بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسعار.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى قانون الإجراءات الجنائية,
وعلى قانون الرقابة على الأسعار الصادر في 2 جمادى الثاني 1385هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م,
وعلى القانون رقم (55) لسنة 1971م بشأن النظام القضائي للمناطق النائية,
وبناء على ما عرضه وزير العدل, وموافقة مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (16) من قانون الرقابة على الأسعار المشار إليه النص الآتي:-
ترفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى المحكمة الجزئية خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ وقوع الجريمة ويتم الفصل في هذه القضايا خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفع الدعوى، وتكون الأحكام التي تصدر فيها غير قابلة للطعن بالمعارضة، كما لا يجوز استئنافها إلا إذا حكم على المتهم بالحبس أو بغرامة تجاوز مائة دينار.
المادة (2) : يضاف إلى قانون الرقابة على الأسعار المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (16) مكررا (أ) و(ب) نصهما الآتي: -
مادة (16) مكررا (أ):
يجب على النيابة العامة أو من يقوم مقامها في أداء وظيفتها فور الإبلاغ بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون الانتقال إلى مكان ضبط الواقعة لتحقيقها وسماع الشهود واستجواب المتهم.
مادة (16) مكررا (ب):
يكتفي عند نظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بتلاوة أقوال الشهود التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات حسب الأحوال دون الحاجة إلى استدعائهم، ومع ذلك فللمحكمة عند الضرورة أن تقرر سماع الشهود على أن لا يترتب على هذا الإجراء تعطيل الفصل في الدعوى.
ويجوز للمحكمة أن تنظر القضايا المذكورة في مكان آخر خارج مقر المحكمة.
المادة (3) : تستمر المحاكم الابتدائية (بهيئة استئنافية) في نظر القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار المشار إليه والتي رفعت إليها قبل العمل بهذا القانون.
المادة (4) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع :