بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1973 م في شأن كتيب الحيازة الزراعية.
المادة (1) : على كل حائز أن يقدم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار أو من تاريخ انتقال الحيازة إليه حسب الأح ...
المادة (2) : تتولى اللجان المشكلة طبقاً لنص المادة (5) من القانون رقم 48 لسنة 1973 م شأن كتيب الحيازة ...
المادة (3) : يتولى أمين سجل الحيازة إثبات وقيد البيانات المدونة في النموذج رقم (ك. ح. ز / 1) بعد اعتمادها من الل ...
المادة (4) : على مراقبة الزراعة أن تصدر للحائز كتيب الحيازة الزراعية خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام م ...
المادة (5) : يجب أن تكون البيانات التي تدرج في الكتيب مستخرجاً رسمياً طبق الأصل من السجل رقم ك.ح.ز/3, وعلى الجها ...
المادة (6) : تقيد كتيبات الحيازة الزراعية بعد إعدادها وتوقيعها من مراقب الزراعة وأمين سجل الحيازة في سجل خاص, وي ...
المادة (7) : على الحائز في حالة حصول أي تصرف من التصرفات على الحيازة أو على جزء منها أو تعديل في البيانات المدرج ...
المادة (8) : تعرض طلبات إدخال تغييرات أو تعديلات على البيانات المدرجة في كتيب الحيازة الزراعية على اللجان المشكل ...
المادة (9) : يختص مراقب الزراعة الذي قدم إليه الطلب بالموافقة على إدراج ا ...
المادة (10) : يتولى أمين سجل الحيازة الذي قدم إليه الطلب إدراج التغييرات والتعديلات بعد اعتمادها من اللجنة المختص ...
المادة (11) : إذا ترتب على واقعة التغيير استخراج كتيب حيازة زراعية آخر, وجب في هذه الحالة على أمين سجل الحيازة أن ...
المادة (12) : لا يجوز لغير أمين سجل الحيازة المختص, إدخال أي تغيير أو تعديل في البيانات المدرجة في ك ...
المادة (13) : على الحائز في حالة فقد الكتيب أو تلفه تلفاً كلياً أو جزئياً أن يتقدم فوراً بطلب إلى مراقبة الزراعة ...
المادة (14) : تقدم الطلبات للحصول على الكتيبات البديلة أو الجديدة إلى مراقبة الزراعة المختصة. على النموذج رقم (ك. ...
المادة (15) : على مراقبة الزراعة في حالة فقد الكتيب أو تلفه كلياً أن تجرى التحريات اللازمة لمدة شهرين وأن تصدر بع ...
المادة (16) : على مراقبة الزراعة, في حالة التلف الجزئي للكتيب أن تصدر إلى الطالب كتيباً جديداً خل ...
المادة (17) : يؤدى رسم قدره ديناران مقابل استخراج ب ...
المادة (18) : يكون إصدار الكتيبات البدل والكتيبات الجدي ...
المادة (19) : تكون مدة صلاحية كتيب الحيازة الزراعية ثلاث سنوات من تاريخ صدوره, وعلى الحائز قبل انتهاء مد ...
المادة (20) : تعتبر السجلات وكتيبات الحيازة حجة. بصحة ما تحويه من بيانات ويجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية ا ...
المادة (21) : إذا لاحظ أمين سجل الحيازة أو اي موظف عام أي تغيير في كتيب الحيازة من كشط أو حذف أو تحشير وما إلى ذل ...
المادة (22) : يعتبر كتيب الحيازة الزراعية ملغي في حالة صدور كتيب بدل مفقود أو ...
المادة (23) : تفيد الكتيبات الملغاة في سجل خاص يمسكه أمين سجل الحيازة, ويكون السجل وف ...
المادة (24) : على مراقبة الزراعة أن تحتفظ بالكتيبات الملغاة لمدة ثلاث سنوات, ويجري إتلافها بعد ذلك بمعرفة لجنة تش ...
المادة (25) : يجب أن تكتب جميع بيانات كتيب الحيازة الزراعية والسجلات المنصوص عليها في هذه اللائحة بالمداد الثابت ...
المادة (26) : تختص إدارة التخطيط والمتابعة بالوزارة بطبع وحفظ السجلات وكتيبات الحيازة وجميع النماذج المنصوص عليها ...
المادة (27) : يجب أن تكون السجلات المنصوص عليها في هذه اللائحة مرقمة بأرقام مسلسلة ويبين في أول صفحة وآخر صفحة عد ...
المادة (28) : على أمين سجل الحيازة أن يوقع على جميع التأشيرات ال ...
المادة (29) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا اللائحة, ويعمل بها ...
التوقيع : محمد علي تبو - وزير الزراعة والاصلاح الزراعي