بشأن تقديم معونة صحية لمالطة وفتح الاعتماد المالي اللازم لها.
المادة () : باسم الشعب,
مجلس قيادة الثورة,
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة,
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1971م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/1972م,
وبناء على ما عرضه وزيرا الصحة والخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يخصص في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/ 1972م مبلغ قدره (187.000 د)(مائه وسبعة وثمانون ألف دينار) لتقديم معونة مالية لمالطة تستخدم بأكملها في شراء الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لشعب مالطة، والتي تحددها وزارة الصحة بالجمهورية العربية الليبية بالاتفاق مع حكومة مالطة، وتتولى وزارة الصحة المذكورة إجراءات التعاقد على شراء هذه الأدوية والمعدات والإشراف على توريدها إلى مالطة لاستخدامها في الغرض المخصصة له.
المادة (2) : يؤخذ الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ حكم المادة السابقة من القسم السابع عشر (المتفرقات) الفرع الأول - متفرقات البند (10) نفقات طارئة من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 71/ 1972م.
المادة (3) : على وزيري الخزانة والصحة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة