بشأن تقرير مكافأة عن إنجاز بعض العقود قبل المواعيد المتفق عليها لتنفيذها.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء في 21 ذي القعدة 1383 هـ الموافق 4 أبريل 1964 م والقرارات المعدلة لهما.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 ربيع الثاني 1391 هـ الموافق 4 يوليو 1970 م ببعض الأحكام الخاصة بعقود الأشغال العامة.
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يمنح المتعاقدون الحاليون مع الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة لتنفيذ عقود توريد أو أشغال عامة مكافأة تشجيعية, وذلك في حالة قيام المتعاقد بإنجاز أعمال العقد قبل اكتمال المدة المتفق عليها لتنفيذه, ويدخل في حساب هذه المدة أي فترة تزاد عليها طبقا لأحكام العقد.
وتحسب هذه المكافأة بما يعادل مرة ونصف قيمة غرامة التأخير المنصوص عليها في شروط العقد وبحد أقصى مقداره سبعة في المائة من قيمة الحساب الختامي للعقد, وبحيث لا يجاوز مجموع المكافأة ثلاثمائة ألف دينار.
ويصدر بمنح المكافأة قرار من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة بحسب الأحوال, وذلك بناء على تقرير يرفق بمحضر الاستلام الابتدائي لأعمال العقد تعده اللجنة التي تتولى هذا الاستلام على أن يوضح في التقرير المدة المتفق عليها لتنفيذ العقد والمدة التي أنجز فيها وأساس احتساب المكافأة وقيمتها الإجمالية.
ويكون للمتعاقد في سبيل التعجيل بإنجاز أعمال العقد زيادة فترات العمل الفعلي عن طريق نظام المناوبات أو تشغيل العمال ساعات عمل إضافية طبقا للأحكام المقررة في قانون العمل والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :