بشأن الموافقة على التعديلات التي أدخلت في نوفمبر 1975م على الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات الموقعة في جنيف سنة 1948م والمعدلة في 1964م، 1965م، 1974م.
المادة () : يستبدل النص الحالي للفقرة (أ) بالنص التالي:
أهداف المنظمة هي:
أ) أن تضع نظاما للتعاون بين الحكومات في مجال التنظيم الحكومي والتطبيقات العملية المتصلة بمختلف المسائل الفنية والتي تؤثر في النقل البحري المستخدم في التجارة الدولية, وأن تشجع على تصميم اتباع أسمى ما يمكن استخدامه من قواعد بشأن المسائل المتعلقة بالسلامة البحرية وفعالية الملاحة, ومنع ومراقبة التلوث البحري الناجم عن السفن, وأن تبحث المسائل القانونية المتعلقة بالأهداف المبينة في هذه المادة.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،
وعلى الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات الموقعة في جنيف سنة 1948م والمعدلة في 1964م، 1965م والتي وافقت الجمهورية العربية الليبية على الانضمام إليها بتاريخ 16/2/1970م،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1396هــ/1976م بالموافقة على التعديلات التي أدخلت في أكتوبر 1974م على الاتفاقية المذكورة،
وبناء على ما عرضه وزير النقل البحري وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : ووفق على التعديلات التي أدخلت في نوفمبر 1975م على الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات الموقعة في جنيف سنة 1948م والمعدلة في 1964م, 1965م, 1974م, والملحقة نصوصها بهذا القانون.
المادة (2) : على وزير النقل البحري تنفيذ هذا القانون, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء