بشأن تمديد فترة الطعون بشأن الأحوال المدنية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968م المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1969م, وبقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 29 رجب 1389هـ الموافق 11 أكتوبر 1969م,
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي, وموافقة رأي مجلس الوزراء,
قرر
المادة (1) : تمد فترة تقديم الطعون إلى لجان إعادة تنظيم سجلات الأحوال المدنية المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 54 من القانون إلى 25 ربيع الآخر 1390هـ الموافق 30 يونيو 1970م وذلك بالنسبة لمن لم يسبق له الطعن سابقا، وعلى أن تستمر اللجان بفحص الطعون المقدمة أو التي ستقدم إليها والبت فيها خلال المدة المحددة في الفقرة الخامسة من المادة 54 المشار إليها.
المادة (2) : على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من 24 محرم 1390هـ الموافق 1 أبريل 1970م. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة