب الرحلة الثقافية أو الرياضية. ب) سفن صيد الأسماك أو الإسفنج المرخص لها في ذلك، والتي لا تقوم بأعمال تجارية أخرى. ج) يخوت وزوارق النزهة التي لا تباشر عملاً تجارياً.
المادة (27) : 1- يعفى من الرسوم المقررة بالمادة 7/ 1 والمادة 9 السفن الآتية: أ) السفن التي تضطر للالتجاء إلى الميناء أو العودة إليه بعد خروجها منه، بقصد الحصول على مساعدة طبية أو لإنزال أشخاص أنقذوا من البحر أو تسليم متسللين من الرعايا الليبيين وذلك بشرط أن تغادر الميناء بمجرد الانتهاء من مهمتها، ودون أن تباشر أي عمل تجاري أو تدخل حوضاً جافاً أو عائماً أو قزقـاً. ب) السفن التي تعود إلى الميناء بعد مغادرتها له بسبب رداءة الطقس أو لحصول تلف بها دون أن تباشر عملاً تجارياً. ج) السفن التي يرخص لها في الخروج من الميناء لتجربة آلاتها أو لضبط بوصلاتها أو لإلقاء فضلات خارج الميناء، على أن تعود إلى الميناء قبل مضي 24 ساعة من وقت خروجها وبشرط ألا تكون قد دخلت ميناء آخر خلال هذه المدة. 2- ولا يجوز دون انتفاع السفينة بالإعفاء في الحالات السابقة تزويدها بالوقود. 3- وفي الحالات التي تعود فيها السفينة إلى الميناء تحسب مدة العشرة أيام الوارد ذكرها في الفقرة 2 من المادة (7) من هذا القانون من تاريخ دخول السفينة الميناء أول مرة مع عدم حساب المدة التي تمكث خلالها خارج الميناء.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن