بشأن تعديل المادتين 5 و62 فقرة "3" من قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963م المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1971م.
المادة () : باسم الشعب,
مجلس قيادة الثورة,
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963م المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1971م,
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (5) و(62) فقرة - 3 - النص الآتي:-
مادة (5)
( يتولى مجلس إدارة المصرف تصريف أموره ومباشرة السلطات المخولة للمصرف وفقا لأحكام هذا القانون ويضع المصرف اللوائح الداخلية المتعلقة بعملياته وبالشئون المالية والإدارية ونظام موظفي المصرف وغير ذلك من النظم الكفيلة بتحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض ببعض اختصاصاته إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه.
مادة (6) فقرة (3):
3- أي شخص إذا كانت المعاملة تتضمن التزاما على المصرف بمبالغ يزيد مجموعها على 20% من رأسماله مضافا إليه احتياطي رأس المال والاحتياطيات غير المخصصة.
ويجوز تغيير هذه النسبة في الحدود وبالأوضاع والشروط التي يحددها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
التوقيع :