تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب, مجلس قيادة الثورة, بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون رقم 70 لسنة 1958م بشأن التعليم الحر, وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970م بشأن التربية, وعلى ما عرضه وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ نقابة للعاملين في مهنة التربية والتعليم وتسمى (نقابة المعلمين) وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون لها فروع تسمى النقابات الفرعية ويكون مقر النقابة بمدينة طرابلس.
المادة (2) : تعمل نقابة المعلمين على تحقيق الأهداف الآتية:- أ) المحافظة على كرامة مهنة التعليم، والولاء لها والاعتزاز بها، ورفع كفاية المعلمين مهنيا وعلميا وثقافيا واجتماعيا. ب) توطيد علاقات الزمالة والأخوة بين أفراد أسرة التربية والتعليم فيما بينهم من ناحية وبين مؤسسات المجتمع التربوية من ناحية أخرى، على أساس من الثقة والاحترام والتعاون. جـ) ارتياد العمل القومي كطليعة من طلائع المثقفين الثوريين أصحاب مصلحة حقيقية في ثورة الفاتح من سبتمبر، يعملون على تعميق مفاهيمها وتحقيق أهدافها وتعبئة المواطنين لقضاياهم القومية والإنسانية. د) تهيئة ظروف خلق نهضة تربوية متطورة، وضمان إبراز فكرة التربية المستمرة من خلال التعاون الوثيق مع وزارة التربية والإرشاد القومي والمؤسسات التربوية والتعليمية الأخرى. هـ) الكشف عن الكفاءات العلمية، وتحريك الطاقات الخلاقة لارتياد أفاق العلم والمعرفة والاضطلاع بدورها القيادي الميسرة له. و) تمكين الطلائع المثقفة من الإسهام بفعالية في إثراء الفكر العربي والحفاظ على نقائه والإضافة الايجابية الواعية للحركة الثقافية والفكرية في البلاد.
المادة (3) : للنقابة اتخاذ ما يلزم من الوسائل لتحقيق أهدافها المشار إليها، ولها على وجه الخصوص:- أ) التعاون مع منظمات المعلمين في دول (اتحاد الجمهوريات العربية) والدول العربية الأخرى، تأكيدا لوحدة الهدف والمصير والعمل العربي المشترك، وتثبيتا لدور الأمة العربية في بناء الحضارة الإنسانية. ب) الاتصال بمنظمات المعلمين الأخرى في الدول الإسلامية والصديقة، بقصد النهوض بالتعليم والمعلمين وتبادل الخبرات والتجارب والدعوة للقضايا العربية. جـ) تنظيم اللقاءات والندوات التي تعنى بالقضايا التربوية خاصة وبقضايا المجتمع عامة وإصدار المطبوعات والدوريات التربوية والمجلات التي تعنى بالمعلم والتعليم. وعلى النقابة أن تقوم بأعمالها بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والإرشاد القومي وفي إطار المخطط العام للتعليم الذي ترسمه الأجهزة المختصة بالدولة.
المادة (4) : تؤلف النقابة من العاملين في مهنة التربية والتعليم في الحكومة أو في المدارس الخاصة المرخص بفتحها طبقا للقانون، ويقصد بالعاملين بهذه المهنة القائمون بالتدريس أو الإدارة التعليمية أو الإشراف الفني. ويشترط فيمن يقبل عضوا عاملا في النقابة:- 1- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية الليبية. 2- أن يكون كامل الأهلية. 3- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالعزل أو الحرمان من الاشتغال بمهنة التعليم ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي خمس سنوات أو مضت مدة الحرمان. 5- أن يستوفي الشروط الأخرى التي تتطلبها اللائحة التنفيذية.
المادة (5) : لكل من يكف عن الاشتغال بالمهنة أن يطلب نقل اسمه إلى سجل المعلمين غير المشتغلين ولهؤلاء عند عودتهم للاشتغال بالمهنة أن يطلبوا إعادة قيدهم بسجلات الأعضاء العاملين. وتبين اللائحة التنفيذية الحقوق والمزايا التي يستفيد بها غير المشتغلين والواجبات التي يلتزمون بها.
المادة (6) : يجوز للمعلمين العاملين في الجمهورية العربية الليبية من مواطني الدول العربية الالتحاق بالنقابة كأعضاء منتسبين، ويلتزم الأعضاء المنتسبون بالواجبات المترتبة على الأعضاء العاملين، كما يستفيدون من الحقوق والمزايا المقررة لهم وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (7) : ينشأ في كل نقابة فرعية ثلاثة سجلات يخصص كل واحد منها لفئة من الفئات الثلاث المشار إليها في المواد 4 و5 و6.
المادة (8) : يكون قبول الأعضاء في النقابة بقرار من مجلس النقابة الفرعية بعد التحقق من توفر شروط العضوية. ويجوز لكل ذي شأن الطعن أمام مجلس النقابة العامة في قرار مجلس النقابة الفرعية بقبول الأعضاء أو رفض قبولهم وذلك طبقا للإجراءات والأوضاع المبينة باللائحة التنفيذية.
المادة (9) : تسقط العضوية بقرار من مجلس النقابة الفرعية إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4). وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات الأخرى لإسقاط العضوية أو الحرمان منها. وفي جميع الحالات يكون لمن أسقطت عضويته أو حرم منها حق التظلم أمام مجلس النقابة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بفقد عضويته، ويفصل مجلس النقابة العامة في التظلم بعد سماع أقوال المتظلم.
المادة (10) : يجوز لمن أسقطت عنه العضوية أو حرم منها أن يطلب من مجلس النقابة الفرعية إعادة قيده متى زال عنه سبب الإسقاط أو الحرمان.
المادة (11) : يشكل العاملون في مهنة التربية والتعليم بكل محافظة نقابة فرعية، ويكون للمعلمين بديوان الوزارة نقابة فرعية خاصة بهم، كما يجوز بقرار من المؤتمر العام للنقابة إنشاء أكثر من نقابة فرعية في دائرة المحافظة.
المادة (12) : ينتخب أعضاء النقابة بالمدارس والمعاهد القائمة في دائرة اختصاص كل نقابة فرعية وبديوان الوزارة ممثلين عنهم في الجمعية العمومية للنقابة الفرعية. وتعتبر إدارة التربية والإرشاد القومي في المحافظة في حكم المدرسة. ويجرى الانتخاب بالاقتراع السري، وتحدد اللائحة التنفيذية عدد ممثلي المدارس والمعاهد أو ديوان الوزارة في الجمعية العمومية بمراعاة النسبة العددية لأعضاء النقابة في كل مدرسة أو معهد، أو بالديوان. ويكون انتخاب أعضاء الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات.
المادة (13) : تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري خمسة عشر عضوا لمجلس النقابة الفرعية يراعى تمثيلهم لمختلف نوعيات التعليم ومراحله. ويكون انتخاب أعضاء المجلس لمدة سنة، كما تنتخب الجمعية خلفا للعضو الذي تنتهي عضويته بالمجلس وذلك للمدة الباقية من عضوية سلفه. وينتخب أعضاء مجلس النقابة الفرعية من بينهم رئيسا للمجلس ووكيلا له.
المادة (14) : تجتمع الجمعية العمومية للنقابة الفرعية مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس مجلس النقابة الفرعية أو بناء على طلب ثلثي عدد أعضائها، وتختص بالنظر في المسائل الآتية:- 1- مناقشة التقارير التي يتقدم بها مجلس النقابة الفرعية. 2- مناقشة الاقتراحات التي يتقدم بها أعضاء النقابة الفرعية عن طريق ممثليهم في الجمعية العمومية. 3- المسائل الأخرى التي يرى المجلس عرضها على الجمعية العمومية لإصدار توصيات في شأنها.
المادة (15) : يجتمع مجلس النقابة الفرعية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلثي عدد أعضائه ويختص بالإضافة إلى المسائل الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون بالأمور الآتية:- 1- تنظيم الندوات والمؤتمرات على المستوى المحلي. 2- مناقشة ودراسة مشكلات المعلم والتعليم. 3- تنفيذ توصيات الجمعية العمومية. 4- تنفيذ قرارات مجلس نقابة المعلمين. 5- دراسة المسائل التي تعرض على المؤتمر العام للمعلمين. 6- شئون الأعضاء. ويبلغ مجلس النقابة الفرعية مجلس نقابة المعلمين بما يصدره من قرارات أو ما يقوم بتنفيذه من توصيات الجمعية العمومية.
المادة (16) : يشكل المؤتمر العام لنقابة المعلمين من مجموع أعضاء مجالس النقابات الفرعية ويجتمع المؤتمر العام مرتين على الأقل كل سنة بدعوة من نقيب المعلمين أو بناء على طلب ثلثي عدد أعضائه. ولا يعتبر اجتماع المؤتمر صحيحا إلا بحضور الأغلبية العددية لأعضائه فإذا لم يكتمل العدد المطلوب تأجل الاجتماع إلى اليوم التالي، ويصبح عند ذلك صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين، ما لم تكن الموضوعات المعروضة كلها أو بعضها يشترط لإقرارها أغلبية خاصة على نحو ما تقضي به اللائحة التنفيذية.
المادة (17) : يختص المؤتمر العام بالمسائل الآتية:- أ) انتخاب نقيب المعلمين. ب) إقرار اللائحتين الداخلية والمالية. جـ) اقتراح تعديل قانون النقابة أو اللائحة التنفيذية. د) إنشاء أكثر من نقابة فرعية في المحافظة. هـ) إقرار الحساب الختامي ومشروع الميزانية وإخلاء مسئولية مجلس النقابة. و) مناقشة التقارير التي يتقدم بها المراقب ومجلس النقابة. ز) ما يرى مجلس النقابة عرضه على المؤتمر من أمور تتعلق بنشاط النقابة.
المادة (18) : يشترط فيمن يرشح نقيبا للمعلمين ما يأتي:- أ) أن يكون عضوا عاملا بالنقابة. ب) أن يكون مشهودا له بالكفاية والنزاهة وحسن السيرة. جـ) أن يكون قد مارس مهنة التربية والتعليم لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة.
المادة (19) : يرأس النقيب مجلس النقابة، ويقوم بتمثيلها لدى الجهات القضائية والإدارية، وغيرها، كما يتولى مباشرة الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحتان الداخلية والمالية، ويجوز له أن يعهد ببعض اختصاصاته لعضو أو أكثر من أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة. وإذا خلا مركز النقيب بالوفاة أو الاستقالة أو بأي سبب آخر حل محله وكيل النقابة إلى أن ينتخب المؤتمر العام في أول اجتماع لاحق خلفا له.
المادة (20) : يشكل مجلس نقابة المعلمين من نقيب المعلمين، ومن عضوين عن كل نقابة فرعية ينتخبهما مجلسها بالاقتراع السري من بين أعضاء المجلس أو الجمعية العمومية. وتبين اللائحة الداخلية كيفية الترشيح لعضوية مجلس النقابة. ويكون انتخاب النقيب والأعضاء لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع يعقده المجلس وفي حالة خلو مركز النقيب أو أحد الأعضاء يكون انتخاب الخلف عن المدة الباقية من عضوية السلف.
المادة (21) : ينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه: أ) وكيل النقابة. ب) الأمين العام. جـ) أمين الصندوق. د) مراقب أو أكثر للمجلس. وتتكون هيئة مكتب مجلس النقابة من النقيب وشاغلي المناصب المشار إليها وتختص هيئة المكتب بتنفيذ قرارات مجلس النقابة ومباشرة الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحتان الداخلية والمالية، كما يجوز أن تسند بعض الاختصاصات إلى عضو أو أكثر من أعضاء هيئة المكتب. ويحل وكيل النقابة محل النقيب عند غيابه أو قيام مانع به.
المادة (22) : يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من النقيب أو بناء على طلب ثلثي عدد أعضائه ولا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية العددية لأعضائه، فإذا لم تتكامل الأغلبية أجل الاجتماع لموعد آخر يخطر به الأعضاء ويكون الاجتماع صحيحا في هذه الحالة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه النقيب.
المادة (23) : بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة بهذا القانون، يختص مجلس النقابة بالمسائل الآتية:- أ) إعداد مشروعي اللائحتين الداخلية والمالية. ب) تشكيل لجان فنية وتحديد مهامها على نحو يكفل تحقيق أهداف النقابة ومتابعة أعمال هذه اللجان. جـ) إدارة أموال النقابة والإشراف عليها. د) إعداد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. هـ) تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات تربوية لمناقشة مشكلات التربية والتعليم وتطوير قضاياها بما يتمشى مع حاجات المجتمع ومتطلبات العصر، بالتعاون مع وزارة التربية والإرشاد القومي وإداراتها في المحافظات. و) متابعة نشاط مجالس النقابات الفرعية. ز) تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
المادة (24) : لمجلس النقابة حق الاعتراض على القرارات التي تصدرها مجالس النقابات الفرعية في حالة تعارضها مع السياسة العامة للنقابة، وذلك وفقا للأوضاع والقواعد المبينة في اللائحة التنفيذية.
المادة (25) : يجب على مجلس النقابة الفرعية إبلاغ نتائج انتخاب ممثلي الأعضاء في الجمعية العمومية وقرارات الجمعية العمومية الصادرة بشأن الانتخابات وقرارات المجلس بانتخاب عضوي مجلس النقابة العامة وذلك إلى وزير التربية والإرشاد القومي ومجلس النقابة العامة خلال خمسة أيام من تاريخ إجراء الانتخاب. كما يجب على مجلس النقابة العامة إبلاغ قرارات المؤتمر العام بانتخاب النقيب إلى وزير التربية والإرشاد القومي خلال خمسة أيام من تاريخ انتخابه.
المادة (26) : لوزير التربية والإرشاد القومي أن يطعن أمام القضاء الإداري في صحة انتخاب ممثلي الأعضاء في الجمعية أو في صحة القرارات الصادرة بانتخاب أعضاء مجالس النقابات الفرعية أو النقيب أو أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بنتيجة الانتخاب. كما يجوز الطعن فيها من خمس عدد الأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في عملية الانتخاب المطعون في نتيجتها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال.
المادة (27) : إذا قبل الطعن في صحة الانتخاب، وجب إعادته في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم بقبول الطعن.
المادة (28) : على عضو النقابة أن يلتزم في أداء واجبه بتقاليد المهنة وآدابها ومقتضيات كرامتها وإلا يظهر بمظهر لا يليق بها وإلا يباشر عملا يتنافى وقدسيتها.
المادة (29) : على عضو النقابة أن يعمل على رفع مستواه الثقافي والمهني والاجتماعي وأن يحضر الندوات واللقاءات التي تقيمها أو تنظمها النقابة، وأن يسهم في الدراسات والأبحاث التي يستفيد منها زملاؤه.
المادة (30) : يجب على من يقبل عضو بالنقابة أن يؤدي رسوم القيد والاشتراكات السنوية التي تحددها اللائحة التنفيذية بما لا يزيد عن (خمسة دنانير) بالنسبة لرسوم القيد (وثلاثة دنانير) للاشتراكات السنوية، كما تحدد اللائحة التنفيذية موعد السداد وأحوال الإعفاء.
المادة (31) : لعضو النقابة العامل أن يشترك في انتخاب أجهزة النقابة أو أن يرشح نفسه لعضوية هذه الأجهزة أو لمنصب النقيب، وذلك في الحدود وبالشروط الواردة بهذا القانون، كما له أن يقدم الاقتراحات والآراء إلى مجلس النقابة الفرعية أو العامة عن طريق ممثليه المختصين. ولكل عضو من أعضاء النقابة: أ) أن يحصل على ما تصدره النقابة من مطبوعات ثقافية أو تربوية أو مجلات دورية. ب) أن يقترض من صندوق النقابة ويحصل على المساعدات المالية الأخرى والخدمات وفقا للقواعد المقررة باللائحة المالية للنقابة.
المادة (32) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابي من مجلس النقابة الفرعية بشرط ألا يتأخر البت فيه عن شهرين من تاريخ تقديم الطلب فإن تأخر الفصل في الطلب عن هذا الميعاد كان له أن يلجأ إلى القضاء. ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من رئيس مجلس النقابة الفرعية.
المادة (33) : تبين اللائحة التنفيذية الحقوق والواجبات الأخرى لعضو النقابة.
المادة (34) : يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو بكرامة مهنتهم. أما الأعضاء من العاملين في الحكومة أو في المدارس الخاصة فلا يحاكمون أمام الهيئة التأديبية للنقابة إلا فيما يقع منهم خارج أعمال وظائفهم.
المادة (35) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها هي : أ) الإنذار. ب) اللوم. جـ) الإيقاف عن مزاولة العمل لمدة لا تجاوز سنة. د) محو الاسم من سجل النقابة.
المادة (36) : تشكل الهيئات التأديبية في النقابة على درجتين:- أ) مجلس التأديب الابتدائي ويشكل من: رئيس مجلس النقابة الفرعية التي ينتمي إليها العضو رئيسا عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه أو أعضاء الجمعية العمومية لمدة سنة. ب) مجلس التأديب الاستئنافي ويشكل من:- النقيب رئيسا مستشار من محكمة الاستئناف المدنية بطرابلس تختاره الجمعية العمومية للمحكمة لمدة سنة. عضو من مجلس النقابة العامة يختاره المجلس من بين أعضائه لمدة سنة.
المادة (37) : يتولى التحقيق عضو من أعضاء النقابة الفرعية يختاره مجلسها من بين أعضائه أو من بين أعضاء الجمعية العمومية ويصدر قرار الإحالة إلى التحقيق من مجلس النقابة الفرعية.
المادة (38) : ترفع الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية. ويتولى الاتهام أمام مجلس التأديب العضو المحقق أو من يندبه مجلس النقابة الفرعية عند الاقتضاء.
المادة (39) : يجب إخطار العضو بالتهم المنسوبة إليه وبموعد أول جلسة للمحاكمة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل، وللعضو أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه.
المادة (40) : يجوز للعضو الصادر ضده القرار كما يجوز لمجلس النقابة الفرعية أن يستأنف القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافي وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار العضو بالقرار مشتملا على أسبابه.
المادة (41) : تبين اللائحة التنفيذية إجراءات المحاكمة التأديبية.
المادة (42) : يجوز لمن صدر ضده قرار من مجلس التأديب الاستئنافي أن يطعن فيه أمام المحكمة العليا خلال ستين يوما من تاريخ إخطار العضو بالقرار مشتملا على أسبابه.
المادة (43) : يجوز لمن صدر قرار نهائي بمحو اسمه من السجل أن يطلب من الهيئة التأديبية الاستئنافية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور ذلك القرار إنهاء أثر المحو فإذا أجيب إلى طلبه كان له حق طلب إعادة قيد اسمه. وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.
المادة (44) : يجوز التماس إعادة النظر في القرارات النهائية الصادرة من مجلس التأديب بمحو اسم العضو من السجل وذلك إذا ظهرت مستندات جديدة بعد صدور القرار تثبت براءته مما نسب إليه.
المادة (45) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة إخطار النقابة الفرعية التي ينتمي إليها بذلك قبل البدء في التحقيق ولرئيس مجلس هذه النقابة أو لمن يندبه من أعضاء المجلس حضور التحقيق ما لم تقرر سريته. وإذا رأت النيابة أن الاتهام ثابت قبل عضو النقابة ولكنه لا يستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة الفرعية للنظر في محاكمته تأديبيا.
المادة (46) : تتكون موارد النقابة مما يأتي: أ) ما يرصد للنقابة في الميزانية العامة للدولة. ب) رسوم القيد والاشتراكات السنوية. جـ) الإيرادات الناتجة عما تصدره النقابة من مطبوعات وما تقوم به من نشاط. د) ناتج استثمار أموال النقابة. هـ) ما يؤول إلى النقابة من الوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس النقابة على ألا تقترن بشروط لا تتفق مع السياسة العامة للنقابة.
المادة (47) : ينشأ للنقابة صندوق للقروض والإعانات للأعضاء أو ذويهم طبقا للأحكام المقررة في اللائحة المالية للنقابة: ويتكون رأس مال هذا الصندوق مما يخصص له من موارد النقابة. وكذلك من التبرعات والوصايا الصادرة له وما يقرر من الموارد الأخرى. وتديره لجنة ينتخبها مجلس النقابة العامة من بين أعضائه، ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد تصديق المجلس عليها.
المادة (48) : تودع أموال النقابة وفروعها في حساب خاص في إحدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية الليبية يختاره مجلس النقابة، ويكون الصرف بتوقيع نقيب المعلمين وأمين الصندوق، أو رئيس مجلس النقابة الفرعية وعضو يختاره مجلسها وذلك وفقا للأحكام التي تبينها اللائحة المالية للنقابة.
المادة (49) : تبدأ السنة المالية للنقابة في أول سبتمبر من كل عام وتنتهي في آخر أغسطس وتتبع النقابة في مسك حساباتها الأسس المحاسبية المتعارف عليها.
المادة (50) : يعهد مجلس النقابة إلى أحد مراجعي الحسابات المعتمدين بمراجعة حسابات النقابة، وعلى هيئة المكتب أن تضع تحت تصرفه كافة البيانات والدفاتر والمستندات اللازمة لقيامه بعمله. وعلى مراجع الحسابات أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته لحسابات النقابة خلال شهرين على الأكثر من نهاية السنة المالية.
المادة (51) : يجب على كل من يعمل في مهنة التربية والتعليم وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أن يطلب قيد اسمه في السجل المعد لذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة التالية ويجب أن يتضمن الطلب اسم الطالب ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها وتاريخ بدء مزاولة المهنة والجهة التي يعمل بها.
المادة (52) : إلى أن تستكمل النقابة تشكيل أجهزتها تشكل بقرار من وزير التربية والإرشاد القومي لجنة مؤقتة للإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون ولها على الأخص: أ) تنظيم عملية اشتراك الأعضاء بالنقابة، وتحديد موعد قبول الطلبات. ب) تحديد ما يؤدونه من رسوم قيد واشتراكات للمرة الأولى على أن تكون في الحدود المنصوص عليها في المادة 30 وأن تعتمد بقرار من وزير التربية والإرشاد القومي. جـ) الإشراف على انتخاب الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية، وتحديد عدد ممثلي كل مدرسة أو معهد أو جهة في هذه الجمعيات ودعوتها للانعقاد لانتخاب أعضاء مجالس النقابات الفرعية ودعوة هذه المجالس لانتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة وللجنة أن تشكل من بين أعضائها وغيرهم لجانا للإشراف على الانتخابات في المحافظات المختلفة. د) تحديد موعد اجتماع المؤتمر العام ودعوته للانعقاد لانتخاب النقيب وعلى اللجنة أن تنجز مهمتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (53) : لا يجوز لأحد مزاولة مهنة التربية والتعليم في الحكومة أو المدارس الخاصة إلا إذا كان مقيدا بالنقابة. ويعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من زاول مهنة التربية والتعليم دون أن يكون اسمه مقيدا بسجلات النقابة طبقا لهذا القانون ولا ترفع الدعوى الجنائية إلا بإذن من مجلس النقابة العامة.
المادة (54) : يراعى أن تكون اجتماعات أجهزة النقابة في أوقات لا تتعارض مع مواعيد الدراسة بقدر الإمكان.
المادة (55) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التربية والإرشاد القومي بعد أخذ رأي مجلس النقابة. وتنظم اللائحتان الداخلية والمالية المسائل الأخرى التي لم ينص هذا القانون على ضرورة صدورها باللائحة التنفيذية.
المادة (56) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن