بشأن تنظيم توفير المواد التموينية الأساسية.
المادة () : مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم 133 لسنة 1970م بتنظيم المصرف الزراعي،
وعلى قانون الاستير ...
المادة (1) : يقوم المصرف الزراعي بعلميات توفير المواد التموينية الأساسية كالقمح والشعير والدقيق والأرز والسكر وا ...
المادة (2) : يكون تمويل مشروع توفير المواد التموينية الأساسية من الأموال المخصصة لهذا الغرض في مصرف ليبيا طبقا ل ...
المادة (3) : تتم أعمال الاستيراد والتخزين والتوزيع على التجار والبيع وغير ذلك من الأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع ...
المادة (4) : تشكل لجنة تنفيذ المشروع من:
الأخ مصطفى الزقلعي - من المصرف الزراعي رئيسا
الأخ ميلاد العرادي - من ...
المادة (5) : يفوض وزير الاقتصاد في نقل أو ندب من يلزم من الموظفين في الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة إلى ...
المادة (6) : للجنة أن تستعين بمن يلزم من الخبراء أو الموظفين الفنيين أو غيرهم من اللازمين للعمل في ا ...
المادة (7) : على اللجنة أن تمسك حسابات منتظمة للمشروع.
ويقوم ديوان المحاسبة بمراجعة هذه الحسابات على فترات دوري ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى وزي ...
التوقيع : العقيد/ معمر القذافي - رئيس مجلس الوزراء