بشأن تشكيل اللجنة القومية للهيدرولوجيا.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1972م بإنشاء الهيئة العامة للمياه المعدل بالقانو ...
المادة (1) : تشكل اللجنة القومية للهيدرولوجيا على النحو التالي:
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه. ...
المادة (2) : تختص اللجنة بما يأتي:-
1- دراسة المشاكل المائية على مستوى الجمهورية بالاشتراك مع الجهات المختصة.
...
المادة (3) : تعقد اللجنة جلساتها بدعوة من رئيسهاً مرة على الأقل ...
المادة (4) : يدعو رئيس اللجنة الأعضاء لحضور الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل ويبين في الدعوة مكان الانع ...
المادة (5) : لايكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا ...
المادة (6) : تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين و ...
المادة (7) : يجوز للجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستفادة بر ...
المادة (8) : يكون للجنة في سبيل أداء مهمتها وضع ما تراه لازما لتنظيم ...
المادة (9) : يتولى رئيس اللجنة إبلاغ قرارات ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - عن رئيس مجلس الوزراء