بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له,
وعلى اللائحة رقم 5 لسنة 1958م في شأن تدريب الموظفين,
وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962م في شأن النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد وتعديلاتها,
وعلى لائحة البعثات الدراسية الجامعية العليا, الصادرة في 25 رمضان 1384هـ الموافق 27 يناير 1965م,
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م مواد جديدة برقم 38 مكررا 1, 2, 3, 4, 5 بالنصوص الآتية:
مادة 38 مكرر/ 1
استثناء من حكم المادة 38 - لا تحسب المدد التي يقضيها الموظف في البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة أو التدريب في الخارج في أقدميته عند الترقية وفي استحقاق العلاوة وذلك في الأحوال الآتية:
أ) إذا انتهت البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة أو التدريب بسبب إخلال الموظف بشروطها.
ب) إذا لم يتم الموظف البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة أو التدريب بنجاح, لعذر غير مقبول.
جـ) الأحوال الأخرى التي يتقرر إضافتها بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 38 مكرر/ 2
يلتزم الموظف في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة برد جميع النفقات أو المرتبات التي صرفت له طوال مدة البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة أو التدريب ويحرم من الترشيح لأية بعثة أو منحة أو أجازة دراسية أو الإيفاد للتدريب في الخارج, لمدة لا تقل عن المدة التي قضاها في البعثة أو المنحة أو الأجازة الدراسية أو التدريب في الخارج على ألا تقل مدة الحرمان عن سنة ولا تزيد عن أربع سنوات.
مادة 38 مكرر/ 3
يجب على من يوفد في بعثة أو أجازة أو منحة دراسية أو للتدريب في الخارج أن يقدم كفيلا تقبله الجهة التي توفده, يتعهد فيه كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات أو المرتبات المشار إليها في المادة السابقة.
مادة 38 مكرر/ 4
يوضع الموظف بعد عودته من البعثة أو المنحة أو الأجازة الدراسية أو التدريب في الخارج تحت الاختبار الخاص مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة للتحقيق من مدى إفادته عمليا من البعثة أو المنحة أو الأجازة الدراسية أو التدريب في الخارج, وتتبع نتائج ذلك من حيث مستوى أداء عمل الموظف.
وإذا تضمن التقرير الذي يوضع عن الموظف بعد انتهاء مدة الاختبار المشار إليها أن البعثة أو المنحة أو الأجازة الدراسية أو التدريب لم يحقق النتائج المرجوة منها في التطبيق العملي, تعتبر مدة البعثة أو المنحة أو الأجازة المدرسية أو التدريب في الخارج أجازة بدون مرتب وتسترد منه النفقات أو المرتبات التي صرفت طوال هذه المدة, ولا يعتد في هذه الحالة بمدة البعثة أو المنحة أو الأجازة الدراسية أو التدريب في أقدمية الدرجة إذا كانت هذه المدة أقل من سنة أما إذا زادت على ذلك, فيكون الحرمان لمدة سنة.
مادة 38مكرر/ 5
تحدد بقرار من مجلس الوزراء الأوضاع المتعلقة بإعداد التقرير الذي يوضع عن الموظف خلال مدة الاختبار الخاص المشار إليها في المادة السابقة واللجنة التي تكلف بإعداده والجهة المختصة باعتماده, وكيفية التظلم منه, والجهة التي تتولى الفصل في التظلم.
كما تحدد بقرار من مجلس الوزراء الأحكام الأخرى المتعلقة بتنفيذ هذا القانون.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع :