بشأن استعمال السيارات الحكومية وصيانتها.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1969 م والقوانين المعدلة له،
وعلى ...
المادة (1) : لا يجوز استعمال السيارات الحكومية إلا في الأغراض الرسمية وبموجب كتيب الحركة الخاص بها.
كما لا يجوز ...
المادة (2) : لا يجوز تغيير أرقام السيارات الحكومية إلا بقرار من وزير ا ...
المادة (3) : لا يجوز قيادة السيارات الحكومية إلا بواسطة السائق المخصص لها على أنه يجوز للفنيين الذين تقتضي طبيعة ...
المادة (4) : يكون تسليم السيارات للسائقين حسب أنواعها وفقاً لكفاية كل سائق ونوع الرخصة التي حصل عليها.
وعلى الس ...
المادة (5) : يلتزم السائق بعدم ترك السيارة أثناء ساعات العمل ويكون مسئولاً عن تنظيف ...
المادة (6) : على السائق احترام قانون ولوائح وقواعد المرور ويكون مسئولاً عن المخالفات التي يرتكبها وتسدد بطري ...
المادة (7) : يكون السائق مسئولاً عن الأخطاء التي يرتكبها ويترتب عليها أضرار مادية بالسيارة ويلتزم ...
المادة (8) : على الورش الحكومية التابعة للإدارة العامة للنقل البري أن تقوم بإصلاح السيارات الحكومية في أسرع وقت ...
المادة (9) : على الإدارة العامة للنقل البري أن تتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لتوف ...
المادة (10) : إذا فصل سائق السيارة بسبب مخالفته لأحكام هذا القرار فل ...
المادة (11) : تسري أحكام هذا القرار على جميع الوزا ...
المادة (12) : يصدر وزير المواصلات القواعد الت ...
المادة (13) : يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 شعبان ...
المادة (14) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : العقيد/ معمر القذافي - رئيس مجلس الوزراء