بشان تخفيض قيمة الضريبة الإضافية التي تدفع من صاحبي عقد الامتيازين 102، 103 كمزية بمقدار 5%.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري,
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955م والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط,
وعلى عقدي الامتياز رقم 102-103 واتفاقيتى 2 سبتمبر 1970م و21 مارس 1971م الموافق عليهما من مجلس قيادة الثورة والمكملتين لعقدي الامتياز والخاصتين بإلزام صاحبي عقدي الامتياز بضريبة إضافية قدرها 5% من أرباحهما تدفع للدولة كمزية زيادة عن الضرائب القانونية الأخرى,
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1973م بتأميم 51% في شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة,
وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تخفض قيمة الضريبة التي تدفع من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال للنفط عن إنتاجهما المشترك في حقلي الامتياز رقم 102، 103 بمقدار الزيادة وقدرها 5% التي تدفع كمزية للدولة زيادة عن الضرائب القانونية الأخرى وذلك بقرار من وزير النفط كلما رأى ذلك ضروريا.
المادة (2) : على وزير النفط أن يعين في قراره بداية ونهاية مدة الإعفاء من الزيادة المذكورة.
المادة (3) : على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء