بشأن تخصيص مليونين من الجنيهات لمنح سلف قصيرة الأجل للمقاولين.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 بميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1971 والقوانين المعدلة له,
وبناء على ما عرضه وزيرا الخزانة والإسكان والمرافق وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يتم استخدام الاعتماد المالي المدرج في البند 3/ ب من الباب الثالث عشر من ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/ 1971 وقدره 2.000.000 ج.ل (مليونان من الجنيهات) في تقديم سلف قصيرة الأجل للمقاولين المتعاقدين مع الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة لتنفيذ المشروعات العامة.
ويودع الاعتماد المالي المشار إليه في الفقرة السابقة في حساب خاص لدى مصرف أو أكثر من المصارف التجارية التي يحددها وزير الخزانة بقرار منه يتضمن تحديد ما يخص كل مصرف منها منه, وتتولى هذه المصارف استخدام ما يخص كلا منها من هذا الاعتماد في تقديم السلف المذكورة, وفقا للإجراءات والقواعد وبالضمانات المعمول بها في المصارف التجارية وبعد أخذ رأي الجهة المتعاقد معها المقاول.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة