تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 من شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، وعلى قانون مراقبة النقد الصادر في 26 محرم 1375 ه الموافق 13 سبتمبر 1955 م، وعلى قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م، وبناء على ما عرضه وزراء الاقتصاد والخزانة والتخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تسري أحكام ها القانون على استثمار رؤوس الأموال الوطنية خارج الجمهورية الذي يقوم به الأشخاص الطبيعيين والاعتباريون المتمتعون بجنسية الجمهورية العربية الليبية، أيا كان نوع هذا الاستثمار. ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الاستثمارات الخارجية للأشخاص الاعتبارية العامة من أحكام هذا القانون في حدود خطة الاستثمارات التي يضعها مجلس الاستثمار.
المادة (2) : يحظر على كل شخص تسري عليه أحكام هذا القانون تحويل أموال خارج الجمهورية العربية الليبية بقصد الاستثمار دون موافقة مجلس الاستثمار المنصوص عليه في المادة (3).
المادة (3) : يشكل في الجمهورية العربية الليبية مجلس يطلق عليه اسم: مجلس الاستثمار ويشار إليه في هذا القانون بكلمة المجلس، ويتألف من: - 1- وزير الاقتصاد رئيسا 2- وزير الخزانة عضوا 3- وزير التخطيط عضوا 4- محافظ مصرف ليبيا المركزي عضوا 5- رئيس مجلس إدارة المصرف العربي الليبي الخارجي عضوا 6- ممثل عن غرف التجارة والصناعة والزراعة يختاره وزير الاقتصاد عضوا وينتخب الأعضاء من بينهم نائبا للرئيس يحل محله أثناء غيابه وتتبع المجلس أمانة يصدر بتعيينها قرار منه.
المادة (4) : يختص المجلس بالآتي:- أولا: وضع الإطار العام لخطة الاستثمارات الخارجية للدولة بما في ذلك استثمار أرصدة احتياطيات الدولة التي يديرها مصرف ليبيا المركزي. ثانيا: بحث طلبات استثمار الأموال في الخارج وإصدار قرار بقبول الطلب أو رفضه بناء على دراسة تستوعب على الأخص ما يأتي:- 1- طبيعة ونوع الاستثمار. 2- الاحتياجات الفنية للمشروع الاستثماري وتكاليفه. 3- العائد الاقتصادي المتوقع للمشروع. 4- الضمانات المتوفرة لإعادة رأس المال وتحويل العائد المحقق إلى الجمهورية العربية الليبية. 5- تكامل المشروع ومدى علاقته بمشروعات التنمية في الداخل. 6- أية جوانب أخرى يرى المجلس ضرورة دراستها قبل اتخاذ قراره. على أن تراعى في جميع الأحوال متطلبات التمويل لخطة التنمية وفرص الاستثمار في داخل الجمهورية العربية الليبية. ويجوز للمجلس تفويض رئيسه في بعض اختصاصاته.
المادة (5) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه بما فيهم الرئيس أو نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتكون مناقشات ومداولات المجلس سرية ولا يجوز إعلانها إلا بإذن من رئيسه.
المادة (6) : تكون قرارات المجلس بقبول الطلب نافذة المفعول فور صدورها متى كانت قيمة المبالغ المطلوب تحويلها لا تزيد على خمسمائة ألف دينار ليبي فإذا زادت القيمة على ذلك وجب لنفاذ القرار اعتماده من مجلس الوزراء.
المادة (7) : تختص الأمانة الفنية للمجلس بما يأتي: 1- تلقي واستيفاء الطلبات المقدمة للاستثمار في الخارج وتنظيم استلامها وحفظها وتبويبها وإحالتها إلى المجلس. 2- تجميع البيانات والإحصاءات والمعلومات الأخرى المتصلة بالمشروع الاستثماري والتحقق من مصادرها المختلفة. 3- تقييم الدراسات المقدمة إليها من أصحاب الشأن وتقديم الرأي فيها إلى المجلس. 4- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس وتبليغ الجهات المعنية بهذه القرارات وإعلام المجلس عن أية مخالفات أو انحرافات في أعمال أي مشروع وافق عليه المجلس. 5- تقديم تقرير سنوي للمجلس عن موقف واتجاهات جميع الاستثمارات في الخارج. 6- تبليغ مراقبة النقد في مصرف ليبيا المركزي عن طلبات الاستثمار التي تصدر بشأنها موافقة. 7- القيام بأية مهام أخرى يكلفها بها المجلس. 8- اقتراح خطة الاستثمارات الخارجية للدولة. وللأمانة أن تطلب من المستثمر تقديم أية بيانات تراها ضرورية لاستكمال دراسة الطلب ولها أن تستعين بأية خبرات محلية أو خارجية لهذا الغرض.
المادة (8) : يلتزم المستثمر أو خلفه العام أو الخاص بما يأتي: - 1- أن يباشر الاستثمار في المشروع وللأغراض التي ووفق عليها ولا يجوز للمستثمر العدول عنه إلى أي مشروع آخر أو تحويله إلى بلد آخر إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة طبقا لنص المادة (6). 2- أن يعيد نصيبه من صافي العائد الذي يحققه المشروع الاستثماري بالطرق المصرفية المعتادة وفي المدة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الاستثمار ويجوز له بموافقة المجلس إعادة استثمار أرباحه في نفس المشروع أو أية مشروعات أخرى. 3- أن يعيد إلى الجمهورية العربية الليبية عند تصفية المشروع نصيبه المستحق قانونا في التصفية مع تقديم البيانات المثبتة لذلك. 4- أن يقدم للمجلس سنويا صورة من الميزانية العمومية للمشروع وحساب الأرباح والخسائر فيه على أن تكون مصدقة من مراجع قانوني وأية جهات أخرى يقررها المجلس. 5- أية ضمانات أو تعهدات أو قرارات يشترطها المجلس.
المادة (9) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 2 و8 بند 1 و2 و3 بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تعادل مثلي المبالغ التي وقعت المخالفة في شأنها على ألا تقل عن مائتي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عن المخالفة رئيس مجلس الإدارة أو المدير المسئول حسب الأحوال. ويترتب على الحكم بالإدانة حرمان المحكوم ضده من تحويل أية أموال خارج الجمهورية العربية الليبية بقصد الاستثمار.
المادة (10) : يرفع المجلس تقريرا سنويا إلى مجلس الوزراء بمنجزاته وسير العمل في جميع المشروعات الاستثمارية التي وافق عليها وما يراه من اقتراحات.
المادة (11) : يضع المجلس لاجتماعاته وأعماله وأعمال الأمانة الفنية التابعة له النظام الداخلي واللوائح اللازمة.
المادة (12) : على وزراء الاقتصاد والخزانة والتخطيط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن