تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وعلى الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات الموقعة في جنيف سنة 1948م والمعدلة في 1964م، 1965م والتي وافقت الجمهورية العربية الليبية على الانضمام إليها بتاريخ 16 فبراير 1970م، وبناء على ما عرضه وزير النقل البحري وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : ووفق على التعديلات التي أدخلت في أكتوبر 1974م على الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات الموقعة في جنيف سنة 1948م والمعدلة، في 1964م، 1965م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
المادة (1) : أهداف المنظمة هي: أ) أن تضع نظاما للتعاون بين الحكومات في نواحي التنظيم والعادات الحكومية المتعلقة بمختلف المسائل الفنية التي تهم الملاحة التجارية الدولية وأن تشجع كذلك على أن تتبع بصفة عامة اسمى المبادئ الخاصة بالسلامة البحرية والحصول من الملاحة على أحسن النتائج. ب) أن تشجع على الإقلاع عن وسائل التمييز في المعاملة وعن القيود غير اللازمة التي تتخذها الحكومات إزاء الملاحة التجارية الدولية وذلك حتى توضع موارد الخدمات البحرية تحت تصرف التجارة العالمية دون تمييز مع ملاحظة أن ما تقوم به حكومة ما من المساعدة والتشجيع بقصد النهوض بملاحتها التجارية الوطنية وتحقيق أهداف تتصل بالسلامة، لا يعتبر في ذاته تمييزا في المعاملة وذلك بشرط ألا يكون ما قدم من المساعدة والتشجيع مبنيا على إجراءات قصد بها وضع قيد على حرية السفن التابعة لجميع الدول في أن تشترك في التجارة الدولية. ج) أن تفحص المسائل المتعلقة بالوسائل المقيدة وغير المشروعة في شئون الملاحة البحرية على نحو ما جاء بالجزء الثاني. د) أن تفحص جميع المسائل الخاصة بالملاحة البحرية التي قد يعرضها أي فرع أو وكالة متخصصة لهيئة الأمم المتحدة. هـ) أن ترخص بتبادل المعلومات بين الحكومات في المسائل التي تقوم المنظمة بدراستها.
المادة (2) : وظيفة المنظمة استشارية وإرشادية.
المادة (2) : على وزير النقل البحري تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : وظائف المنظمة من أجل تحقيق الأهداف المبينة في الجزء الأول هي: أ) مع عدم الإخلال بحكم المادة الرابعة تقوم بفحص ما قد يعرض عليها من المسائل الواردة في الفقرات أ، ب، ج من المادة الأولى بواسطة أحد أعضاء الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة أو أية هيئة حكومية أخرى وتصدر توصياتها بشأنها، وكذلك ما يعرض عليها من المسائل طبقا للفقرة (د) من المادة الأولى. ب) وضع مشروعات المعاهدات والاتفاقيات والوثائق الأخرى المناسبة، وأن توصي بها الحكومات والهيئات الحكومية وأن تدعو إلى عقد المؤتمرات التي ترى لزوما لها. ج) وضع طريقة للتشاور بين الأعضاء ولتبادل المعلومات بين الحكومات.
المادة (4) : فيما يتعلق بالمسائل التي ترى المنظمة أنها تقبل التسوية بالطرق التجارية المعتادة في شئون النقل البحري توصي المنظمة بإتباع ذلك. أما إذا رأت المنظمة أن هناك موضوعا يتعلق بالطرق المقيدة غير المشروعة في أمور الملاحة البحرية لا يقبل التسوية بالطرق التجارية المعتادة في شئون النقل البحري، أو إذا رأت بعد المحاولة أنها لا تستطيع تسويته بهذه الطرق فإن المنظمة تقوم بفحص هذا الموضوع بناء على طلب أحد الأعضاء ذوي الشأن بشرط أن يكون قد سبق بحثه في مفاوضات مباشرة بين هؤلاء الأعضاء.
المادة (5) : عضوية المنظمة مفتوحة لجميع الدول بالشروط الواردة في الجزء الثالث.
المادة (6) : يجوز لأعضاء الأمم المتحدة أن يصبحوا أعضاء في المنظمة بانضمامهم للاتفاقية طبقا لأحكام المادة (57).
المادة (7) : يجوز للدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة التي دعيت لإيفاد ممثلين لها في المؤتمر البحري للأمم المتحدة المنعقد في جنيف بتاريخ 19 فبراير 1948م أن تصبح أعضاء بانضمامها للاتفاقية طبقا لأحكام المادة (57).
المادة (8) : يجوز لأية دولة ليست عضوا بالمنظمة طبقا لنص المادة (6) أو (7) أن تطلب عن طريق سكرتير عام المنظمة اعتبارها عضوا، وتقبل عضويتها بانضمامها إلى الاتفاقية طبقا لأحكام المادة 57، ويكون ذلك بناء على توصية المجلس وبشرط موافقة ثلثي أعضاء المنظمة فيما عدا الأعضاء المنظمين.
المادة (9) : يجوز لأي إقليم أو مجموعة من الأقاليم طبقت عليها الاتفاقية بمقتضى المادة (58) عن طريق العضو الذي يمثلها في علاقاتها الدولية أو عن طريق الأمم المتحدة أن تصبح عضوا منضما في المنظمة بناء على إخطار كتابي يرسله العضو المسئول أو ترسله هيئة الأمم المتحدة إلى سكرتيرها العام إذا لزم الأمر.
المادة (10) : للعضو المنضم كافة الحقوق المقررة للعضو في الاتفاقية وعليه كافة التزاماته فيما عدا الحق في الإدلاء بصوته أو الترشيح لعضوية المجلس. ومع مراعاة هذا الاستثناء فإن كلمة "عضو" في الاتفاقية ستعتبر شاملة للأعضاء المنضمين ما لم يقتضي الأمر النص على خلاف ذلك.
المادة (11) : لا يجوز لأية دولة أو إقليم أن يصبح أو يستمر عضوا في المنظمة خلافا لما تقرره الجمعية العامة للأمم المتحدة.
المادة (12) : تشتمل المنظمة على الجمعية، المجلس، ولجنة السلامة البحرية وأية تنظيمات أخرى فرعية ترى المنظمة إنشاؤها وقت الضرورة، وتشتمل كذلك على سكرتارية.
المادة (13) : تتكون الجمعية من الأعضاء جميعا.
المادة (14) : تنعقد الجمعية في دور عادي مرة كل سنتين. كما تنعقد في دور غير عادي كلما أبدى ثلث الأعضاء رغبتهم في ذلك بطلب يبلغ للسكرتير العام على أن يكون الانعقاد بعد ستين يوما من تاريخ الإخطار. كما تنعقد الجمعية في أي وقت إذا رأى المجلس ضرورة لذلك على أن يكون الانعقاد بعد الإخطار بستين يوما كذلك.
المادة (15) : يشترط لتوافر العدد القانوني لاجتماعات الجمعية حضور أغلبية الأعضاء غير المنضمين.
المادة (16) : تتولى الجمعية الوظائف التالية:- أ) تنتخب في كل دور انعقاد عادي من بين الأعضاء غير المنضمين رئيسا ووكيلين، ويبقى هؤلاء في مراكزهم حتى دور الانعقاد العادي التالي. ب) تضع لائحتها الداخلية بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية. جـ) تنشئ فروعا مؤقتة لها متى رأت ضرورة لذلك وتكون هذه الفروع دائمة بناء على توصية المجلس. د) تنتخب الأعضاء الذين يمثلون في المجلس طبقا للمادة 17. هـ) تتسلم تقارير المجلس وتفحصها وتتخذ القرارات في المسائل التي يعرضها المجلس عليها. و) تعتمد وتحدد النظام المالي للمنظمة طبقا للجزء التاسع. ز) تفحص المصروفات وتصدق على حسابات المنظمة. ح) تقوم بالوظائف المخولة للمنظمة على أن تحيل للمجلس المسائل المنصوص عليها في الفقرتين أ، ب من المادة الثالثة ليبدي بصددها توصيات أو يقدم اقتراحات مع مراعاة أن كل توصية أو اقتراح يعرضه المجلس على الجمعية دون أن يحوز موافقتها يعاد ثانية إلى المجلس لإعادة فحصه مشفوعا بملاحظات الجمعية إذا لزم الأمر. ط) توصي الأعضاء بالأخذ بالقواعد الخاصة بالسلامة البحرية أو بما يرد عليها من التعديلات التي تعرضها عليها لجنة السلامة البحرية عن طريق المجلس. ي) تحيل للمجلس أية مسألة من اختصاص المنظمة لفحصها واتخاذ قرار بشأنها. علما بأنه لا يمكن التفويض بالقيام بواجب إبداء التوصيات المنوه عنها في الفقرة (ط) من هذه المادة.
المادة (17) : يتكون المجلس من أربعة وعشرين عضوا تنتخبهم الجمعية.
المادة (18) : عند انتخاب أعضاء المجلس فإن على الجمعية أن تتقيد بالمعيار الآتي: أ) ستة من الدول صاحبة الشأن الأكبر في تقدم الخدمات الملاحية الدولية. ب) ستة دول أخرى صاحبة الشأن الأكبر في التجارة الدولية البحرية. جـ) اثني عشرة دولة ـ من غير الدول المنتخبة طبقا للفقرتين أ، ب المتقدمتين يكون لها اهتمامات خاصة بالنقل البحري أو بالملاحة، والذين يضمن انتخابهم في المجلس تمثيل غالبية المناطق الجغرافية للعالم.
المادة (19) : يبقى الأعضاء الممثلون في المجلس طبقا للمادة (17) في مراكزهم حتى ينفض الدور العادي التالي للجمعية ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت عضويتهم.
المادة (20) : أ) ينتخب المجلس رئيسه ويضع قواعده الخاصة المتعلقة بإجراءاته بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية. ب) يتوافر العدد القانوني اللازم لصحة انعقاد المجلس بحضور ستة عشر عضوا. جـ) ينعقد المجلس بعد مضي شهر من الإخطار بناء على دعوة الرئيس أو طلب أربعة من أعضائه على الأقل كلما كان ذلك لازما لحسن أداء مهمته. ويكون انعقاده في أي مكان يراه مناسبا.
المادة (21) : عند قيام المجلس بفحص مسألة تهم بنوع خاص أحد أعضاء المنظمة فإنه يدعوه للاشتراك في مداولاته دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (22) : أ) يتسلم المجلس توصيات لجنة السلامة البحرية وتقاريرها ويحيلها مشفوعة بملاحظاته وتوصياته إلى الجمعية أو إلى الأعضاء إذا لم تكن الجمعية منعقدة وذلك للعلم. ب) ولا يقوم المجلس بفحص المسائل المتعلقة بالمادة (29) إلا بعد أن تقوم لجنة السلامة البحرية بدراستها.
المادة (23) : يعين المجلس بموافقة الجمعية السكرتير العام، ويتخذ المجلس كافة التدابير المناسبة لتعيين الموظفين اللازمين ويضع شروط توظيف السكرتير العام والموظفين مستهدفا في ذلك بقدر الإمكان التدابير التي تتخذها هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
المادة (24) : يقدم المجلس في كل دور انعقاد عادي تقريرا للجمعية عن أعمال المنظمة منذ دور الانعقاد العادي السابق.
المادة (25) : يعرض المجلس على الجمعية تقارير المصروفات، وكذلك الحسابات مشفوعة بملاحظاته وتوصياته.
المادة (26) : للمجلس أن يعقد الاتفاقيات أو يتخذ التدابير الخاصة بالعلاقات مع المنظمات الأخرى طبقا لأحكام الجزء الثاني عشر، وتعرض هذه الاتفاقيات والتدابير على الجمعية للموافقة عليها.
المادة (27) : يباشر المجلس فيما بين أدوار انعقاد الجمعية كافة وظائف المنظمة فيما عدا واجب إبداء التوصيات طبقا للفقرة (ط) من المادة (16).
المادة (28) : تتكون لجنة السلامة البحرية من جميع الأعضاء.
المادة (29) : أ) على لجنة السلامة البحرية أن تقوم بفحص المسائل التي تدخل في اختصاص المنظمة كالمساعدات للملاحة البحرية وبناء السفن وتجهيزها، ومسائل تزويدها بالطاقم، وكذلك القواعد التي يقصد بها منع المصادمات البحرية، وتداول الشحنات الخطرة، وتنظيم السلامة البحرية، والمعلومات المساحية المائية، والسجلات الملاحية، وإنقاذ الأشياء والأشخاص، وكذلك جميع الوسائل الأخرى ذات الصلة المباشرة بالسلامة البحرية. ب) تتخذ لجنة السلامة البحرية كافة الإجراءات اللازمة لأن تقوم على خير وجه بتنفيذ كافة المهمات التي يعهد بها إليها عن طريق الجمعية أو بمقتضى الاتفاقية أو ما عساه أن يعهد به إليها في نطاق هذه المادة بمقتضى أية وثيقة تعقد بين الحكومات. جـ) مع مراعاة أحكام الجزء الثاني عشر يجب أن تحتفظ لجنة السلامة البحرية بعلاقات وثيقة مع المنظمات الحكومية التي تهتم بأمور النقل والمواصلات والتي يرجى أن تساعد المنظمة على تحقيق هدفها بزيادة توافر السلامة في البحار، وتيسير تناسق النشاط في ميادين الملاحة البحرية والطيران والمواصلات السلكية واللاسلكية والأرصاد الجوية، وذلك من ناحية السلامة والإنقاذ.
المادة (30) : تقوم لجنة السلامة البحرية عن طريق المجلس بما يأتي. أ) تعرض على الجمعية في أدوار انعقادها العادية ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات بشأن قواعد السلامة أو بشأن أية تعديلات لنصوصها القائمة على أن تشفع اللجنة ذلك بتعليقاتها وتوصياتها. ب) تقدم تقريرا للجمعية عن أعمالها منذ آخر دور انعقاد عادي للجمعية.
المادة (31) : تجتمع لجنة السلامة البحرية مرة على الأقل كل عام. وتنتخب هيئة مكتبها، كما تعتمد لائحتها الداخلية.
المادة (32) : تتكون السكرتارية من السكرتير العام وسكرتير لجنة السلامة البحرية والمستخدمين اللازمين، والسكرتير العام هو أكبر موظفي المنظمة وهو الذي يعين المستخدمين المذكورين مع مراعاة أحكام المادة (23).
المادة (33) : تقوم السكرتارية بمسك المحفوظات اللازمة لأداء مهمة المنظمة مستوفاة أولا بأول وعليها أن تحضر وتركز وتوزع المذكرات والوثائق وجداول الأعمال والمحاضر والبيانات التي تفيد في أعمال الجمعية والمجلس ولجنة السلامة البحرية والفروع الأخرى التي قد تنشئها المنظمة.
المادة (34) : يدون السكرتير العام الحسابات السنوية ويعد كذلك ميزانية كل سنة على حده ويعرض هذه الحسابات والميزانية على المجلس.
المادة (35) : على السكرتير العام أن يطلع الأعضاء على نشاط الهيئة، ولكل عضو أن يكون له ممثل أو أكثر لغرض الاتصال بالسكرتير العام.
المادة (36) : لا يجوز للسكرتير ولا للموظفين أثناء قيامهم بأداء مهمتهم أن يطلبوا أو يتلقوا تعليمات من أية حكومة أو أية سلطة خارجة عن المنظمة. وعليهم أن يمتنعوا عن أي عمل لا يتفق مع مراكزهم كموظفين دوليين، وهم لا يسألون إلا أمام المنظمة، ويتعهد كل عضو في المنظمة بأن يحترم الصفة الدولية البحتة لوظائف السكرتير العام والموظفين، وإلا يسعى إلى التأثير عليهم في أداء عملهم.
المادة (37) : يقوم السكرتير العام بكل الوظائف التي قد يعهد بها إليه بمقتضى الاتفاقية أو من الجمعية أو المجلس أو لجنة السلامة البحرية.
المادة (38) : يتحمل كل عضو مرتبات مندوبيه في الجمعية وممثليه في المجلس ولجنة السلامة البحرية واللجان والفروع الأخرى، كما يتحمل نفقات انتقالهم وسائر مصاريفهم.
المادة (39) : يقوم المجلس بفحص الحسابات وتقديرات الميزانية التي يضعها السكرتير العام ويعرضها على الجمعية مشفوعة بملاحظاته وتوصياته.
المادة (40) : أ) مع مراعاة ما قد يتم من اتفاقات بين المنظمة وهيئة الأمم المتحدة تقوم الجمعية بفحص تقديرات الميزانية واعتمادها. ب) وتقوم الجمعية بتوزيع مبلغ المصروفات بين جميع الأعضاء طبقا لجدول تضعه على أن تراعي مقترحات المجلس في هذا الشأن.
المادة (41) : كل عضو لا يفي بالتزاماته المالية قبل المنظمة خلال عام يبدأ من تاريخ حلولها لا يكون له حق التصويت في الجمعية أو المجلس أو لجنة السلامة البحرية ومع هذا فإن للجمعية ألا تتقيد بهذه الأحكام إذا شاءت.
المادة (42) : يكون التصويت في الجمعية والمجلس ولجنة السلامة البحرية وفقا للأحكام الآتية:- أ) لكل عضو صوت واحد. ب) تصدر قرارات الجمعية والمجلس ولجنة السلامة البحرية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت فإذا كانت أغلبية الثلثين ضرورية فإن القرارات تصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقية أو في أي اتفاق دولي يخول هذه الفروع بعض الاختصاصات. جـ) في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية فإن عبارة "الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت" تعني الأعضاء الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم إيجابا أو سلبا، أما الأعضاء الممتنعين فيعتبرون غير مشتركين في التصويت.
المادة (43) : أ) يكون المقر الرئيسي للمنظمة في لندن. ب) وللجمعية أن تقرر بأغلبية الثلثين أن يكون المقر الرئيسي للمنظمة في جهة أخرى إذا رأت ضرورة لذلك. جـ) وللجمعية أن تنعقد في أي مكان آخر غير مقرها إذا رأى المجلس ضرورة لذلك.
المادة (44) : ترتبط المنظمة بهيئة الأمم المتحدة باعتبار أن المنظمة وكالة متخصصة في ميدان الملاحة البحرية طبقا للمادة 57 من ميثاق الأمم المتحدة، وتنشأ هذه العلاقة باتفاق يعقد مع هيئة الأمم المتحدة بمقتضى المادة 63 من ميثاق الأمم المتحدة وطبقا لأحكام المادة 26 من الاتفاقية.
المادة (45) : تتعاون المنظمة مع أية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة فيما يعرض من مسائل ذات أهمية مشتركة بالنسبة للمنظمة وتلك الوكالة المتخصصة، وتقوم بدراسة هذه المسائل واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها بالاتفاق مع تلك الوكالة.
المادة (46) : وللمنظمة أن تتعاون في كل المسائل التي تدخل في اختصاصها مع المنظمات الحكومية الأخرى خلاف الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، والتي تمت مصالحها ونواحي نشاطها بصلة إلى أهداف الأمم المتحدة.
المادة (47) : للمنظمة أن تتخذ التدابير المناسبة للتشاور والتعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية بصدد جميع المسائل التي تدخل في اختصاصها.
المادة (48) : يجوز للمنظمة بشرط موافقة الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات أن تتولى من أية منظمة دولية حكومية أو غير حكومية الوظائف والموارد والالتزامات الداخلة في اختصاصها والتي تنتقل إلى المنظمة بمقتضى اتفاقية دولية أو اتفاقيات مرضية للأطراف المعنية تعقدها السلطات المختصة في المنظمات صاحبة الشأن، وللمنظمة كذلك أن تتولى الوظائف الإدارية التي تدخل في اختصاصها والتي يكون قد عهد بها إلى حكومة ما بمقتضى وثيقة دولية.
المادة (49) : الأهلية القانونية والمزايا والحصانات التي تقرر للمنظمة، أو التي تمنح لها بحكم وجودها قد حددتها ونظمت أحكامها الاتفاقية العامة بشأن مزايا وحصانات الوكالة المتخصصة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر 1947م، وذلك مع مراعاة التعديلات التي ترد على النص النهائي (أو المعدل) للمحلق الذي اعتمدته المنظمة للقسمين رقم (36، 38) من الاتفاقية العامة سالفة الذكر.
المادة (50) : يتعهد كل عضو بأن يقوم بتطبيق أحكام الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية طالما أنه لم ينضم للاتفاقية العامة سالفة الذكر فيما يتعلق بالمنظمة.
المادة (51) : يبعث السكرتير العام إلى الأعضاء بنصوص التعديلات المقترح إدخالها على هذه الاتفاقية، وذلك قبل موعد نظرها في الجمعية بستة أشهر على الأقل. وتقر هذه التعديلات بأغلبية ثلثي الأصوات بما في ذلك أغلبية الأعضاء الممثلين في المجلس. فإذا وافق على التعديلات ثلثا أعضاء المنظمة فيما عدا الأعضاء المنضمين، ومضت على هذه الموافقة مدة اثني عشر شهرا اعتبر التعديل ساريا بالنسبة لجميع الأعضاء فيما عدا من قدموا تقريرا قبل بدء سريانه بعدم موافقتهم عليه، وللجمعية بأغلبية الثلثين أن تقرر عند الموافقة على التعديل أنه ذا طبيعة هامة بحيث أن كل عضو صدر منه مثل هذا التقرير ولم يوافق على التعديل في ظرف اثنى عشر شهرا من بدء سريانه يفقد صفته كطرف في الاتفاقية بانقضاء هذه المدة.
المادة (52) : كل تعديل اعتمد طبقا للمادة (52) يودع لدى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة الذي يبعث به فورا إلى جميع الأعضاء.
المادة (53) : تعلن التقريرات والموافقات المنصوص عليها في المادة (52) بإرسال وثيقة بها للسكرتير العام وذلك بقصد إيداعها لدى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة، ويخطر السكرتير العام الأعضاء بتسلم هذه الوثيقة، وبتاريخ بدء سريان التعديل.
المادة (54) : كل منازعة أو مسألة تعرض بصدد تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها تعرض على الجمعية لتسويتها أو تسوى بأية طريقة أخرى يتفق عليها أطراف المنازعة ولا يخل أي حكم في هذه المادة بحق المجلس أو لجنة السلامة البحرية في القيام بتسوية المنازعات والمسائل التي تعرض خلال فترة ولايتها.
المادة (55) : أية مسائل قانونية لا يمكن تسويتها بالطرق المبينة في المادة (55) تعرضها المنظمة على محكمة العدل الدولية لتبدي فيها رأيا استشاريا طبقا لمادة (96) من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة (56) : مع مراعاة الأحكام الواردة في الجزء الثالث تظل الاتفاقية الحالية مفتوحة للتوقيع أو القبول، وتستطيع الدولة أن تصبح طرفا فيها بأحد السبل التالية: أ) بالتوقيع دون تحفظ بشأن القبول. ب) بالتوقيع مع التحفظ بشرط القبول ثم بحصول القبول. جـ) بالقبول. ويتم القبول بإيداع وثيقة به لدى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة.
المادة (57) : أ) للأعضاء أن يقرروا في أي وقت أن اشتراكهم في الاتفاقية يستتبع أيضا اشتراك مجموعة من الأقاليم التي يتولون شئون علاقاتها الدولية أو أحد هذه الأقاليم فقط. ب) ولا تسري هذه الاتفاقية على الأقاليم التي يتولى الأعضاء أمور علاقاتها الدولية إلا إذا قدم تقرير بهذا الشأن باسمها طبقا للفقرة (أ) من هذه المادة. جـ) كل تقرير قدم طبقا للفقرة (أ) من هذه المادة إلى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة سوف يرسل صورة منه لجميع الدول المدعوة إلى المؤتمر البحري للأمم المتحدة وكذلك الدول الأخرى التي تكون قد أصبحت أعضاء في الاتفاقية. د) في الأحوال التي تكون فيها هيئة الأمم المتحدة هي السلطة الموكول إليها إدارة بعض الأقاليم طبقا لاتفاق خاص بالوصاية فإن لهيئة الأمم المتحدة أن تقبل الاتفاقية باسم أحد هذه الأقاليم أو باسم بعضها أو بأسمائها جميعا طبقا للإجراءات المبينة في المادة (57).
المادة (58) : أ) للأعضاء أن ينسحبوا من هذه الاتفاقية بإخطار كتابي يوجه إلى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة الذي يقوم بإبلاغه فورا للأعضاء الآخرين، ولسكرتير عام المنظمة. ويجوز أن يقدم هذا الإخطار في أي وقت بعد مضي اثنى عشر شهرا من بدء نفاذ الاتفاقية ـ ويحدث الانسحاب أثره بعد اثنى عشر شهرا من تاريخ وصول الإخطار الكتابي إلى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة. ب) يجوز أن ينتهي في أي وقت سريان الاتفاقية على الأقاليم أو مجموعة الأقاليم المشار إليها في المادة (58) وذلك بإخطار كتابي يوجه إلى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة بواسطة العضو المسئول عن العلاقات الخارجية لهذا الإقليم أو بواسطة الأمم المتحدة فإذا كانت هي السلطة الإدارية لهذا الإقليم، ويقوم سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة بإخطار جميع الأعضاء وسكرتير عام المنظمة بأي إخطار فور تقديمه. ويحدث الانسحاب أثره بعد اثنى عشر شهرا من تاريخ وصوله إلى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة.
المادة (59) : يبدأ سريان هذه الاتفاقية عندما توقع عليها إحدى وعشرون دولة من بينها سبع دول تمتلك كل منها سفن مجموع حمولتها لا يقل عن مليون طن.
المادة (60) : يقوم سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة بإخطار جميع الدول التي دعيت إلى المؤتمر البحري للأمم المتحدة، وجميع الدول التي تكون قد أصبحت أعضاء في الاتفاقية بالتاريخ الذي تصبح فيه كل دولة طرفا في الاتفاقية، وكذلك بتاريخ بدء نفاذ الاتفاقية.
المادة (61) : تودع هذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصها الانجليزية والفرنسية والأسبانية رسمية على السواء لدى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة الذي يبعث بصورة طبق الأصل منها لكل دولة دعيت إلى المؤتمر البحري للأمم المتحدة ولجميع الدول الأخرى التي تكون قد أصبحت أعضاء.
المادة (62) : لهيئة الأمم المتحدة أن تسجل الاتفاقية عند بدء نفاذها. تأييدا لما تقدم قام الموقعون أدناه وهم مخولون قانونا لهذا الغرض من حكوماتهم بتوقيع الاتفاقية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن