بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1970م بشأن رسوم المواني.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري،
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970م بشأن رسوم الموانئ،
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة العامة للموانئ والمنائر،
وعلى القانون رقم 31 لسنة 1975 م بتنظيم وزارة النقل البحري،
وبناء على ما عرضه وزير النقل البحري، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بالمواد 5 و7/2 و20 من القانون رقم 53 لسنة 1970م المشار إليه النصوص الآتية:-
مادة (5):
تحدد فئات مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر وفئات مقابل خدمات تموين السفن في الموانئ البحرية وخدمات التخليص على البضائع، وغير ذلك من الخدمات التي تؤديها المؤسسة المذكورة بقرار من وزير النقل البحري.
مادة (7/2):
وعلاوة على الرسم المبين في الفقرة السابقة تؤدي كل سفينة تمكث في الميناء أكثر من عشرة أيام رسما إضافيا مقداره سبعة دراهم أسبوعيا عن كل طن صافي مسجل.
مادة (20):
رسم الترخيص بالعمل:
1- تؤدي السفن والزوارق والمواعين والبراطيم والصنادل والقاطرات والرافعات والكراكات والأحواض العائمة وقوارب الغطاسة وغيرها من العائمات الأخرى والمملوكة لغير الليبيين، مقابل الترخيص لها بالعمل داخل حدود الميناء أو في المياه الإقليمية الليبية رسما سنويا على الوجه الآتي:
أ) القاطرات التي تزيد قوتها على ألف حصان 500 دينار ليبي.
ب) القاطرات التي لا تزيد قوتها على ألف حصان 300 دينار ليبي.
ج) الرافعات والكراكات 500 دينار ليبي.
د) الأحواض العائمة 1000 دينار ليبي.
هـ) السفن والزوارق وقوارب الغطاسة وغيرها من العائمات الأخرى 200 دينار ليبي.
2- ولا تخضع السفن والعائمات المنصوص عليها في هذه المادة لرسم الميناء أو رسم الرسو.
المادة (2) : يستبدل بعبارة (الإدارة العامة للموانئ) و(وزير المواصلات) عبارة (المؤسسة العامة للموانئ والمنائر) و(وزير النقل البحري) حيثما وردت في مواد القانون 53 لسنة 1970م المشار إليه والجدول الملحق به.
المادة (3) : على وزير النقل البحري تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء