بشأن لائحة تنظيم العمل الإضافي بوزارة المواصلات وبعض المؤسسات العامة.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادة 35 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 والقوانين المعدلة ...
المادة (1) : يعمل بأحكام هذه اللائحة في شأن تنظيم العمل الإضافي في وزارة المواصلات.
ويصدر وزير المواصلات قرارا ...
المادة (2) : يقصد بالعمل الإضافي في تطبيق أحكام هذه اللائحة العمل الذي تدعو الضرورة القصوى إلى تأديته في غير أوق ...
المادة (3) : تحدد ساعات العمل الإضافي بالزمن الفعلي الذي يستغرقه إنجاز العمل المطلوب, ويجب ألا يزيد الحد الأقصى ...
المادة (4) : تحسب علاوة العمل الإضافي بواقع عشرين قرشا كحد أدنى وأربعين قرشا كحد أقصى عن كل ساعة من ساعات العمل ...
المادة (5) : لا تستحق العلاوة المشار إليها في المادة السابقة إلا عن ساعات العمل الإضافي التي ي ...
المادة (6) : لا يجوز منح الموظفين الذين يشغلون درجة مديرعام فما فوقها أو ما يعادلها أية ...
المادة (7) : تسري أحكام هذه اللائحة على موظفي وعمال مؤسسة الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية, والمؤسسة العا ...
المادة (8) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار، ويعمل ...
التوقيع : العقيد/ معمر القذافي - رئيس مجلس الوزراء